Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض المربعal-Buhuti

(و) من قال لزوجته (إن بدأتك بكلام فأنت طالق فقالت) له (إن بدأتك به) أي: بكلام (فعبدي حر انحلت يمينه) لأنها كلمته [أولا] فلم يكن كلامه لها بعد ذلك ابتداء (ما لم ينو عدم البداءة في مجلس آخر) فإن نوى ذلك فعلى ما نوى،

note

ثم إن بدأته بكلام عتق عبدها،

2,068

وإن بدأها به انحلت يمينها،

2,069

وإن قال إن كلمت زيدا فأنت طالق فكلمته حنث ولو لم يسمع زيد كلامها لغفلة أو شغل ونحوه أو كان مجنونا أو سكرانا أو أصم يسمع لولا المانع،

2,070

وكذا لو كاتبته أو راسلته إن لم ينو مشافهتها

2,071

وكذا لو كلمت غيره وزيد يسمع تقصده بالكلام،

2,072

لا إن كلمته ميتا أو غائبا أو مغمى عليه أو نائما أو وهي مجنونة أو أشارت إليه. [فصل في تعليق الطلاق بالإذن] فصل في تعليقه بالإذن

حاشية الروض المربعIbn Qasim · a gloss on الروض المربع

بدأتك به) أي بكلام (فعبدي حر؛ انحلت يمينه) هذا المذهب،

6,138

قال في الفروع: انحلت يمينه؛

6,139

قال في الإنصاف: وهذا احتمال للمصنف، وهو قوي جدًا.

مجلس آخر) فإن نوى ذلك فعلى ما نوى ولا تنحل يمينه بذلك الكلام لها، وتبقى يمينها معلقة.

لو كاتبته، أو راسلته، إن لم ينو مشافهتها أي وكمثل، إن كلمت زيدا فأنت طالق. لو كاتبت زيدا، أو راسلته حنث، إن لم يعلق الطلاق على مشافهتها له بالكلام، لأن ذلك كلام، لقوله {وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ} ولأن ظاهر يمينه هجرانها لزيد، ولا يحصل مع مواصلته بالكتابة والمراسلة.

وكذا لو كلمت غيره وزيد يسمع، تقصده بالكلام حنث لأنها قصدته، وأسمعته كلامها، أشبه ما لو خاطبته،

6,140

وفي الإقناع لو حلف ليكلمن زيدا، لم يبرأ بمكاتبته ولا مراسلته، لأن ذلك ليس كلامًا حقيقة. فما الفرق؟

أو أشارت إليه . فصل في تعليقه بالإذن أي في تعليق الطلاق بالإذن، منه أو من غيره، بالخروج أو نحوه. أي فأنت طالق؛ طلقت إن خرجت.

الشرح الممتع على زاد المستقنعIbn 'Uthaymin

«وإن بدأتك بالكلام فأنت طالق، فقالت: إن بدأتك به فعبدي حر انحلت يمينه» إذا قال ذلك،

19,353

وقال: الحمد لله، فلا طلاق ولا عتاق؛ لأنه لم يبدأها بكلام، وهي لم تبدأه أيضاً. «ما لم ينو عدم البداءة في مجلس آخر» فإذا نوى ذلك فهو على ما نوى. فَصْلٌ إِذَا قال: إِنْ خَرَجْتِ بَغَيْرِ إِذْنِي، أَوْ إِلاَّ بِإِذْنِي، أَوْ حَتَّى آذَنَ لَكِ، أَوْ إِنْ خَرَجْتِ إِلَى غَيْرِ الحَمَّام بِغَيْرِ إِذْنِي فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَخَرَجَتْ مَرَّةً بِإِذْنِهِ، ثُمَّ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَوْ أَذِنَ لَهَا وَلَمْ تَعْلَم، أَوْ خَرَجَتْ تُرِيدُ الحَمَّامَ وَغَيْرَهُ، أَوْ عَدَلَتْ مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ طَلَقَتْ فِي الكُلِّ.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.