Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الهدايةal-Marghinani

قال: "ويجوز بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل عند أبي حنيفة" وقالا: لا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام حين سأل عنه "أو ينقص إذا جف؟ فقيل نعم، فقال عليه الصلاة والسلام :"

1,723

لا إذا "وله أن الرطب تمر لقوله عليه الصلاة والسلام حين أهدى إليه رطب:" أ و كل تمر خيبر هكذا؟ "سماه تمرا. وبيع التمر بمثله جائز لما روينا، ولأنه لو كان تمرا جاز البيع بأول الحديث،

1,724

وإن كان غير تمر فبآخره، وهو قوله عليه الصلاة والسلام :" إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم "ومدار ما روياه على زيد بن عياش وهو ضعيف عند النقلة." "قال:"

1,725

وكذا العنب بالزبيب "يعني على الخلاف والوجه ما بيناه.

1,726

وقيل لا يجوز بالاتفاق اعتبارا بالحنطة المقلية بغير المقلية، والرطب بالرطب يجوز متماثلا كيلا عندنا لأنه بيع التمر بالتمر،

1,727

وكذا بيع الحنطة الرطبة أو المبلولة بمثلها أو باليابسة، أو التمر أو الزبيب المنقع بالمنقع منهما متماثلا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله.

1,728

وقال محمد رحمه الله لا يجوز جميع ذلك لأنه يعتبر المساواة في أعدل الأحوال وهو المال، وأبو حنيفة رحمه الله يعتبره في الحال،

1,729

وكذا أبو يوسف رحمه الله عملا بإطلاق الحديث إلا أنه ترك هذا الأصل في بيع الرطب بالتمر لما رويناه لهما. ووجه الفرق لمحمد رحمه الله بين هذه الفصول وبين الرطب بالرطب أن التفاوت فيما يظهر مع بقاء البدلين على الاسم الذي عقد عليه العقد،

1,730

وفي الرطب بالتمر مع بقاء أحدهما على ذلك فيكون تفاوتا في عين المعقود عليه،

1,731

وفي الرطب بالرطب التفاوت بعد زوال ذلك الاسم فلم يكن تفاوتا في المعقود عليه فلا يعتبر.

1,732

ولو باع البسر بالتمر متفاضلا لا يجوز لأن البسر تمر،

1,733

بخلاف الكفرى حيث يجوز بيعه بما شاء من التمر اثنان بواحد لأنه ليس بتمر،

1,734

فإن هذا الاسم له من أول ما تنعقد صورته لا قبله، والكفرى عددي متفاوت، حتى لو باع التمر به نسيئة لا يجوز للجهالة."

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.