Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض المربعal-Buhuti

(والجد لأب وإن علا) بمحض الذكور (مع ولد أبوين أو) ولد (أب) ذكرا أو أنثى واحدا أو متعددا (كأخ منهم) في مقاسمتهم المال أو ما أبقت الفروض، لأنهم تساووا في الإدلاء بالأب فتساووا في الميراث، وهذا قول زيد بن ثابت ومن وافقه، فجد وأخت له سهمان ولها سهم، جد وأخ لكل سهم، جد وأختان، له سهمان ولهما سهمان، جد وثلاث أخوات له سهمان، ولكل منهن سهم. جد وأخ وأخت للجد سهمان، والأخ سهمان، والأخت سهم،

1,772

وفي جد وجدة وأخ للجدة السدس، والباقي للجد والأخ مقاسمة. والأخ لأم فأكثر ساقط بالجد كما يأتي،

حاشية الروض المربعIbn Qasim · a gloss on الروض المربع

وافقه . فجد وأُخت، له سهمان، ولها سهم أصلها من ثلاثة عدد رءوسهم.

له سهمان، ولها سهم جد وأَخ، لكل سهم أصلها من اثنين.

وجدة وأَخ، للجدة السدس، والباقي للجد والأَخ مقاسمة مسألتهم من ستة، للجدة سهم، يبقي خمسة على أربعة رءوس، تضرب خمسة في سته، منها تصح.

مقاسمة والأَخ لأُم فأَكثر ساقط بالجد كما يأْتى

5,639

وكذا بنو الإخوة مطلقا إجماعا.

الشرح الممتع على زاد المستقنعIbn 'Uthaymin

«والجدُّ لأب وإن علا مع ولد أبوين أو أب»، الأخُ من الأم يسقط مع الجد، ولهذا قال:«مع ولد أبوين أو أب»، وولد الأبوين هو الأخ الشقيق، والولد لأب هو الأخ لأب. «كأخ منهم»،

16,147

ولو أن المؤلف قال:«والجد لأب وإن علا مع الإخوة الأشقاء أو لأب كأخ منهم» كان أوضح من قوله: «ولد أبوين»، لكن على كل حال المتناهي في الطلب يعرف أن ولد الأبوين هم الإخوة الأشقاء، فالجد كأخ منهم،

16,148

فإذا هلك هالك عن جد وأخ شقيق فهو كالأخ يأخذ واحداً النصف،

16,149

ولو وجد أخوان شقيقان يأخذ الثلث، لكن إذا كان كأخ منهم وكانت المقاسمة تنقصه عن ثلث المال، كجدٍّ وثلاثة إخوة أشقاء،

16,150

فلو قلنا: كأخ منهم يأخذ الربع فماذا نصنع؟

16,151

الجواب: يقول المؤلف: فَإِنْ نَقَصَتْهُ المُقَاسَمَةُ عَنْ ثُلُثِ المَالِ أُعْطِيَهُ، وَمَعَ ذِي فَرْضٍ بَعْدَهُ الأَحَظُّ مِن المُقَاسَمَةِ، أَوْ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، أَوْ سُدُسُ الكُلِّ، ........

16,152

«فإن نقصته المقاسمة عن ثلث المال أُعْطِيَهُ» أي: يعطى ثلث المال والباقي للإخوة، وهذا أول تناقض!!

16,153

فإذا هلك هالك عن جد وأخوين فالمال بينهم أثلاثاً، وجدٍّ وثلاثة إخوة المال بينهم أرباعاً،

16,154

وإذا كان أرباعاً نقص عن الثلث، والجد إذا لم يكن معهم صاحب فرض لا يمكن أن ينقص عن الثلث، فيأخذ ثلث المال والباقي للإخوة الثلاثة يتقاسمونه.

وجد وأخت شقيقة، يأخذ ثلثين؛ لأنه كالأخ، كما لو هلك هالك عن أخ شقيق وأخت شقيقة فللذكر مثل حظ الأنثيين، إذن إذا لم يكن معهم صاحب فرض، فميراثه

16,155

إما المقاسمة وإما ثلث المال وسيختار الأكثر،

16,156

فإذا قدر أن هذا الميت مات عن جد وأخ شقيق وخلف ثلاثين مليوناً، إن أخذ ثلث المال فعشرة ملايين،

16,157

وإن قاسم أخذ خمسة عشر مليوناً وهذا أحسن، إذن نقول: إذا كانت المقاسمة أكثر سيختار المقاسمة، وضابطها: أن يكون الإخوة أقل من مثليه، فمتى كانوا أقل من مثليه فالمقاسمة أحظ،

16,158

وإذا كانوا أكثر فثلث المال،

16,159

وإذا كانوا مثليه استوى له الأمران.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.