Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض المربعal-Buhuti

(ومن مات بمكان لا حاكم به ولا وصي جاز لبعض من حضره من المسلمين [تولى] تركته وعمل الأصلح حينئذ فيها من بيع وغيره) ، لأنه موضع ضرورة ويكفنه منها،

1,768

فإن لم تكن فمن عنده، ويرجع عليها أو على من تلزمه نفقته إن نواه لدعاء الحاجة لذلك. [

حاشية الروض المربعIbn Qasim · a gloss on الروض المربع

. وعمل الأَصلح حينئذ فيها من بيع وغيره) أي من بيع ما يجزئ بيعه، مما يسرع إليه الفساد، وغير البيع كحفظها، وحملها للورثة.

حينئذ فيها من بيع وغيره) لأَنه موضع ضرورة أي لحفظ مال المسلم عليه، إذ في تركه إتلاف له،

5,631

وأما الجواري فقال أحمد وغيره: الأولى أن يتولي بيعهن حاكم، احتياطا لإباحة الفروج.

إِن نواه، لدعاء الحاجة لذلك . كتاب الفرائض أي هذا كتاب يذكر فيه أحكام الفرائض، والأصل فيه الكتاب، والسنة، والإجماع.

لدعاء الحاجة لذلك . كتاب الفرائض جمع فريضة ويجمع على فرائض، والفرض يقال لمعان، منها الحز، والقطع، والتوقيت.

الشرح الممتع على زاد المستقنعIbn 'Uthaymin

«ومن مات بمكان لا حاكم به ولا وصي، حاز بعضُ مَنْ حضره مِنَ المسلمين تِركتَهُ» وهذا يقع كثيراً، مثال ذلك: رفقة مات أحدهم في سفر وليس هناك قاضٍ يرجع إليه، ولا وصي خاص يرجع إليه، يقول:«حاز بعض من حضره من المسلمين تركته» وقوله: «حاز» خبر بمعنى الأمر، يعني يجب أن يحوز بعض من حضره تركته؛ لئلا تضيع أو ما أشبه ذلك. «وعمل الأصلح حينئذٍ فيها من بيع وغيره» فيحوز التركة التي معه،

note

ثم إن كان الأحسن أن يبيعها باعها،

16,110

وإن كان الأحسن أن يبقيها أبقاها، وهذا يختلف باختلاف الأموال واختلاف الأحوال، فمثلاً إذا كان في التركة ما يسرع فساده كالبطيخ فالأفضل له البيع لا شك،

16,111

وإذا كان في التركة ما الأحسن إبقاؤه وجب إبقاؤه،

16,112

وإذا دار الأمر بين هذا وهذا فإنه يبقى على حاله؛ لأن الأصل أن لا يتصرف فيه،

note

ثم إن تغيرت الحال فيما بعد عمل ما تقتضيه الحال من بيع أو غيره.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.