Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض المربعal-Buhuti

(ولرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنين فقط) ذكرا أو أنثى لأنه لا عورة له، ولأن إبراهيم ابن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غسله النساء، فتغسله مجردا بغير سترة، وتمس عورته وتنظر إليها،

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الروض المربعIbn Qasim · a gloss on الروض المربع

دون سبع سنين فقط) ذكرًا كان أو أنثى قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن المرأة تغسل الصبي الصغير، فتغسله مجردًا، من غير سترة، وتمس عورته، وتنظر إليها،

2,378

وكذا قال مالك: سبع سنين. ومذهب الشافعية ما لم يبلغا حدًا يشتهيان فيه.

ذكرًا كان أو أنثى لأنه لا عورة له أي في الحياة، فكذا بعد الموت. وفاقًا بحائل،

2,379

ويحرم بدونه لغير محرم، فإن كان فيهم صبي لا شهوة له علموه الغسل وباشره، نص عليه وفاقًا،

2,380

وفي الهداية: لا أعلم فيه خلافًا. وتأمل ما يأتي من عدم اشتراط مباشرة الغاسل، وما في النكاح من جواز لم ونظر من يلي خدمة مريض ولو أنثى في وضوء واستنجاء إلى آخره، وروي عن الأوزاعي: يغسل في ثوب، ويلف الغاسل خرقة.

الشرح الممتع على زاد المستقنعIbn 'Uthaymin

«ولرجل وامرأة غسل من له سبع سنين فقط»، أي: من ذكر أو أنثى.

ودليل هذا: أن إبراهيم ابن النبي ﷺ غسلته النساء ؛ لأنه مات في الرضاعة أي قبل أن يفطم؛ ولأن عورة من دون السبع لا حكم لها،

6,460

فإذا ماتت طفلة لها أقل من سبع سنوات فلأبيها أن يغسلها،

6,461

وإذا مات طفل له أقل من سبع سنوات فلأمه أن تغسله،

6,462

فإن ماتت طفلة لها سبع سنوات فأكثر فليس لأبيها أن يغسلها؛ لأنه لا يغسل الرجل المرأة، ولا المرأة الرجل إلا في الزوجين، والمالك وأمته.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.