Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب تعليق الطلاق بالشروط

زاد المستقنعHanbalimasa’il 2775 to 2830

  1. 1/1821/182

    لا يصح إلا من زوج

  2. فإذا علقه بشرط لم تطلق قبله ولو قال: عجلته

  3. وإن قال: سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع في الحال

  4. وإن قال: أنت طالق وقال: أردت إن قمت لم يقبل حكما.

  5. وأدوات الشرط: إن وإذا ومتى وأي ومن وكلما

  6. وهي وحدها للتكرار

  7. وكلها "ومهما" بلا لم "أو نية فور أو قرينته" للتراخي

  8. ومع لم للفور

  9. إلا إن "مع عدم نية فور أو قرينته" .

  10. فإذا قال: إن قمت أو إذا أو متى أو أي وقت أو من قامت أو كلما قمت فانت طالق فمتى وجدت طلقت

  11. وإن تكرر الشرط لم يتكرر الحنث

  12. إلا في كلما

  13. ولم أطلقك فأنت طالق ولم ينو وقتا "ولم تقم قرينة بفور" ولم يطلقها طلقت في آخر حياة أولهما موتا.

  14. ومتى لم أو إذا لم أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق ومضى زمن يمكن إيقاعه فيه "ولم يفعل" طلقت

  15. وكلما لم أطلقك فأنت طالق ومضى ما يمكن إيقاع ثلاث مرتبة فيه ولم يطلقها طلقت المدخول بها ثلاثا وتبين غيرها بالأولى.

  16. 1/1831/183

    وإن قمت ققعدت "أو ثم قعدت" أو قعدت إذا قمت أو إن قعدت إن قمت فأنت طالق لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد

  17. وبالواو تطلق بوجودهما ولو غير مرتبين

  18. وبأو بوجود أحدهما.

  19. فصل

  20. إذا قال: إن حضت فأنت طالق طلقت بأول حيض متيقن,

  21. وفي: إذا حضت حيضة تطلق بأول الطهر من حيضة كاملة,

  22. وفي: إذا حضت نصف حيضة تطلق في نصف عادتها.

  23. فصل

  24. إذا علقه بالحمل فولدت لأقل من ستة أشهر طلقت منذ حلف

  25. وإن قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق حرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة في البائن

  26. وهي عكس الأولى عكس الأولى في الأحكام.

  27. وإن علق طلقة إن كنت حاملا بذكر وطلقتين بأنثى فولدتهما طلقت ثلاثا

  28. وإن كان مكانه: إن كان حملك "أو ما في بطنك" لم تطلق بهما.

  29. فصل

  30. إذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين بأنثى فولدت ذكرا ثم أنثى حيا أو ميتا طلقت بالأول وبانت بالثاني ولم تطلق به

  31. وإن أشكل كيفية وضعهما فواحدة.

  32. فصل

  33. إذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام أو علقه على القيام، ثم على وقوع الطلاق فقامت طلقت طلقتين فيهما

  34. وإن علقه على قيامها ثم على طلاقه لها فقامت فواحدة.

  35. وإن قال: كلما طلقتك أو كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق فوجدا طلقت في الأولى طلقتين وثلاثا.

  36. فصل

  37. إذا قال: إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال أنت طالق إن قمت طلقت في الحال

  38. لا إن علقه بطلوع الشمس ونحوه لأنه شرط لا حلف.

  39. وإن حلفت بطلاقك فأنت طالق أو إن كلمتك فأنت طالق وأعاده مرة أخرى طلقت واحدة

  40. ومرتين فثنتان

  41. وثلاثا فثلاث.

  42. فصل

  43. إذا قال: إن كلمتك فأنت طالق فتحققي أو قال: تنحي أو اسكتي طلقت

  44. وإن بدأتك بالكلام فأنت طالق فقالت: إن بدأتك به فعبدي حر انحلت يمينه مال لم ينو عدم البداءة في مجلس آخر.

  45. فصل

  46. إذا قال: إن خرجت بغير إذني أو إلا بإذني أو حتى آذن لك أو إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق فخرجت مرة بإذنه ثم خرجت بغير إذنه أو أذن لها ولم تعلم بالإذن أو خرجت تريد الحمام وغيره أو عدلت منه إلى غيره طلقت في الكل

  47. "لا إن أذن فيه كلما شاءت" ,

  48. "أو قال: إلا بإذن زيد فمات زيد ثم خرجت" .

  49. فصل

  50. إذا علقه بمشيئتها بـ "إن" أو غيرها من الحروف لم تطلق حتى تشاء ولو تراخى

  51. فإن قالت: قد شئت إن شئت فشاء لم تطلق

  52. وإن قال: إن شئت وشاء أبوك "أو زيد" لم يقع حتى يشاءا معا

  53. "أو إن شاء أحدهما فلا"

  54. وأنت طالق إن شاء الله أو قال: عبدي حر إن شاء الله وقعا

  55. وإن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله طلقت إن دخلت

  56. وأنت طالق لرضى زيد أو مشيئته طلقت في الحال

  57. فإن قال: أردت الشرط قبل حكما

  58. وأنت طالق إن رأيت الهلال إن نوى رؤيتها لم تطلق حتى تراه,

  59. 1/1861/186

    وإلا طلقت "بعد الغروب" برؤية غيرها.

  60. فصل

  61. وإن حلف لا يدخل دارا "أو لا يخرج منها" فأدخل "أو أخرج" بعض جسده أو دخل طاق الباب أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث.

  62. وإن فعل المحلوف عليه وناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق فقط

  63. وإن فعل بعضه لم يحنث

  64. إلا أن ينويه

  65. وإن حلف ليفعلنه لم يبرأ إلا بفعله كله.