وكذا لو ملكها أولا عنها في الأصح
Its commentaries
(وَكَذَا لَوْ) كَانَ قِنًّا أَوْ كَانَتْ قِنَّةً فَعَقِبَ الظِّهَارِ مَلَكَتْهُ أَوْ (مَلَكَهَا) اخْتِيَارًا بِقَبُولِ نَحْوِ وَصِيَّةٍ أَوْ شِرَاءٍ مِنْ غَيْرِ سَوْمٍ وَتَقْرِيرِ ثَمَنٍ لِعَدَمِ إمْسَاكِهِ لَهَا عَلَى النِّكَاحِ وَلَا يُؤَثِّرُ إرْثُهَا قَطْعًا وَيُؤَثِّرُ قَبُولُ هِبَتِهَا لِتَوَقُّفِهَا عَلَى الْقَبْضِ وَلَوْ تَقْدِيرًا بِأَنْ كَانَتْ بِيَدِهِ (أَوْ لَاعَنَهَا) عَقِبَ الظِّهَارِ يَضُرُّ (فِي الْأَصَحِّ) لِاشْتِغَالِهِ بِمُوجِبِ الْفِرَاقِ وَإِنْ طَالَتْ كَلِمَاتُ اللِّعَانِ لِمَا مَرَّ،
وَقِيلَ هُوَ عَائِدٌ فِي الْأُولَى لِأَنَّهُ نَقَلَهَا مِنْ حِلٍّ إلَى حِلٍّ وَذَلِكَ إمْسَاكٌ لَهَا،
وَقِيلَ هُوَ عَائِدٌ فِي الثَّانِيَةِ لِتَطْوِيلِهِ بِكَلِمَاتِ اللِّعَانِ مَعَ إمْكَانِ الْفُرْقَةِ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ
(قَوْلُهُ: وَلَا يُؤَثِّرُ) أَيْ فِي كَوْنِهِ غَيْرَ عَائِدٍ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، وَقَوْلُهُ إرْثُهَا: أَيْ الزَّوْجَةِ
(قَوْلُهُ: يَضُرُّ) أَيْ فَيَمْنَعُ مِنْ الْعَوْدِ
(قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ لِاشْتِغَالِهِ بِمُوجِبِ إلَخْ، وَقَوْلُهُ فِي الْأُولَى هِيَ قَوْلُهُ مَلَكَهَا، وَقَوْلُهُ فِي الثَّانِيَةِ هِيَ قَوْلُهُ لَاعَنَهَا.
(قَوْلُهُ رَجْعِيَّةً) أَيْ حَالَةَ كَوْنِهَا رَجْعِيَّةً
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ: وَتَقْرِيرِ ثَمَنِ) عَطْفٌ عَلَى سَوْمٍ
Adds nothing on this mas’ala.
(وَكَذَا لَوْ) كَانَ قِنًّا أَوْ كَانَتْ قِنَّةً فَعَقِبَ الظِّهَارُ مَلَكْته أَوْ (مَلَكَهَا) اخْتِيَارًا بِقَبُولِ نَحْوِ وَصِيَّةٍ أَوْ شِرَاءٍ مِنْ غَيْرِ سَوْمٍ وَتَقْدِيرٍ بِمِنْ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَمْسِكْهَا عَلَى النِّكَاحِ وَلَا يُؤَثِّرُ إرْثُهَا قَطْعًا وَيُؤَثِّرُ قَبُولُ هِبَتِهَا لِتَوَقُّفِهَا عَلَى الْقَبْضِ وَلَوْ تَقْدِيرًا بِأَنْ كَانَتْ بِيَدِهِ (أَوْ لَاعَنَهَا) عَقِبَ الظِّهَارِ (فِي الْأَصَحِّ) لِاشْتِغَالِهِ بِمُوجِبِ الْفِرَاقِ وَإِنْ طَالَتْ كَلِمَاتُ اللِّعَانِ لِمَا مَرَّ
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ اخْتِيَارًا) إلَى قَوْلِهِ وَلِزِيَادَةِ التَّغْلِيظِ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ اخْتِيَارًا) لِإِخْرَاجِ الْإِرْثِ الْآتِي عَنْ مَحَلِّ الْخِلَافِ اهـ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَوْ شِرَاءٌ) أَيْ وَإِنْ تَقَدَّمَ الْإِيجَابُ عَلَى الْقَبُولِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ سم
(قَوْلُهُ وَتَقْدِيرُ ثَمَنٍ) عَطْفٌ عَلَى سَوْمٍ اهـ رَشِيدِيٌّ وَهُوَ بِالدَّالِ فِي الْمُغْنِي وَبَعْضِ نُسَخِ الشَّارِحِ.
(قَوْلُهُ وَلَا يُؤَثِّرُ) أَيْ فِي كَوْنِهِ عَائِدًا وَقَوْلُهُ إرْثُهَا أَيْ إرْثُ الزَّوْجِ لِلزَّوْجَةِ اهـ ع ش أَيْ
وَمِثْلُهُ إرْثُ الزَّوْجَةِ لِلزَّوْجِ وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَى الْأَوَّلِ لِمُجَرَّدِ مُوَافَقَةِ الْمَتْنِ وَبِهَذَا اقْتِصَارُهُ عَلَى قَبُولِ هِبَتِهَا وَإِلَّا فَمِثْلُهُ قَبُولُهَا هِبَتَهُ.
(قَوْلُهُ لِتَوَقُّفِهَا) أَيْ الْهِبَةِ وَالتَّمَلُّكِ بِهَا
(قَوْلُهُ بِأَنْ كَانَتْ) أَيْ الزَّوْجَةُ.
(قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ وَقَاسُوهُ إلَخْ وَقَالَ ع ش أَيْ مِنْ قَوْلِهِ لِاشْتِغَالِهِ بِمُوجِبٍ إلَخْ اهـ وَفِيهِ شَائِبَةُ التَّكْرَارِ قَوْلُهُ رَجْعِيَّةً) أَيْ حَالَ كَوْنِهَا رَجْعِيَّةً اهـ ع ش
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَكَذَا لَوْ مَلَكَهَا) يَخْرُجُ شِرَاؤُهَا بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ وَحْدَهُ بَلْ أَوْ لَهُمَا وَفَسْخُ الْعَقْدِ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ أَوْ شِرَاءُ) أَيْ وَإِنْ تَقَدَّمَ الْإِيجَابُ عَلَى الْقَبُولِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ وَسَيَأْتِي فِي تَوْجِيهِ الْجَدِيدِ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ التَّوْجِيهُ الْمَذْكُورُ.
Adds nothing on this mas’ala.
(وَكَذَا لَوْ) ظَاهَرَ مِنْ زَوْجَتِهِ الرَّقِيقَةِ ثُمَّ (مَلَكَهَا) بِشِرَاءٍ وَنَحْوِهِ (أَوْ لَاعَنَهَا) مُتَّصِلًا ذَلِكَ بِالظِّهَارِ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ عَائِدًا (فِي الْأَصَحِّ)
أَمَّا فِي الْأُولَى فَلِأَنَّهُ لَمْ يُمْسِكْهَا فِي النِّكَاحِ، وَوَجْهُ مُقَابِلِهِ أَنَّهُ لَمْ يُحَرِّمْهَا عَلَى نَفْسِهِ، وَإِنَّمَا أَبْدَلَ حِلًّا بِحِلٍّ أَقْوَى مِنْهُ
وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَوَجْهُ الْأَصَحِّ اشْتِغَالُهُ بِمَا يُوجِبُ الْفِرَاقَ، وَلَا فَرْقَ فِي الْكَلِمَاتِ الْمُوجِبَةِ لِلْفِرَاقِ بَيْنَ الطَّوِيلَةِ وَالْقَصِيرَةِ، وَلِهَذَا لَوْ قَالَ عَقِبَ الظِّهَارِ: أَنْتِ يَا فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ الْفُلَانِيِّ طَالِقٌ، وَأَطَالَ فِي ذِكْرِ التَّسْمِيَةِ وَالنَّسَبِ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ عَائِدًا، وَوَجْهُ مُقَابِلِهِ تَخَلُّلُ كَلِمَاتِ اللِّعَانِ،
وَلَوْ اشْتَغَلَ قَبْلَ الشِّرَاءِ بِأَسْبَابِهِ، كَالسَّوْمِ وَتَقْدِيرِ الثَّمَنِ كَانَ عَائِدًا فِي الْأَصَحِّ
تَنْبِيهٌ: إنَّمَا قَيَّدْت كَلَامَ الْمُصَنِّفِ بِالشِّرَاءِ وَنَحْوِهِ لِلِاحْتِرَازِ عَمَّا لَوْ مَلَكَهَا عَقِبَ ظِهَارِهِ بِإِرْثٍ، فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ عَائِدًا قَطْعًا لِعَدَمِ تَمَكُّنِهِ مِنْ الطَّلَاقِ،
وَلَوْ أَوْصَى لَهُ بِهَا فَقَبِلَهَا مُتَّصِلًا بِالظِّهَارِ لَمْ يَكُنْ عَائِدًا،
وَإِلَّا فَيَصِيرُ عَائِدًا إنْ قُلْنَا: إنَّ الْوَصِيَّةَ تَمَلُّكٌ بِالْقَبُولِ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ قَالَ: وَلَوْ وُهِبَتْ لَهُ مُتَّصِلًا فَعَائِدٌ جَزْمًا فِيمَا ظَهَرَ، إذْ لَا تَمَلُّكَ إلَّا بِالْقَبْضِ، وَإِنَّمَا لَمْ يَصِرْ عَائِدًا فِي اللِّعَانِ عَلَى الْأَصَحِّ
(وَكَذَا لَوْ مَلَكَهَا) بِأَنْ كَانَتْ رَقِيقَةً (أَوْ لَاعَنَهَا) عَقِبَ الظِّهَارِ فَلَا عَوْدَ (فِي الْأَصَحِّ) لِانْقِطَاعِ النِّكَاحِ بِالْمِلْكِ وَاللِّعَانِ
وَقِيلَ هُوَ عَائِدٌ فِي الْأُولَى لِأَنَّهُ نَقَلَهَا مِنْ حِلٍّ إلَى حِلٍّ وَذَلِكَ إمْسَاكٌ لَهَا
وَقِيلَ هُوَ عَائِدٌ فِي الثَّانِيَةِ لِتَطْوِيلِهِ بِكَلِمَاتِ اللِّعَانِ مَعَ إمْكَانِ الْفُرْقَةِ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ وَعَلَى الْأَوَّلِ
قَوْلُهُ: (وَكَذَا لَوْ مَلَكَهَا) أَوْ مَلَكَتْهُ بِإِرْثٍ، أَوْ قَبُولِ وَصِيَّةٍ أَوْ بِبَيْعٍ وَلَا يَضُرُّ الِاشْتِغَالُ بِصِيغَةِ الْبَيْعِ،
وَإِنْ تَقَدَّمَ الْإِيجَابُ عَلَى قَبُولِهِ وَلَا يُغْتَفَرُ الْمُسَاوَمَةُ، وَلَا يَكْفِي الْمِلْكُ بِالْهِبَةِ؛ لِأَنَّهَا لَا تُمْلَكُ إلَّا بِالْقَبْضِ،
وَلَوْ تَقْدِيرًا كَأَنْ كَانَتْ بِيَدِهِ.
قَوْلُهُ: (وَكَذَا لَوْ مَلَكَهَا) هُوَ شَامِلٌ لِمَا لَوْ وَرِثَهَا وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ لَيْسَ عَوْدًا.
فَرْعٌ: وَلَوْ اشْتَغَلَ بِالْمُسَاوَمَةِ وَتَقْرِيرِ الثَّمَنِ فَهُوَ عَائِدٌ فِي الْأَصَحِّ.
قال: (وكذا لو ملكها أو لاعنها في الأصح) المراد: إذا اشتري زوجته على الاتصال .. لا يصير بذلك عائدًا على الأصح؛ لأنه لم يمسكها على النكاح.
والثاني: يكون عائدًا؛ لأنه نقلها من حل إلى حل فكان إمساكًا لها، فلا يطؤها حتى يكفر,
فلو اشتغل بأسباب الشراء كالمساومة وتقرير الثمن .. فهو عائد على الأصح,
وأما إذا لاعنها عقب الظهار .. فوجه كونه ليس عائدًا بذلك: أن كلمات الشهادات كلها موقعة للفراق، وإنما طال الكلام كما لو قال: يا فلانة بنت فلان بن فلان أنت طالق، ويقابل الأصح في اللعان أنه يصير عائدًا؛ لتوقف الفرقة على ذلك.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.