Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض المربعal-Buhuti

(والوكالة عقد جائز) لأنها من جهة الموكل إذن،

1,416

ومن جهة الوكيل بذل نفع، وكلاهما غير لازم، فلكل واحد منهما فسخها.

حاشية الروض المربعIbn Qasim · a gloss on الروض المربع

عقد جائز) . لأنها من جهة الموكل إذن أي في التصرف، فكان لكل واحد منهما إبطاله، كالإذن في أكل طعامه.

جهة الموكل إذن ومن جهة الوكيل بذل نفع أي للموكل، لكل منهما إبطاله.

Adds nothing on this mas’ala.

الشرح الممتع على زاد المستقنعIbn 'Uthaymin

«والوكالة عقد جائز» وهو جائز من الناحية التكليفية،

13,346

ومن الناحية الوضعية ذكرنا من قبل أنها تصح بكل قول يدل على إذن، وأنه يصح التوكيل في كل حق آدمي.

لكن من الناحية التكليفية هل هي من العقود الجائزة، أو من العقود اللازمة؟ يقول المؤلف: إنها عقد جائز، والعقد الجائز هو الذي يملك كل واحد من المتعاقدين فسخه بدون رضا الآخر، ولا إذنه أيضاً.

ووجه ذلك ظاهر؛ لأن الوكالة من الموكل إذن ومن الوكيل تبرع، فللوكيل أن يرجع، وللموكل أن يرجع ـ أيضاً.

وقوله:«والوكالة عقد جائز» يفيد أن العقود منها جائز، ومنها لازم، ومنها جائز من طرف لازم من طرف.

فعقد البيع بعد التفرق من المجلس عقد لازم إلا أن يكون شرط الخيار؛ لقول النبي ﷺ :«فقد وجب البيع».

والرهن عقد جائز من جانب المرتهن، ولازم من جانب الراهن، ووجهه ظاهر؛ لأن الحق في الرهن للمرتهن،

13,347

فإذا رضي بإطلاق الرهن وإزالته فالحق له، لكنه حق على الراهن فلا يملك أن يتخلص منه.

والوكالة جائزة من الطرفين، وبهذا تمت أقسام العقود،

وهي ثلاثة أقسام:

عقد لازم من الطرفين.

عقد جائز من الطرفين. عقد لازم من طرف جائز من طرف.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.