Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض المربعal-Buhuti

(ويسن لمن فاتته) صلاة العيد، (أو) فاته (بعضها قضاؤها) في يومها قبل الزوال، أو بعده (على صفتها) لفعل أنس وكسائر الصلوات.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الروض المربعIbn Qasim · a gloss on الروض المربع

قبل الزوال، أو بعده (على صفتها) لفعل أنس وهو أنه رضي الله عنه إذا لم يشهدها مع الإمام في البصرة، جمع أهله ومواليه، ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه، فصلى بهم ركعتين، يكبر فيهما ولحديث «من فاتته صلاة العيد فليصل أخرى» رواه الأثرم.

وجهر غير أنثى به . (في ليلتي العيدين) قال شيخ الإسلام: مشروع في عيد الأضحى بالاتفاق،

2,233

وكذلك هو مشروع في عيد الفطر، عند مالك والشافعي وأحمد، وذكره الطحاوي مذهبَا لأبي حنيفة،

2,234

وقال داود هو واجب في عيد الفطر لظاهر الآية.

الشرح الممتع على زاد المستقنعIbn 'Uthaymin

«ويسنّ لمن فاتته أو بعضها قضاؤها على صفتها» السنّة عند الفقهاء: ما أثيب فاعلها، ولم يعاقب تاركها،

6,056

فمن فاتته صلاة العيد سُنّ له أن يقضيها، وهذا لا ينافي قولنا: إن صلاة العيد فرض كفاية، لأن الفرض سقط بالصلاة الأولى.

[وقوله:«أو بعضها» بالرفع عطفاً على الضمير المستتر في فاتته.

وقوله:«قضاؤها» نائب فاعل يسنّ].

وقوله:«على صفتها»، أي: صفة الصلاة ركعتين بالتكبيرات الزوائد.

هذا هو المذهب أن قضاءها سنّة،

6,057

وأن الأفضل أن يكون على صفتها.

وعلى هذا فلو ترك القضاء فلا إثم عليه.

6,058

ولو قضاها كراتبة من الرواتب فجائز؛ لأن كونها على صفتها على سبيل الأفضلية وليس بواجب.

والدليل على سنيّة القضاء قوله ﷺ :«من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»، وقول الرسول ﷺ :«فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا». ولكن في هذا الاستدلال نظر؛ لأن المراد بالحديثين الفريضة،

6,059

أما هذه فصلاة مشروعة على وجه الاجتماع،

6,060

فإذا فاتت فإنها لا تقضى إلا بدليل يدل على قضائها إذا فاتت، ولهذا إذا فاتت الرجل صلاة الجمعة لم يقضها، وإنما يصلي فرض الوقت وهو الظهر. ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنها لا تقضى إذا فاتت،

6,061

وأن من فاتته، فلا يسنّ له أن يقضيها؛ لأن ذلك لم يرد عن النبي ﷺ؛ ولأنها صلاة ذات اجتماع معين، فلا تشرع إلا على هذا الوجه.

6,062

فإن قال قائل: أليست الجمعة ذات اجتماع على وجه معين، ومع ذلك تقضى؟

فالجواب: الجمعة لا تقضى، وإنما يصلى فرض الوقت، وهو الظهر، وصلاة العيد أيضاً نقول: فات الاجتماع فلا تقضى، وليس لهذا الوقت فرض، ولا سنّة أيضاً.

فهي صلاة شُرعت على هذا الوجه،

6,063

فإن أدركها الإنسان على هذا الوجه صلاها، وإلا فلا.

وبناءً على هذا القول يتضح أن الذين في البيوت لا يصلونها، ولهذا أمر رسول الله ﷺ الناس أن يخرجوا إليها، وأمر النساء العواتق، وذوات الخدور،

6,064

وحتى الحيَّض أن يشهدن الخير ودعوة المسلمين ، ولم يقل: ومن تخلف فليصلِّ في بيته.

6,065

فإذا قال قائل: لماذا لا نقضيها فإن كنا مصيبين فهذا هو المطلوب،

6,066

وإن كنا غير مصيبين فإننا مجتهدون؟

فالجواب: نعم، الإنسان إذا اجتهد وفعل العبادة على اجتهاد فله أجر على اجتهاده وعلى فعله أيضاً، لكن إذا تبيّنت السنّة، فلا تمكن مخالفتها.

6,067

وَيُسَنُّ التَّكْبِيرُ المُطْلَقُ فِي لَيْلَتَي الْعِيدَيْنِ ........

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.