Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض المربعal-Buhuti

(إذا قال) لزوجته (إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال) لها (أنت طالق إن قمت) أو إن لم تقومي أو إن هذا القول لحق أو كاذب ونحوه مما فيه حث أو منع أو تصديق خبر أو تكذيبه (طلقت في الحال) لما في ذلك من المعنى المقصود بالحلف من الحث أو الكف أو التأكيد

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الروض المربعIbn Qasim · a gloss on الروض المربع

طالق ثم قال) لها: (أَنت طالق إن قمت) طلقت في الحال.

تصديق خبر، أو تكذيبه . (طلقت في الحال) لوجود الحلف بطلاقها، واختار الشيخ العمل بعرف المتكلم وقصده.

الحال) لما في ذلك من المعنى المقصود بالحلف أي الحلف بالطلاق، لا مطلق الحلف،

6,137

فإن حقيقة الحلف القسم، والحلف بالطلاق حقيقة تعليق، ليس حلفا حقيقة، وإنما عبر بالحلف لمشاركته القسم في المعنى المشهور، المتعارف كما ذكره من الحث ... إلخ.

الشرح الممتع على زاد المستقنعIbn 'Uthaymin

«إذا قال: إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال: أنت طالق إن قمت طلقت في الحال، لا إن علقه بطلوع الشمس ونحوه؛ لأنه شرط لا حلف» إذا قال لها: إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال: أنت طالق إن قمت تطلق؛ لأن قوله:«أنت طالق إن قمت» حلف.

19,343

وإذا قال: إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال: إذا طلعت الشمس فأنت طالق، لا تطلق؛ لأن قوله:«إذا طلعت الشمس فأنت طالق» شرط محض، فلا تطلق إلا إذا طلعت الشمس،

وقد سبق أن تعليق الطلاق بالشروط ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

١ ـ حلف محض.

٢ ـ شرط محض.

٣ ـ ما يحتملهما، أي: الشرطية واليمين.

19,344

فإذا قال: إذا طلعت الشمس فزوجتي طالق، فهذا شرط محض،

19,345

فإذا طلعت الشمس تطلق.

وإذا قال: إن كلَّمتُ زيداً فزوجتي طالق، فهذا حلف محض، فلا تطلق، ولكن يكفر كفَّارة يمين.

19,346

وإذا قال: إن كلمت فلاناً فأنت طالق، فهذا يحتمل أن يكون شرطاً ويحتمل أن يكون يميناً،

19,347

فإن قصد منعها فهو يمين،

19,348

وإن قصد وقوع الطلاق عليها بتكليم زيد فهو شرط يقع به الطلاق.

وهذا الكلام من الفقهاء ـ رحمهم الله تعالى ـ يدل دلالة واضحة على أن ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله من أن الطلاق المعلق يُقصد به اليمين أحياناً، فيكون له حكم اليمين.

وعلى المذهب فيما إذا قال:«إن حلفتُ بطلاقك فأنت طالق، ثم قال: أنت طالق إن قمت» تطلق،

19,349

وإذا قامت تطلق ثانية؛ لأن القِسْم السابق في تعليق الطلاق بالشروط بناء على القول الرَّاجح، وليس على المذهب؛ لأن المذهب يعتبرون كل الطلاق المعلق بالشروط شرطاً محضاً يوقعون به الطلاق، وهذا يدل دلالة واضحة على أن ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية هو الحق؛ لأنهم أقرُّوا بالتفريق بين اليمين والشرط.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.