Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض المربعal-Buhuti

كتاب الصلاة] [الصلاة] في اللغة: الدعاء. قال الله تعالى:{وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} أي ادع لهم،

213

وفي الشرع: أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، سميت صلاة لاشتمالها على الدعاء مشتقة من الصلوين وهما عرقان من جانبي الذنب

214

وقيل: عظمان ينحنيان في الركوع والسجود، وفرضت ليلة الإسراء. (تجب) الخمس في كل يوم وليلة (على كل مسلم مكلف) أي بالغ عاقل ذكر أو أنثى أو خنثى حر أو عبد أو مبعض

حاشية الروض المربعIbn Qasim · a gloss on الروض المربع

ونظمه بعضهم بقوله: تقض . كتاب الصلاة .............................................................. في اللغة الدعاء بخير، أي حقيقتها ذلك، وهو ما عليه الجمهور من الفقهاء وغيرهم وقال ابن رشد: هو المشهور المعروف اهـ لأنه الشائع في كلامهم قبل ورود الشرع بالأركان المخصوصة،

736

قال في القاموس: والصلاة الدعاء، وعبادة فيها ركوع وسجود، اسم يوضع موضع المصدر، صلى صلاة دعا، والفرس تلا السابق، لتلوها الشهادتين اهـ والمصلي لا ينفك عن دعاء عبادة، أو ثناء أو طلب ومسألة، فما خرجت عن حقيقة الدعاء،

737

وقال بعضهم: الشيء لا يعرف إلا باسمه،

738

ولا يجب إلا بسببه، ولا يوجد إلا بركنه،

739

ولا يصح إلا بشرطه، ولا يفعل إلا بحكمه.

قال الله تعالى: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} أي ادع لهم واستغفر لهم،

740

وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم إذا أتى بصدقة قوم صلى عليهم أي دعا لهم،

741

وقال عليه الصلاة والسلام في الدعوة وإن كان صائما فليصل، أي يدع وكان إذا جاء الناس بصدقاتهم يدعو لهم.

أقوال وأفعال مخصوصة . مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم لحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم.

بالتكبير، مختتمة بالتسليم سميت صلاة لاشتمالها على الدعاء أي على المعنى اللغوي الذي هو الدعاء،

742

قال في الإنصاف: وهذا هو الصحيح الذي عليه جمهور العلماء من الفقهاء وأهل العربية وغيرهم،

743

وقيل: لما يعود على صاحبها من البركة،

744

وقيل: لأنها تفضي إلى المغفرة،

745

وقيل: لما تتضمن من الخشوع وغيره.

أنثى أو خنثى، حر أو عبد أو مبعض بغير خلاف،

746

ومن لم يبلغه الشرع كمن أسلم بدار حرب، أو نشأ بباديه قيل يقضيها،

747

وقيل لا، اختاره الشيخ، بناء على أن الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم، وأجري ذلك في كل من ترك واجبا قبل بلوغ الشرع، من تيمم وزكاة ونحوهما، وهو قياس الأصل،

748

وقال: والأصح لا قضاء ولا إثم إذا لم يقصر، للعفو عن الخطأ والنسيان والنوم.

الشرح الممتع على زاد المستقنعIbn 'Uthaymin

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.