بَاب الرِّبَا
بداية المبتديHanafimasa’il 3031 to 3057
-
1/1391/139
الرِّبَا محرم فِي كل مَكِيل أَو مَوْزُون إِذا بيع بِجِنْسِهِ مُتَفَاضلا
-
وَإِن تفاضلا لم يجز
-
وَلَا يجوز بيع الْجيد بالرديء مِمَّا فِيهِ الرِّبَا إِلَّا مثلا بِمثل
-
وَيجوز بيع الحفنة بالحفنتين والتفاحة بالتفاحتين
-
وَإِذا عدم الوصفان الْجِنْس وَالْمعْنَى المضموم إِلَيْهِ حل التَّفَاضُل وَالنِّسَاء
-
وكل شَيْء نَص رَسُول الله عَلَيْهِ السَّلَام على تَحْرِيم التَّفَاضُل فِيهِ كَيْلا فَهُوَ مَكِيل أبدا
-
وَإِن ترك النَّاس الْكَيْل فِيهِ مثل الْحِنْطَة وَالشعِير وَالتَّمْر وَالْملح
-
وكل مَا نَص على تَحْرِيم التَّفَاضُل فِيهِ وزنا فَهُوَ مَوْزُون أبدا
-
وَإِن ترك النَّاس الْوَزْن فِيهِ مثل الذَّهَب وَالْفِضَّة
-
ومالم ينص عَلَيْهِ فَهُوَ مَحْمُول على عادات النَّاس
-
وكل مَا ينْسب إِلَى الرطل فَهُوَ وزني
-
وَعقد الصّرْف مَا وَقع على جنس الْأَثْمَان يعْتَبر فِيهِ قبض عوضيه فِي الْمجْلس
-
وَمَا سواهُ مِمَّا فِيهِ الرِّبَا يعْتَبر فِيهِ التَّعْيِين وَلَا يعْتَبر فِيهِ التَّقَابُض
-
وَيجوز بيع الْبَيْضَة بالبيضتين وَالتَّمْرَة بالتمرتين والجوزة بالجوزتين
-
وَيجوز بيع الْفلس بالفلسين بأعيانهما
-
وَلَا يجوز بيع الْحِنْطَة بالدقيق وَلَا بالسويق
-
وَيجوز بيع الدَّقِيق بالدقيق مُتَسَاوِيا كَيْلا
-
وَبيع الدَّقِيق بالسويق لَا يجوز
-
وَيجوز بيع اللَّحْم بِالْحَيَوَانِ
-
وَيجوز بيع الرطب بِالتَّمْرِ مثلا بِمثل عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَكَذَلِكَ الْعِنَب بالزبيب
-
وَلَا يجوز بيع الزَّيْتُون بالزيت والسمسم بالشيرج حَتَّى يكون الزَّيْت والشيرج أَكثر مِمَّا فِي الزَّيْتُون والسمسم فَيكون الدّهن بِمثلِهِ وَالزِّيَادَة بالثجير
-
وَيجوز بيع اللحمان الْمُخْتَلفَة بَعْضهَا بِبَعْض مُتَفَاضلا
-
وَكَذَلِكَ ألبان الْبَقر وَالْغنم
-
وَكَذَا خل الدقل بخل الْعِنَب
-
وَكَذَا شَحم الْبَطن بالإلية أَو بِاللَّحْمِ
-
وَيجوز بيع الْخبز بِالْحِنْطَةِ والدقيق مُتَفَاضلا
-
وَلَا رَبًّا بَين الْمولى وَعَبده وَلَا بَين الْمُسلم وَالْحَرْبِيّ فِي دَار الْحَرْب