وللزوج صحبتها
Its commentaries
(وَلِلزَّوْجِ صُحْبَتُهَا) فَلَا يُمْنَعُ مِنْهُ وَلَا يُلْزَمُ بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا، وَلَهُ اسْتِرْدَادُ مَهْرِ مَنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا إنْ لَمْ يُسَافِرْ مَعَهَا، لَكِنَّ مَحَلَّهُ كَمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ إذَا سَلَّمَهُ ظَانًّا وُجُوبَ التَّسْلِيمِ عَلَيْهِ،
فَإِنْ تَبَرَّعَ بِهِ لَمْ يَسْتَرِدَّهُ كَمَا فِي نَظَائِرِهِ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يُلْزَمُ بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا) أَيْ إذَا صَحِبَهَا مَا لَمْ تُسَلِّمْ لَهُ فِي السَّفَرِ عَلَى الْعَادَةِ.
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(وَلِلزَّوْجِ) تَرْكُهَا وَ (صُحْبَتُهَا) لِيَسْتَمْتِعَ بِهَا وَقْتَ فَرَاغِهَا وَلَا نَفَقَةَ عَلَيْهِ لِعَدَمِ التَّمْكِينِ التَّامِّ وَإِيهَامُ كَلَامِ شَارِحِ وُجُوبَهَا يُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا سُلِّمَتْ لَهُ تَسْلِيمًا تَامًّا وَاخْتَارَ السَّفَرَ مَعَ سَيِّدِهَا وَلَهُ اسْتِرْدَادُ مَهْرٍ سَلَّمَهُ قَبْلَ وَطْءٍ لَا تَبَرُّعًا عَلَى الْأَوْجَهِ.
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَلِلزَّوْجِ صُحْبَتُهَا) وَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ مَنْعُهُ مِنْ السَّفَرِ صُحْبَتَهَا وَلَا إلْزَامُهُ بِهِ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ: وَلَا نَفَقَةَ عَلَيْهِ) أَيْ إذَا صَحِبَهَا مَا لَمْ تُسَلَّمْ لَهُ فِي السَّفَرِ عَلَى الْعَادَةِ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: وَلَهُ اسْتِرْدَادُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ لَمْ يَصْحَبْهَا لَمْ يَلْزَمْهُ نَفَقَتُهَا جَزْمًا
وَأَمَّا الْمَهْرُ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ اسْتَقَرَّ وَعَلَيْهِ تَسْلِيمُهُ وَإِلَّا لَمْ يَلْزَمْهُ وَلَهُ اسْتِرْدَادُهُ إنْ كَانَ قَدْ سَلَّمَهُ وَمَحَلُّ ذَلِكَ كَمَا قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ إذَا سَلَّمَهُ ظَانًّا وُجُوبَ التَّسْلِيمِ عَلَيْهِ فَإِنْ تَبَرَّعَ بِهِ لَمْ يُسْتَرَدَّ كَنَظَائِرِهِ اهـ وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِ ذَلِكَ عَنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مَا نَصُّهُ
قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ أَمَّا إذَا اسْتَخْدَمَهَا نَهَارًا وَسَلَّمَهَا لَيْلًا فَلَا يَجُوزُ لَهُ الِاسْتِرْدَادُ اهـ أَيْ فَالِاسْتِرْدَادُ إنَّمَا هُوَ فِي مَسْأَلَةِ السَّفَرِ بِهَا اهـ سم
(قَوْلُهُ: لَا تَبَرُّعًا) أَيْ بِأَنْ سَلَّمَهُ ظَانًّا وُجُوبَ التَّسْلِيمِ عَلَيْهِ نِهَايَةٌ وَأَسْنَى.
(قَوْلُهُ: وَلَهُ اسْتِرْدَادُ مَهْرٍ سَلَّمَهُ إلَخْ)
عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ: فَإِنْ سَافَرَ مَعَهَا الزَّوْجُ فَذَاكَ وَإِلَّا فَلَهُ اسْتِرْدَادُ مَهْرٍ مِنْ أَيِّ أَمَةٍ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا إنْ كَانَ قَدْ سَلَّمَهُ لِلسَّيِّدِ
بِخِلَافِ مَهْرِ مَنْ دَخَلَ بِهَا لِاسْتِقْرَارِهِ بِالدُّخُولِ قَالَ بَعْضُهُمْ وَمَحَلُّ ذَلِكَ إذَا سَلَّمَهُ ظَانًّا وُجُوبَ التَّسْلِيمِ عَلَيْهِ فَإِنْ تَبَرَّعَ بِهِ لَمْ يَسْتَرِدَّ كَمَا فِي نَظَائِرِهِ انْتَهَى
قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ أَمَّا إذَا اسْتَخْدَمَهَا نَهَارًا وَسَلَّمَهَا لَيْلًا فَلَا يَجُوزُ لَهُ الِاسْتِرْدَادُ أَيْ فَالِاسْتِرْدَادُ إنَّمَا هُوَ فِي مَسْأَلَةِ السَّفَرِ بِهَا
(قَوْلُهُ: وَلَا تَبَرُّعًا) أَيْ بِأَنْ سَلَّمَهُ ظَانًّا وُجُوبَ التَّسْلِيمِ عَلَيْهِ شَرْحُ الرَّوْضِ.
(وَلِلزَّوْجِ صُحْبَتُهَا) لِيَسْتَمْتِعَ بِهَا فِي وَقْتِ الِاسْتِمْتَاعِ، وَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ مَنْعُهُ مِنْ السَّفَرِ وَصُحْبَتِهَا وَلَا إلْزَامُهُ بِهِ،
فَإِنْ لَمْ يَصْحَبْهَا لَمْ يُلْزِمْهُ نَفَقَتَهَا جَزْمًا،
وَأَمَّا الْمَهْرُ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ اسْتَقَرَّ وَعَلَيْهِ تَسْلِيمُهُ وَإِلَّا لَمْ يَلْزَمْهُ؛ وَلَهُ اسْتِرْدَادُهُ إنْ كَانَ قَدْ سَلَّمَهُ، وَمَحَلُّ ذَلِكَ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ إذَا سَلَّمَهُ ظَانًّا وُجُوبَ التَّسْلِيمِ عَلَيْهِ،
فَإِنْ تَبَرَّعَ بِهِ لَمْ يَسْتَرِدَّ كَمَا فِي نَظَائِرِهِ.
(وَلِلزَّوْجِ صُحْبَتُهَا) فِي السَّفَرِ لِيَسْتَمْتِعَ بِهَا لَيْلًا وَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ مَنْعُهُ مِنْ السَّفَرِ، وَلَا إلْزَامُهُ بِهِ لِيُنْفِقَ عَلَيْهَا،
وَإِذَا لَمْ يُسَافِرْ، فَلَا نَفَقَةَ عَلَيْهِ، وَلَا يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُ الْمَهْرِ إنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا،
فَإِنْ سَلَّمَهُ فَلَهُ أَنْ يَسْتَرِدَّهُ
بِخِلَافِ مَا إذَا دَخَلَ بِهَا.
قَوْلُهُ: (لِيَسْتَمْتِعَ بِهَا لَيْلًا) أَيْ وَقْتَ الرَّاحَةِ كَمَا مَرَّ وَفِي لُزُومِهِ مَا مَرَّ.
قَوْلُهُ: (وَإِذَا لَمْ يُسَافِرْ) أَوْ سَافَرَ وَلَمْ تُسَلَّمْ لَهُ لَيْلًا وَنَهَارًا كَمَا فِي الْحَضَرِ.
Adds nothing on this mas’ala.
قَوْلُهُ: (فَلَهُ أَنْ يَسْتَرِدَّهُ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ سَفَرِ السَّيِّدِ بِهَا
أَمَّا إذَا اسْتَخْدَمَهَا نَهَارًا وَسَلَّمَهَا لَيْلًا، فَلَا يَجُوزُ لَهُ الِاسْتِرْدَادُ نَبَّهَ عَلَيْهِ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ.
قَوْلُهُ: (بِخِلَافِ مَا إذَا دَخَلَ بِهَا) ، يَرْجِعُ لِكُلٍّ مِنْ قَوْلِهِ وَلَا يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُ الْمَهْرِ، وَقَوْلِهِ وَإِنْ سَلَّمَهُ فَلَهُ أَنْ يَسْتَرِدَّهُ.
قال: (وللزوج صحبتها) أي: إذا سافر السيد بها .. لم يمنع الزوج من مصاحبتها ليستمتع بها في وقته؛ لأن السفر كالحضر، لكنه لا يكلف ذلك؛ لأن الحق في الاستمتاع له لا عليه.
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.