لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروط: أحدها: أن يكون الصائد من أهل الذكاة.
Its commentaries
باب الصيد] . وهو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه، ويطلق على المصيد، (ولا يحل الصيد المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروط) : (أحدها - أن يكون الصائد من أهل الذكاة) ، فلا يحل صيد مجوسي، أو وثني ونحوه،
وكذا ما شارك فيه.
الشرط الثاني
كمذبوح . باب الصيد وهو: اقتناص حيوان حلال أي الصيد بالمعنى المصدري، وإلا فهو في الأصل: مصدر صاد بصيد صيدا فهو صائد، ثم أطلق بمعنى المفعول، يعني اقتناص المصيد، تسمية للمفعول بالمصدر.
. فلا يحل صيد مجوسي، أو وثني نحوه كدرزي أو متولد بينه وبين كتابي، كولد مجوسية من كتابي.
مجوسي، أو وثني نحوه وكذا ما شارك فيه أي نحو مجوسي: كتابيا في قتل الصيد، سواء وقع سهمهما فيه، دفعة واحدة، أو وقع فيه سهم أحدهما قبل الآخر، لقوله «إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله عليه فكل، وإن وجدت معه غيره فلا تأكل، فإنك إن سميت على كلبك ولم تسم على غيره» متفق عليه، ولأنه اجتمع في قتله مبيح ومحرم، فغلب جانبا الحظر وإن كان أصابه سهم من كان من أهل الذكاة دون الآخر، فالحكم له وبالعكس.
وهو ما يرمي به، وقيل: من الرصاص وهو المعروف الآن،
وفي شرح الغاية؛: وهو حصى صغار، يرمى به، وكان فيما سبق حصى صغار يرمى به من القوس، أي فلا يحل ما قتل به،
وأما بندق الرصاص، فقال بعض المالكية هو أقوى من كل محدد، فيحل به الصيد،
وقال عبد القادر:
وما ببندق الرصاص صيدا ... ... جواز أكله قد استفيدا
Says nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.