وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت
Its commentaries
(وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث) كأخ حجب بابن تجدد، (صحت) الوصية اعتبارا بحال الموت، لأنه الحال الذي يحصل به الانتقال إلى الوارث والموصي له،
Adds nothing on this mas’ala.
بابن تجدد (صحت) الوصية . اعتبارا بحال الموت أي فالاعتبار بكون من وصي له وارثا أو لا عند الموت، قال الموفق: لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن اعتبار الوصية بالموت.
الذي يحصل به الانتقال إلى الوارث والموصي له فاعتبرت الوصية به،
فلو وصي لأجنبية، وأوصت له، ثم تزوجها، لم تجز وصيتها،
وإن أوصي أحدهما للآخر، ثم طلقها جازت، لأنه صار غير وارث.
«وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت»، سبق أنه لا يحل له أن يوصي لوارث لا بقليل ولا بكثير، والوقت الذي يعتبر فيه كونه وارثاً هو الموت، لا وقت الوصية،
فإذا أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث فالوصية صحيحة، مثال ذلك: أوصى لأخيه الشقيق ثم وُلِدَ له بعد ذلك ابن، فالأخ الشقيق كان عند الوصية وارثاً، ثم لما وُلِدَ للموصي ابن صار الأخ غير وارث، فتصح الوصية له.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.