Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض المربعal-Buhuti

(وإن مات رجل بين نسوة) ليس فيهن زوجة ولا أمة مباحة له يمم، (أو عكسه) بأن ماتت امرأة بين رجال ليس فيهم زوج ولا سيد لها (يمم كخنثى مشكل) لم تحضره أمة له فييمم، لأنه لا يحصل بالغسل من غير مس تنظيف، ولا إزالة نجاسة بل ربما كثرت، وعلم منه أنه لا مدخل للرجال في غسل الأقارب من النساء ولا بالعكس.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الروض المربعIbn Qasim · a gloss on الروض المربع

(١) كخنثى مشكل) لم تحضره أمة له فييمم وفاقًا،

2,381

فإن كان معهم صغير أو صغيرة باشر الغُسْل اتفاقًا.

الشرح الممتع على زاد المستقنعIbn 'Uthaymin

«وإن مات رجل بين نسوة»، أي إن مات رجل بين نسوة،

6,463

وكذا من له سبع سنين فأكثر فإنهن لا يغسلنه إلا أن يكون معهن زوجة له أو أمة،

6,464

فإن كان معهن زوجة أو أمة فإنها تغسله كما سبق،

6,465

أما إذا لم يكن معهن زوجة ولا أمة فإنه لا يغسل،

6,466

وإذا كان معهن بنته أو أُمُّه فإنهما لا تغسِّلانه. «أو عكسه» أي: أو حصل عكسه؛ بأن ماتت امرأة بين رجال، فإنهم لا يغسلونها إلا أن يكون أحد الرجال سيداً أو زوجاً. «يُمِّمت كخنثى مشكل»، أفادنا المؤلف بقوله:«يممت» أنه متى تعذر غسل الميت فإنه ييمم،

وتعذره له صور منها:

أولاً: هاتان الصورتان: أن تموت امرأة بين رجال ليس معهم من يصح أن يغسلها، أو رجل بين نساء، ليس فيهن من يصح أن تغسله.

ثانياً: إذا كان الميت خنثى مشكلاً كما ذكر المؤلف.

ثالثاً: لو عدم الماء بأن مات ميت في البر، وليس عندنا ماء فإنه ييمم.

رابعاً: لو تعذر تغسيله لكونه محترقاً؛ فإنه ييمم كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله؛ بناء على أن طهارة التيمم تقوم مقام طهارة الماء.

6,467

وقال بعض العلماء: إن من تعذر غسله لا ييمم؛ وذلك لأن المقصود بالتيمم التعبد لله تعالى بتعفير الوجه واليدين بالتراب، وهذا لا يحتاجه الميت، إذ إن المقصود من تغسيل الميت هو التنظيف؛ بدليل قوله ﷺ في الرجل الذي وقصته ناقته:«اغسلوه بماءٍ وسدر»، وقوله ﷺ للنساء اللاتي يغسلن ابنته: «اغسلنها ثلاثاً أو خمساً، أو سبعاً، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك» ، بحسب ما يكون من نظافة جسد الميت أو عدم نظافته،

6,468

فإذا كان نظيفاً فإنه لا يكرر إلا ثلاثاً،

6,469

وإذا كان غير نظيف فإنه يكرر بحسب ما يحتاج إليه.

6,470

أما على القول بأنه ييمم فإنه يضرب رجل أو امرأة التراب بيديه، ويمسح بهما وجه الميت وكفيه.

6,471

وَيَحْرُمُ أَنْ يَغْسِلَ مُسْلِمٌ كَافِراً، أَوْ يَدْفِنَهُ، بَلْ يُوَارَى لِعَدَمٍ ..............

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.