Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض المربعal-Buhuti

(و) يسن (كون المشاة أمامها) قال ابن المنذر: ثبت أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة، (و) كون (الركبان خلفها) لما روى الترمذي وصححه عن المغيرة بن شعبة مرفوعا «الراكب خلف الجنازة» ، وكره ركوب لغير حاجة وعود،

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الروض المربعIbn Qasim · a gloss on الروض المربع

- وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أَمام الجنازة ورواه أحمد وأهل السنن وغيرهم، واحتج به أحمد،

2,529

وقال أبو صالح: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمشون أمام الجنازة.

2,530

وقال الترمذي: روي عن بعض الصحابة أنهم يتقدمون الجنازة، فيجلسون قبل أن تنتهي إليهم،

2,531

ولا يكره أن يكونوا خلفها، قال الأوازعي: إنه أفضل، لأنها متبوعة، لكن قال البيهقي وغيره: الآثار في المشي أمامها أصح وأكثر، وهو المذهب، وفاقًا لمالك والشافعي وجماهير العلماء،

2,532

ولا يكره أن يمشوا حيث شاؤا، عن يمينها أو يسارها، أو خلفها أو أمامها، بحيث يتقدمون تابعين لها، لما روى المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «الراكب يمشي خلف الجنازة، والماشي كيف شاء منها» ، رواه أحمد والنسائي، والترمذي وصححه،

2,533

وكذلك أحمد في رواية أحمد بن أبي عبيدة،

2,534

وقال الموفق وغيره: حيث مشى فحسن،

2,535

وقال سفيان الثوري: كل ذلك في الفضل سواء، والقرب من الجنازة أفضل،

2,536

فإن بعد أو تقدم إلى القبر فلا بأس، لكن بحيث أن ينسب إليها،

2,537

وفي الصحيح «من تبع جنازة وكان معها حتى يفرغ من دفنها» الحديث.

يمشون أَمام الجنازة . (و) كون (الركبان خلفها) أي يسن ذلك وفاقً،

2,538

وقال الخطابي: لا أعلمهم اختلفوا في أن الراكب خلفها،

2,539

وفي الإنصاف: بلا نزاع.

عن المغيرة بن شعبة مرفوعًا «الراكب خلف الجنازة» أي سنة الراكب في المشي مع الجنازة أن يمشي خلف الجنازة، وتقدم. ولأن سيره أمامها يؤذي متبعها، قال النخعي: كانوا يكرهونه.

الشرح الممتع على زاد المستقنعIbn 'Uthaymin

«وكون المشاة أمامها والركبان خلفها»، أي: ينبغي إذا كان المشيعون مختلفين ما بين راكب وماش أن يكون المشاة أمامها، والركبان خلفها.

والدليل على ذلك: ورود السنة عن النبي ﷺ بذلك، وجاءت السنة أيضاً بتخيير الماشي بين أن يكون أمامها، أو عن يمينها، أو عن شمالها، أو خلفها، حسب ما يتيسر .

6,733

وأما السيارات فإن الأولى أن تكون أمام الجنازة؛ لأنها إذا كانت خلف الناس أزعجتهم،

6,734

فإذا كانت أمامها لم يحصل إزعاج منها؛ لأن ذلك أكثر طمأنينة للمشيعين، وأسهل لأهل السيارات في الإسراع وعدمه.

مسألة: حمل الجنازة بالسيارة لا ينبغي إلا لعذر كبعد المقبرة، أو وجود رياح، أو أمطار، أو خوف، ونحو ذلك؛ لأن الحمل على الأعناق هو الذي جاءت به السنة؛ ولأنه أدعى للاتعاظ والخشوع.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.