ويجوز دف لعرس وختان
Its commentaries
(وَيَجُوزُ دُفٌّ) أَيْ ضَرْبُهُ وَاسْتِمَاعُهُ (لِعُرْسٍ) «لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَقَرَّ جُوَيْرِيَّاتٍ ضَرَبْنَ بِهِ حِينَ بَنَى عَلِيٌّ عَلَى فَاطِمَةَ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُمَا» ، بَلْ
قَالَ لِمَنْ قَالَتْ:
وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ دَعِي هَذَا وَقَوْلِي بِاَلَّتِي كُنْت تَقُولِينَ: أَيْ مِنْ مَدْحِ بَعْضِ الْمَقْتُولِينَ بِبَدْرٍ، وَصَحَّ خَبَرُ «فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الضَّرْبُ بِالدُّفِّ» وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ خَبَرَ «أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفِّ» وَقَدْ أَخَذَ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ مِنْ ذَلِكَ نَدْبَهُ فِي الْعُرْسِ وَنَحْوِهِ (وَخِتَانٍ) لِأَنَّ عُمَرَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - كَانَ يُقِرُّهُ فِيهِ كَالنِّكَاحِ وَيُنْكِرُهُ فِي غَيْرِهِمَا
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ: وَيَجُوزُ دُفٌّ) وَهُوَ الْمُسَمَّى الْآنَ بِالطَّارِ
(قَوْلُهُ: حِينَ بَنَى) أَيْ دَخَلَ بِهَا
(قَوْلُهُ: وَقُولِي بِاَلَّتِي) أَيْ بِالْكَلِمَاتِ الَّتِي
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ دُفٌّ) بِضَمِّ الدَّالِ وَفَتْحِهَا
Adds nothing on this mas’ala.
(وَيَجُوزُ دُفٌّ) أَيْ: ضَرْبُهُ (وَاسْتِمَاعُهُ لِعُرْسٍ) ؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَقَرَّ جُوَيْرِيَّاتٍ ضَرَبْنَ بِهِ حِينَ بَنَى عَلِيٌّ بِفَاطِمَةَ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُمَا بَلْ قَالَ لِمَنْ قَالَتْ وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، دَعِي هَذَا وَقُولِي بِاَلَّذِي كُنْت تَقُولِينَ أَيْ: مِنْ مَدْحِ بَعْضِ الْمَقْتُولِينَ بِبَدْرٍ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَصَحَّ خَبَرُ «فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَرَامِ وَالْحَلَالِ الضَّرْبُ بِالدُّفِّ» وَخَبَرُ «أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفِّ» سَنَدُهُ حَسَنٌ وَتَضْعِيفُ التِّرْمِذِيِّ لَهُ مَرْدُودٌ وَمِنْ ثَمَّ أَخَذَ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ مِنْهُ أَنَّهُ سُنَّةٌ فِي الْعُرْسِ وَنَحْوِهِ (وَخِتَانٍ) ؛
لِأَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كَانَ يُقِرُّهُ فِيهِ كَالنِّكَاحِ وَيُنْكِرُهُ فِي غَيْرِهِمَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُ الْمَتْنِ دُفٌّ) بِضَمِّ الدَّالِ أَشْهَرُ مِنْ فَتْحِهَا سُمِّيَ بِذَلِكَ لِتَدْفِيفِ الْأَصَابِعِ عَلَيْهِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: حِينَ بَنَى عَلَى) أَيْ دَخَلَ ع ش
(قَوْلُهُ: فَصْلٌ إلَخْ) مُبْتَدَأٌ وَقَوْلُهُ الضَّرْبُ بِالدُّفِّ خَبَرُهُ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ أَخَذَ) إلَى قَوْلِهِ وَيَشْهَدُ أَيْضًا فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَنَحْوِهِ) كَالْوَلِيمَةِ وَوَقْتِ الْعَقْدِ وَالزِّفَافِ مُغْنِي.
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(وَيَجُوزُ دُفٌّ) بِضَمِّ الدَّالِ أَشْهَرُ مِنْ فَتْحِهَا، سُمِّيَ بِذَلِكَ لِتَدْفِيفِ الْأَصَابِعِ عَلَيْهِ (لِعُرْسٍ) لِمَا فِي التِّرْمِذِيِّ وَسُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ، وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفِّ» (وَ) يَجُوزُ (خِتَانٌ) لِمَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - " أَنَّهُ كَانَ إذَا سَمِعَ صَوْتَ دُفٍّ بَعَثَ،
فَإِنْ كَانَ فِي النِّكَاحِ أَوْ الْخِتَانِ سَكَتَ،
وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِهِمَا عَمِلَ بِالدِّرَّةِ "
(وَيَجُوزُ دُفٌّ لِعُرْسٍ وَخِتَانٍ، وَكَذَا غَيْرُهُمَا) ، مِمَّا هُوَ سَبَبٌ لِإِظْهَارِ السُّرُورِ
Adds nothing on this mas’ala.
قَوْلُهُ: (وَيَجُوزُ دُفٌّ) بَلْ يُنْدَبُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَلَوْ مَعَ الْجُلَاجِلِ وَهُوَ بِضَمِّ الدَّالِ أَفْصَحُ مِنْ فَتْحِهَا وَتَشْدِيدِ الْفَاءِ وَاسْتِمَاعُهُ مِثْلُهُ،
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
قال: (ويجوز دف) وهو الدائر المفتوح،
وفي داله الفتح وهي لغة أهل الحجاز، والضم وهي لغة غيرهم.
قال: (لعرس) ؛ لما روى البخاري عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها: قالت جاء النبي صلي الله عليه وسلم فدخل حين بني علي، فجلس علي فراشي، فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر؛ إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد فقال صلي الله عليه وسلم: (دعي هذا وقولي الذي كنت تقولين) وترجم عليه: (باب الضرب بالدف في النكاح والوليمة).
وفي (الترمذي)(١٠٨٩) و (سنن ابن ماجه)(١٨٩٥) عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أعلنوا هذا النكاح، واجعلوه في المساجد، وأضربوه عليه بالدف)، وصحح ابن حبان وجماعة حديث:(فصل ما بين الحلال والحرام الضرب بالدف) وحسنه الترمذي (١٠٨٨).
وقال البغوي في (شرح السنة): يستحب في العرس والوليمة، ووقت العقد والزفاف، وقريبا منه من قبل ومن بعد.
وقال الحليمي: إذا قلنا بإباحته .. فإنما يجوز تعاطيه للنساء دون الرجال، والجمهور لم يفرقوا بينهما.
قال: (وختان) ؛ لما روى ابن أبي شبية (٣/ ٣٢١) عن عمر: أنه كان إذا سمع صوت الدف ... بعث،
فإن كان في النكاح أو الختان ... سكت،
وإن كان في غيرهما ... عمل بالدرة.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.