"ومن مات بمكان لا حاكم به ولا وصي حاز بعض من حضره من المسلمين تركته وعمل الأصلح حينئذ فيها من بيع وغيره" ٢.
Its commentaries
(ومن مات بمكان لا حاكم به ولا وصي جاز لبعض من حضره من المسلمين [تولى] تركته وعمل الأصلح حينئذ فيها من بيع وغيره) ، لأنه موضع ضرورة ويكفنه منها،
فإن لم تكن فمن عنده، ويرجع عليها أو على من تلزمه نفقته إن نواه لدعاء الحاجة لذلك. [
. وعمل الأَصلح حينئذ فيها من بيع وغيره) أي من بيع ما يجزئ بيعه، مما يسرع إليه الفساد، وغير البيع كحفظها، وحملها للورثة.
حينئذ فيها من بيع وغيره) لأَنه موضع ضرورة أي لحفظ مال المسلم عليه، إذ في تركه إتلاف له،
وأما الجواري فقال أحمد وغيره: الأولى أن يتولي بيعهن حاكم، احتياطا لإباحة الفروج.
إِن نواه، لدعاء الحاجة لذلك . كتاب الفرائض أي هذا كتاب يذكر فيه أحكام الفرائض، والأصل فيه الكتاب، والسنة، والإجماع.
لدعاء الحاجة لذلك . كتاب الفرائض جمع فريضة ويجمع على فرائض، والفرض يقال لمعان، منها الحز، والقطع، والتوقيت.
«ومن مات بمكان لا حاكم به ولا وصي، حاز بعضُ مَنْ حضره مِنَ المسلمين تِركتَهُ» وهذا يقع كثيراً، مثال ذلك: رفقة مات أحدهم في سفر وليس هناك قاضٍ يرجع إليه، ولا وصي خاص يرجع إليه، يقول:«حاز بعض من حضره من المسلمين تركته» وقوله: «حاز» خبر بمعنى الأمر، يعني يجب أن يحوز بعض من حضره تركته؛ لئلا تضيع أو ما أشبه ذلك. «وعمل الأصلح حينئذٍ فيها من بيع وغيره» فيحوز التركة التي معه،
ثم إن كان الأحسن أن يبيعها باعها،
وإن كان الأحسن أن يبقيها أبقاها، وهذا يختلف باختلاف الأموال واختلاف الأحوال، فمثلاً إذا كان في التركة ما يسرع فساده كالبطيخ فالأفضل له البيع لا شك،
وإذا كان في التركة ما الأحسن إبقاؤه وجب إبقاؤه،
وإذا دار الأمر بين هذا وهذا فإنه يبقى على حاله؛ لأن الأصل أن لا يتصرف فيه،
ثم إن تغيرت الحال فيما بعد عمل ما تقتضيه الحال من بيع أو غيره.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.