Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض المربعal-Buhuti

(ويرجع) راد الآبق (بنفقته أيضا) ؛ لأنه مأذون في الإنفاق شرعا لحرمة النفس، ومحله إن لم ينو التبرع ولو هرب منه في الطريق،

1,649

وإن مات السيد رجع في تركته وعلم منه جواز أخذ الآبق لمن وجده وهو أمانة بيده،

1,650

ومن ادعاه فصدقه العبد أخذه،

1,651

فإن لم يجد سيده دفعه إلى الإمام أو نائبه ليحفظه لصاحبه، وله بيعه لمصلحة، ولا يملكه ملتقطه بالتعريف كضوال الإبل،

1,652

وإن باعه ففاسد. [

حاشية الروض المربعIbn Qasim · a gloss on الروض المربع

لحرمة النفس . ومحله إن لم ينو التبرع فلا نفقة له إن نواه،

5,438

وكذا لو نوى بالعمل التبرع، ولا أجرة له.

لم ينو التبرع ولو هرب منه في الطريق فإنه يستحق الرجوع بالنفقة بنية الرجوع، لا في الجعل قبل تسليمه، لأنه لم يتم العمل.

أو نائبه، ليحفظه لصاحبه . وله بيعه لمصلحة ويحفظ ثمنه لربه لانتصابه لذلك،

5,439

وإن اعترف أنه أعتقه قبل البيع، قبل قوله، وبطل البيع.

بيعه لمصلحة ولا يملكه ملتقطه بالتعريف، كضوال الإبل لأن العبد يتحفظ بنفسه، وإنما جاز التقاطه لما تقدم.

كضوال الإبل وإن باعه ففاسد . باب اللقطة أي باب بيان أحكام الملتقط.

الشرح الممتع على زاد المستقنعIbn 'Uthaymin

«ويرجع بنفقته أيضاً» أي: يرجع راد الآبق بنفقته؛ لأن نفقته واجبة، لما فيها من إحياء النفس، ولا يمكن أن يتخلف الذي رد الآبق عن الإنفاق عليه؛ لأنه لو تخلف عن الإنفاق عليه لهلك، فلهذا يرجع بنفقته.

15,125

ومن يقبل قوله في النفقة؟

إذا دل العرف على قول الذي رد الآبق، أو على قول سيده عُمِل بالعرف، فمثلاً لو قال مَنْ رد الآبق: أنفقت عليه ألف ريال،

15,126

وقال سيده: بل خمسمائة، فلدينا الآن مدعٍ، ومدعى عليه، والغارم السيد، فهل نقبل قول السيد، أو ننظر ماذا يدل عليه واقع الناس؟ الجواب: الثاني،

15,127

فإذا كان من العادة أن مثل هذا الآبق يُنفق عليه ألف أخذنا بقول الذي رده،

15,128

وإذا كان من العادة أنه لا ينفق عليه إلا خمسمائة أخذنا بقول السيد،

15,129

وإن اشتبه علينا الأمر رجعنا إلى الأصل وهو أن يقبل قول السيد؛ لأنه غارم.

15,130

فإن نوى التبرع بهذا كله برد الآبق والنفقة، ثم بعد ذلك نُدِّم،

15,131

وقيل له: كيف تنوي التبرع وقد خسرت عليه كذا

15,132

وكذا وتعبت فيه؟! فأراد الرجوع فليس له أن يرجع؛ لأنه حال فِعْلِهِ فَعَلَهُ لا على سبيل التعويض.

15,133

وإن نوى الرجوع في الرد والنفقة ولكن أثناء الحال نوى بقلبه أنه يبرئ صاحب العبد، ثم ندم وأراد الرجوع فهنا له أن يرجع؛ لأنه حين فعله كان ناوياً الرجوع والتعويض، لكن نوى فيما بعد أن يبرئه ولم يبرئه، والإنسان إذا نوى الشيء ولم يفعل فهو بالخيار، كما لو أعد الإنسان الدراهم ليتصدق بها وقبل أن يتصدق بها عدل عن هذا، وكما لو بنى بيتاً بنية أنه سيوقفه على الفقراء ثم بعد استكمال البيت عدل عن هذه النية، فإنه يجوز؛

لأنه لم يتلفظ بالوقف ولم يشرعه للفقراء، وكما لو نوى أن يضحي بهذه الشاة ثم عدل وباعها فليس عليه شيء، فلا حرج؛ لأن هذه الأشياء لا تتم إلا بالإمضاء فعلاً،

15,134

أما قبل ذلك ـ وهي مجرد نية ـ فليس عليه شيء.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.