Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض المربعal-Buhuti

(وفيما إذا) قال إذا (حضت نصف حيضة) فأنت طالق (تطلق) ظاهرا (في نصف عادتها) لأن الأحكام تتعلق بالعادة فتعلق بها وقوع الطلاق لكن إذا مضت حيضة مستقرة تبينا وقوعه في نصفها؛ لأن النصف لا يعرف إلا بوجود الجميع؛ لأن أيام الحيض قد تطول وقد تقصر فإذا طهرت تبينا مدة الحيض فيقع الطلاق في نصفها ومتى ادعت حيضا فقولها، كإن أضمرت بغضي فأنت طالق وادعته

2,062

بخلاف نحو قيام وإن قال إن طهرت فأنت طالق فإن كانت حائضا طلقت بانقطاع الدم وإلا فإذا طهرت من حيضة مستقبلة.

[فصل في تعليق الطلاق بالحمل] فصل في تعليقه بالحمل

حاشية الروض المربعIbn Qasim · a gloss on الروض المربع

حيضة) فأَنت طالق (تطلق) طاهرا (في نصف عادتها) جزم به غير واحد، وصححه الشارح.

فقولها . كإن أضمرت بغضي فأنت طالق؛ وادعته فقولها، لأنه لا يعلم إلا من جهتها، ويقع الطلاق.

أضمرت بغضي فأنت طالق؛ وادعته بخلاف نحو قيام أي فلا يقبل إلا ببينة،

6,130

وكذا قولها في نحو دخول الدار، مما يمكن إقامة البينة عليه.

من حيضة مستقبلة . فصل في تعليقه بالحمل أي في حكم تعليق الطلاق بالحمل، أو عدمه.

الشرح الممتع على زاد المستقنعIbn 'Uthaymin

«وفي: إذا حضت نصف حيضة تطلق في نصف عادتها». فَصْلٌ إِذَا عَلَّقَهُ بِالْحَمْلِ فَوَلَدَتْ لأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ طَلَقَتْ مُنْذُ حَلَفَ، وَإِنْ قَالَ: إِنْ لَمْ تَكُونِي حَامِلاً فَأَنْتِ طَالِقٌ حَرُمَ وَطْؤُهَا قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا بِحَيْضَةٍ فِي البَائِنِ، .......................................

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.