Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض المربعal-Buhuti

(و) يقع (بالخفية ما نواه) من واحدة أو أكثر،

2,025

فإن نوى الطلاق فقط فواحدة. وقول أنا طالق أو بائن أو كلي أو اشربي أو اقعدي أو بارك الله عليك ونحوه - لغو،

2,026

ولو نواه طلاقا.

[فصل لو قال لزوجته أنت علي حرام أو كظهر أمي] فصل

حاشية الروض المربعIbn Qasim · a gloss on الروض المربع

يقع (بالخفية ما نواه) من واحدة أو أكثر أي ويقع بالكناية الخفية ما نواه من العدد، في الغضب والرضى، لأن اللفظ لا دلالة له على العدد.

واحدة أو أكثر فإن نوى الطلاق فقط فواحدة رجعية، كما لو أتى بصريح الطلاق، إن كانت مدخولا بها، وإلا وقعت واحدة بائنة.

عليك ونحوه لغو، ولو نواه طلاقا . فصل أي فيما لا يصح أن يكون كناية في الطلاق، وما يكون كناية فيه مع نية أو قرينة، وما يكون يمينا، أو لغوا. فهو ظهار،

6,093

ولو نوى به الطلاق، أو قال: أعني به الطلاق. هذا المذهب.

الشرح الممتع على زاد المستقنعIbn 'Uthaymin

«وبالخفية ما نواه» يعني يقع واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً، هذا هو المشهور من المذهب.

18,980

فإذا قال لزوجته: أنت خلية، ونوى الطلاق يقع ثلاثاً، مع أنه ما نوى العدد بل نوى الطلاق فقط، فتبين منه؛ لأن «خلية» من الكنايات الظاهرة،

note

ولو قال: أنت بائن، ونوى الطلاق يقع ثلاثاً،

18,981

ولو نوى واحدة؛ لأن هذه الألفاظ كناية ظاهرة موضوعة للبينونة فتقع بها الثلاث،

18,982

أما إذا قال: اخرجي أو اعتدي أو استبرئي وما أشبهها فيقع ما نواه، واحدة، أو اثنتين، أو ثلاثاً،

18,983

فإن لم ينوِ عدداً فواحدة، فصار الفرق بين الظاهرة والخفية: أنه إذا وقع الطلاق بالكناية الظاهرة فإنه يكون ثلاثاً تبين بها،

18,984

وإذا وقع بالخفية فإنه يقع ما نواه،

18,985

فإن لم ينوِ شيئاً فواحدة، وهذا مبني على وقوع الطلاق الثلاث جملة، وسبق الصواب وأنه لا يوجد طلاق ثلاث إلا بتكرار بعد رجعة، أو عقد جديد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الصحيح،

18,986

وإذا كان باللفظ الصريح لا يقع المكرر إلا واحدة فبالكناية من باب أولى.

وقوله:

«وإن نوى واحدة» إشارة إلى خلاف في المسألة،

18,987

فإن بعض أهل العلم ـ ومنهم بعض أصحابنا رحمهم الله يقولون: إنه إذا نوى واحدة بالظاهرة لم يقع إلا واحدة، ودليلهم قول النبي ﷺ : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» ،

18,988

فإذا قال لزوجته: أنت خلية، أو برية، أو بائن، وما أشبه ذلك ونوى واحدة فإنها لا تقع إلا واحدة.

18,989

وقيل: لا يقع بالظاهرة ـ أيضاً ـ إلا واحدة ما لم ينوِ أكثر، وهذا غير القول الثاني.

فالمذهب يقع ثلاثاً ولو نوى واحدة.

والقول الثاني: يقع ثلاثاً إلا أن ينوي واحدة.

والقول الثالث: يقع واحدة إلا أن ينوي ثلاثاً،

18,990

فإذا قال: أنت خلية ولم ينوِ شيئاً يقع واحدة على القول الثالث، ويقع ثلاثاً على القول الثاني، وعلى الأول ـ أيضاً ـ من باب أولى،

18,991

فإن قال: أنت خلية ونوى واحدة وقع على الثالث والثاني واحدة، وعلى الأول ثلاثاً، فتبين أن بين الأقوال الثلاثة فرقاً، ولكن الصحيح أنه لا يقع إلا واحدة حتى لو نوى ثلاثاً؛ لأننا نقول: إن الطلاق ما يتكرر إلا بتكرره فعلاً، ولا يتكرر فعلاً إلا إذا وقع على زوجة غير مطلقة.

والخلاصة أن هنا مقامين: المقام الأول هل يقع بالكناية الطلاق؟ والمقام الثاني كم يقع بها؟ فعلى المذهب نقول في المقام الأول: يقع بها الطلاق،

18,992

إما بالنية، أو بالقرينة، والقرينة ذكر المؤلف لها ثلاث صور، وهي الغضب، والخصومة، وجواب السؤال.

18,993

وأما المقام الثاني فالمذهب أن الظاهرة يقع بها ثلاثاً فتكون بينونة كبرى،

18,994

وأما الخفية فيقع بها ما نوى،

18,995

والصحيح أنه لا يقع بها ظاهرة كانت أو خفية إلا واحدة،

18,996

ولو نوى أكثر. فَصْلٌ وإنْ قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، أَوْ كَظَهْرِ أُمِّي؛ فَهُوَ ظِهَارٌ،

18,997

وَلَوْ نَوَى بِهِ الطَّلَاقَ، وَكَذلِكَ مَا أَحَلَّ اللهُ عَلَيَّ حَرَامٌ، .......................

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.