Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض المربعal-Buhuti

(إلا عتق المشتري) لمبيع زمن الخيار فينفذ مع الحرمة ويسقط خيار البائع حينئذ،

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الروض المربعIbn Qasim · a gloss on الروض المربع

عتق المشتري) لمبيع زمن الخيار، فينفذ مع الحرمة لقوته، وسرايته، وتصرف المشتري بما يقتضي لزوم المبيع، وهو العتق، لتشوف الشرع للعتق، ابتداء وتكميلا، فيعتق،

4,500

ويبطل الخيار، مع حرمة التصرف على المشتري لما للبائع من الحقوق.

الخيار، فينفذ مع الحرمة ويسقط خيار البائع حينئذ وملكه الفسخ لا يمنع العتق، ولا ينفذ عتقه لمبيع، ولا شيء من تصرفاته فيه، لزوال ملكه عنه، قال الوزير: اتفقوا على أنه إذا كان المبيع عبدا، والخيار للمشتري خاصة، فأعتقه نفذ،

4,501

وإن كان للبائع فإنه لا ينفذ.

الشرح الممتع على زاد المستقنعIbn 'Uthaymin

«إلا عتق المشتري»«عتق» مصدر مضاف إلى الفاعل، أي: إذا اشترى عبداً واشترط البائع الخيار أو المشتري، فإنه يجوز للمشتري أن يعتق العبد.

هل يحرم أو لا؟

ظاهر كلام المؤلف أنه لا يحرم

11,234

ويصح. وقيل: إنه يحرم ويصح وهذا المذهب.

11,235

وقيل: يحرم ولا يصح.

وتعليل المذهب أن للعتق نفوذاً قوياً فينفذ، ولذلك لو أن الرجل أعتق نصيبه من عبد، بأن يكون عبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه من العبد،

11,236

فإن العبد يعتق كله، ويلزم هذا المعتِقُ بدفع قيمة نصيب صاحبه إليه، لقوة نفوذ العتق؛ ولأن الشارع يتشوَّف إلى العتق تشوفاً كبيراً،

11,237

ويحرم لأنه تصرف بغير إذن صاحبه فهو إسقاط لحقه؛ لأنه إذا أعتقه لا يمكنه أن يفسخ البيع.

ولكن الصحيح أنه يحرم ولا يصح ولا يستثنى العتق، فالعتق كغيره من التصرفات،

11,238

أما كونه يحرم؛ فلأنه اعتداء على حق صاحبه، وقد قال النبي ﷺ :«إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام»، وهذا من الاعتداء على الأموال،

11,239

وأما كونه لا يصح فلقول النبي ﷺ :«من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»، وليس أمر الله ورسوله ﷺ على العدوان على الناس، بل العكس، وعلى هذا فلا يصح.

وهناك ـ أيضاً ـ تعليل فيقال: إن العتق يقع قربة لله عز وجل وهل يمكن أن يتقرب إلى الله بمعصيته؟! لا يمكن فهذا تضاد ونوع من الاستهزاء بشريعة الله.

وقوله:«إلا عتق المشتري» لو أن البائع أعتق العبد فلا يصح، والفرق بين البائع والمشتري، أن المشتري قد انتقل إليه الملك،

11,240

وأما البائع فليس له ملك في هذا المبيع، فلهذا صح عتق المشتري دون عتق البائع.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.