كتاب الصلاة
زاد المستقنعHanbalimasa’il 222 to 236
-
1/381/38
تجب على كل مسلم مكلف
-
إلا حائضا ونفساء
-
ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر ونحوه
-
ولا تصح من مجنون
-
ولا كافر
-
فإن صلى فمسلم حكما.
-
ويؤمر بها صغير لسبع
-
ويضرب عليها لعشر
-
فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد.
-
ويحرم تأخيرها عن وقتها
-
إلا لناوي الجمع
-
ولمشتغل بشرطها "الذي يحصله قريبا" .
-
ومن جحد وجوبها كفر
-
وكذا تاركها تهاونا ودعاه "إمام أو نائبه" فأصر وضاق وقت الثانية عنها
-
ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما.