Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب الموصى إليه

زاد المستقنعHanbalimasa’il 2274 to 2283

  1. 1/1471/147

    تصح وصية المسلم إلى كل مكلف عدل رشيد ولو عبدا

  2. "ويقبل بإذن سيده"

  3. وإذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمرو ولم يعزل زيدا اشتركا

  4. ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له.

  5. 1/1481/148

    ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي كقضاء دينه وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره

  6. "ولا تصح بما لا يملكه الموصي كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك" .

  7. ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره.

  8. "وإن ظهر على الميت دين يستغرق بعد تفرقة الوصي لم يضمن" وإن

  9. قال: ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له ولا لولده.

  10. "ومن مات بمكان لا حاكم به ولا وصي حاز بعض من حضره من المسلمين تركته وعمل الأصلح حينئذ فيها من بيع وغيره" ٢.