Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض المربعal-Buhuti

(ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة) ففي مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون،

746

وفي مائة وأربعين حقتان وبنت لبون،

747

وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق،

748

وفي مائة وستين أربع بنات لبون،

749

وفي مائة وسبعين حقة وثلاث بنات لبون وهكذا،

750

فإذا بلغت مائتين خير بين أربع حقاق وخمس بنات لبون،

751

ومن وجبت عليه بنت لبون مثلا وعدمها أو كانت معيبة فله أن يعدل إلى بنت مخاض ويدفع جبرانا أو إلى حقة ويأخذه وهو شاتان أو عشرون درهما ويجزئ شاة وعشرة دراهم ويتعين على ولي محجور عليه إخراج أدون مجزئ ولا دخل لجبران في غير إبل.

[فصل في زكاة البقر] وهي مشتقة من بقرت الشيء: إذا شققته؛ لأنها تبقر الأرض بالحراثة،

حاشية الروض المربعIbn Qasim · a gloss on الروض المربع

كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقه) لما في الصحيح، عن أنس وكتاب عمرو بن حزم وغيرهما، وعليه جماهير العلماء. قال الشيخ: الإمام أحمد وأهل الحديث متبعون في الزكاة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، آخذين بأوسط الأقوال الثلاثة، أو بأحسنها، فأخذوا في أوقاص الإبل بكتاب الصديق ومتابعيه، المتضمن أن في الإبل الكثيرة في أربعين بنت لبون،

2,701

وفي كل خمسين حقة، لأنه آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم،

2,702

بخلاف الكتاب الذي فيه استئناف الفريضة بعد مائة وعشرين، فإنه متقدم على هذا، لأن استعمال عمرو بن حزم على نجران كان قبل موته بمدة،

2,703

وأما كتاب الصديق فإنه كتبه ولم يخرجه إلى العمال، حتى أخرجه أبو بكر.

وفي مائة وسبعين حقة وثلاث بنات لبون، وهكذا أي في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. ويقال فيما بين الفرضين - كما بين خمس وعشر -: وَقَص، ووَقْص. بفتح القاف وإسكانها.

2,704

والمشهور في كتب اللغة فتحها،

2,705

وفي كتب الفقهاء إسكانها. وقد يستعمل فيما لا زكاة فيه كأربع. وجمعه أوقاص،

2,706

وقال القاضي: الشنق مثل الوقص، قال الأصمعي: يختص بأوقاص الإبل، والوقص هنا يختص بالبقر والغنم. وأخرج الدارقطني عن عبيد بن صخر، قال: عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عماله على اليمن «ليس في الأوقاص شيء» وفي السنن نحوه من حديث ابن عباس.

مائتين، خير بين أربع حقاق، وخمس بنات لبون لوجود مقتضى كل من الفرضين، فيخير للأخبار، وليس للساعي تكليفه غير ما وجد منهما وفاقًا؛

2,707

وإذا بلغت أربعمائة خير بين ثمان حقاق، أو عشر بنات لبون،

2,708

وإن أخرج أربع حقاق وخمس بنات لبون جاز،

2,709

وقال ابن رجب: بلا خلاف.

شاتان أو عشرون درهمًا، ويجزئُ شاة وعشرة دراهم فلا يقال: إنه لا بد أن يكون المخرج

2,710

إما شاتين أو عشرين درهمًا. بل يجوز النصف دراهم، والنصف شاة،

2,711

وكذا في ثان وثالث، كما يجوز إخراج الكفارتين من جنس، قال الخطابي: يشبه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الشاتين أو عشرين درهمًا تقديرًا في جبران الزيادة والنقصان، ولم يكل الأمر في ذلك إلى اجتهاد الساعي وغيره، لأن الساعي إنما يأخذ منهم الزكاة عند المياه غالبًا، وليس هناك حاكم، ولا مقوم يفصل بينهما إذا اختلفا، فضبطت بقيمة شرعية، قطعًا للتنازع وأخذ الشاتين أو دفعهما لا نزاع فيه، والخيرة لرب المال.

ويتعين على ولي محجور عليه إخراج أَدون مجزئٍ مراعاة لحظ المحجور عليه،

2,712

ولا يجوز له أن يعطي الفضل من مالهما.

أَدون مجزئٍ ولا دخل لجبران في غير إبل لأن النص إنما ورد فيها، فيقتصر عليه، والقياس ممتنع، لأن غيرها ليس في معناها، لأن الغنم لا تختلف فريضتها باختلاف سنها. وما بين الفريضتين في البقر يخالف ما بين الفرضين، فامتنع القياس.

في غير إبل . فصل في زكاة البقرة والأصل فيها السنة والإجماع، ففي الصحيح عن جابر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها، إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، تنطحه بقرونها، وتطؤه بأخفافها» الحديث،

2,713

وإذا ثبت الوعيد في هذا الحق، فالزكاة أولى. ونسخ الأصل لا يلزم منه نسخ الفحوى، على الأشهر،

2,714

وقال الشيخ: قد ثبت عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن أمره أن يأخذ صدقة البقر، من كل ثلاثين تبيعًا،

2,715

ومن كل أربعين مسنة. رواه أحمد والترمذي.

2,716

وكذلك في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كتبه لعمرو بن حزم. ورواه مالك في موطئه عن معاذ، وحكى أبو عبيد والموفق وغيرهما الإجماع عليه، وإنما لم يذكر زكاة البقر في حديث أبي بكر، والكتاب الذي عند آل عمر، لقلة البقر في الحجاز. فلما بعث معاذًا إلى اليمن، ذكر له حكم البقر، لوجودها عندهم، مع أن وجوب الزكاة في البقر مجمع عليه: قال الشيخ: والجواميس بمنزلة البقر؛ حكى ابن المنذر فيه الإجماع.

2,717

ومن شرطها أن تكون سائمة، لما في حديث علي «ليس في العوامل صدقة» رواه أبو داود، وروي عن علي ومعاذ وجابر أنهم قالوا: لا صدقة في البقر العوامل. ولأن النماء معتبر في الزكاة، ولا نماء في غير السائمة.

البقرة وهي مشتقة من: بقرت الشيءَ. إذا شققته بفتح التاء فأصل التبقر التفتح والتوسع.

الشرح الممتع على زاد المستقنعIbn 'Uthaymin

«ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة».

7,036

فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين ففيها ثلاث بنات لبون، وبعدها تستقر الفريضة، كلما زادت عشراً تتغير الفريضة،

فمثلاً:

مائة وثلاثون فيها حقة وبنتا لبون.

مائة وأربعون فيها حقتان وبنت لبون.

مائة وخمسون فيها ثلاث حقاق.

مائة وستون فيها أربع بنات لبون.

مائة وسبعون فيها حقة وثلاث بنات لبون.

مائة وثمانون فيها حقتان وبنتا لبون.

مائة وتسعون فيها ثلاث حقاق وبنت لبون.

مائتان تتساوى الفريضتان خمس بنات لبون أو أربع حقاق.

مائتان وعشر فيها أربع بنات لبون، وحقة.

وعلى هذا فقس، كلما زادت عشراً يتغير الفرض.

7,037

قال في الروض:«ومن وجبت عليه بنت لبون مثلاً وعدمها، أو كانت معيبة فله أن يعدل إلى بنت مخاض، ويدفع جبراناً، أو إلى حقة ويأخذه». أي: من وجبت عليه بنت لبون وليست عنده، وعنده بنت مخاض أنزل منها فإنه يدفع بنت المخاض، ويدفع معها جبراناً،

7,038

وإذا لم يكن عنده بنت لبون وعنده حقة، فإنه يدفع الحقة ويأخذ الجبران فهو بالخيار.

ويأخذه من المُصَدِّق الذي يبعثه ولي الأمر بقبض الزكاة.

7,039

وإذا لم يكن عنده إلا جذعة فلا يستحق جبراناً أكثر مما يستحقه إذا دفع الحقة.

والجبران: شاتان، أو عشرون درهماً، كل شاة بعشرة دراهم، هذا في عهد الرسول ﷺ.

فهل العشرون تقويم أو تعيين؟

الظاهر: ـ والله أعلم ـ أنها تقويم.

وبناء على ذلك فلو كانت قيمة الشاتين مائتي درهم، وأراد أن يعدل عنهما فلا يكفي أن يعطيه عشرين درهماً.

وليس في غير الإبل جبران، فالجبران في الإبل خاصة؛ لأن السنة وردت به فقط . فَصْلٌ

7,040

وَيَجِبُ فِي ثَلَاثِينَ مِن البَقَرِ تَبِيعٌ أوْ تَبِيعَةٌ،

7,041

وَفِي أرْبعينَ مُسِنَّةٌ، ثُمَّ فِي كُلِّ ثَلاثِينَ تَبِيعٌ،

7,042

وَفي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ، وَيُجْزِئ الذَّكَرُ هُنَا، وابنُ لَبُونٍ مَكَانَ بِنْتِ مَخَاضٍ،

7,043

وَإِذَا كَان النِّصَابُ كُلُّهُ ذُكُوراً. «فصل» أي: في زكاة البقر.

نقول في زكاة البقر: كما قلنا في زكاة الإبل، أي: أن الأقسام السابقة الأربعة تشمل الإبل، والبقر، والغنم.

والبقر سميت بقراً؛ لأنها تبقر الأرض بالحراثة أي: تشقها.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.