Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض المربعal-Buhuti

(ومن سقطت عنه لعذر) غير سفر كمرض وخوف إذا حضرها (وجبت عليه وانعقدت به) وجاز أن يؤم فيها؛ لأن سقوطها لمشقة السعي، وقد زالت.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الروض المربعIbn Qasim · a gloss on الروض المربع

فيها . لأن سقوطها لمشقة السعي وقد زالت يعني المشقة،

2,070

فإذا تكلفها وحضرها تعينت عليه، كمريض بالمسجد

2,071

ويحرم انصرافه إن دخل الوقت إلا أن يزيد ضرره بانتظاره لفعلها فيجوز ولا يلزمه العود مع بقاء العذر. يعني بنفسه أو بغيره.

الشرح الممتع على زاد المستقنعIbn 'Uthaymin

«ومن سقطت عنه»، أي الجمعة. «لعذر» كمرض. «وجبت عليه وانعقدت به»، يعني إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به؛ لأنه من أهل الوجوب، لكن سقط عنه الحضور للعذر،

5,554

فإذا حضر ثبت الوجوب.

مثال ذلك:

مريض سقطت عنه الجمعة من أجل المرض، ولكنه تحمل المشقة وحضر إلى الجمعة، فإنها تنعقد به، فيحسب من الأربعين

5,555

ويصح أن يكون إماماً، وأن يخطب فيها؛ لأنه أهل للوجوب، ولكن وجد فيه مانع الوجوب؛ وفرق بين من فقد منه شرط الوجوب،

5,556

ومن وجد فيه مانع الوجوب؛ لأن من فقد منه شرط الوجوب ليس أهلاً للعبادة أصلاً،

5,557

ومن وجد فيه مانع الوجوب فهو في الأصل أهل للوجوب،

5,558

فإذا وصل إلى محل الجمعة زال مانع الوجوب؛ لأن مانع الوجوب مشقة الوصول إلى المسجد فصار الآن من أهل الوجوب فتلزمه، وتنعقد به،

5,559

ويصح أن يؤم فيها. وكذا الخائف: تسقط عنه الجمعة، لكنه إذا حضرها تلزمه وتنعقد به،

5,560

ويصح أن يكون إماماً فيها.

5,561

فإذا قال قائل: ما الفرق بينه وبين المسافر والعبد؟

فالجواب: أن المسافر والعبد لم يوجد فيهما شرط الوجوب، فليسا من أهله،

5,562

وأما من سقطت عنه لعذر ففيه مانع الوجوب وهو من أهله،

5,563

فإذا حضر إلى مكانها زال المانع، فصار كالذي ليس فيه مانع.

5,564

وَمَنْ صَلَّى الظُّهْرَ مِمَّنْ عَلَيْهِ حُضُورُ الجُمُعَةِ قَبْلَ صَلَاةِ الإِْمَامِ لَمْ تَصِحَّ. .......

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.