Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

نهاية المحتاجal-Ramli

(وَقِيلَ تَبْطُلُ بِرُكْنٍ) تَامٍّ فِي الْعَمْدِ وَالْعِلْمِ لِمُنَاقَضَتِهِ الِاقْتِدَاءَ،

3,170

بِخِلَافِ التَّخَلُّفِ إذْ لَا يَظْهَرُ فِيهِ فُحْشُ مُخَالَفَةٍ.

فَصْلٌ فِي زَوَالِ الْقُدْوَةِ وَإِيجَادِهَا وَإِدْرَاكِ الْمَسْبُوقِ الرَّكْعَةَ وَأَوَّلِ صَلَاتِهِ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ إذَا

حاشية الشبراملسيal-Shabramallisi · a gloss on نهاية المحتاج

(قَوْلُهُ: وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ) أَيْ كَقِيَامِ الْمَسْبُوقِ بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ مُكَبِّرًا أَوْ غَيْرَ مُكَبِّرٍ.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الرشيديal-Rashidi · a gloss on نهاية المحتاج

Says nothing on this mas’ala.

تحفة المحتاجIbn Hajar al-Haytami

(وَقِيلَ تَبْطُلُ بِرُكْنٍ) تَامٍّ مَعَ الْعِلْمِ، وَالتَّعَمُّدِ لِفُحْشِ التَّقَدُّمِ

1,671

بِخِلَافِ التَّأَخُّرِ وَالْكَلَامُ فِي غَيْرِ التَّقَدُّمِ بِالسَّلَامِ أَيْ بِالْمِيمِ آخِرَ الْأُولَى فَهُوَ بِهِ مُبْطِلٌ وَيُفْهِمُهُ بِالْأَوْلَى مَا يَأْتِي أَنَّهُ لَوْ تَعَمَّدَ الْمَسْبُوقُ الْقِيَامَ قَبْلَ سَلَامِ إمَامِهِ بَطَلَتْ وَقَوْلُ الْأَنْوَارِ أَنَّ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى ضَعِيفٌ أَنَّ التَّقَدُّمَ بِرُكْنٍ مُبْطِلٌ غَيْرُ صَحِيحٍ نَقْلًا وَمَعْنًى،

1,672

فَإِذَا أَبْطَلَ الْقِيَامُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمُخَالَفَةِ الْفَاحِشَةِ فَالسَّلَامُ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ أَفْحَشُ. (فَصْلٌ) فِي زَوَالِ الْقُدْوَةِ وَإِيجَادِهَا وَإِدْرَاكِ الْمَسْبُوقِ لِلرَّكْعَةِ وَأَوَّلِ صَلَاتِهِ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ إذَا

حاشية الشروانيal-Shirwani · a gloss on تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ: أَيْ بِالْمِيمِ إلَخْ) هَذَا يُفِيدُ أَنَّهُ إذَا سَبَقَ الْإِمَامُ بِمَا عَدَا الْمِيمَ الْأَخِيرَةَ مِنْ التَّسْلِيمَةِ الْأُولَى وَتَأَخَّرَ بِالْمِيمِ عَنْ تَسْلِيمَةِ الْإِمَامِ أَوْ قَارَنَ آخِرَهَا بِهِ لَمْ يَضُرَّ وَفِيهِ نَظَرٌ فَلْيُنْظَرْ سم عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ أَيْ بِالْمِيمِ إلَخْ بَلْ بِالْهَمْزَةِ إنْ نَوَى عِنْدَهَا الْخُرُوجَ بِهَا مِنْ صَلَاتِهِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: فَهُوَ بِهِ) أَيْ التَّقَدُّمِ بِالسَّلَامِ (وَقَوْلُهُ وَيُفْهِمُهُ) أَيْ الْبُطْلَانَ بِذَلِكَ

(قَوْلُهُ: إنَّ هَذَا) أَيْ الْبُطْلَانَ بِتَعَمُّدِ الْمَسْبُوقِ الْقِيَامَ

(قَوْلُهُ: غَيْرُ صَحِيحٍ) خَبَرٌ وَقَوْلُ الْأَنْوَارِ إلَخْ. [فَصْلٌ فِي زَوَالِ الْقُدْوَةِ وَإِيجَادِهَا وَإِدْرَاكِ الْمَسْبُوقِ لِلرَّكْعَةِ] ِ

(قَوْلُهُ: فِي زَوَالِ الْقُدْوَةِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ

4,643

وَفِي قَوْلٍ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَأَنَّهَا لَا تَنْقَطِعُ إلَى الْإِمَامِ

(قَوْلُهُ: وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ) أَيْ كَقِيَامِ الْمَسْبُوقِ بَعْدَ سَلَامٍ إمَامِهِ مُكَبِّرًا أَوْ غَيْرَ مُكَبِّرٍ ع ش

حاشية ابن قاسم العباديIbn Qasim al-'Abbadi · a gloss on تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ أَيْ بِالْمِيمِ إلَخْ) هَذَا يُفِيدُ أَنَّهُ إذَا سَبَقَ الْإِمَامُ بِمَا عَدَا الْمِيمَ الْأَخِيرَةَ مِنْ التَّسْلِيمَةِ الْأُولَى وَتَأَخَّرَ بِالْمِيمِ عَنْ تَسْلِيمَةِ الْإِمَامِ أَوْ قَارَنَ آخِرَهَا بِهَا لَمْ يَضُرَّ وَفِيهِ نَظَرٌ فَلْيُنْظَرْ. فَصْلٌ فِي زَوَالِ الْقُدْوَةِ إلَخْ)

Adds nothing on this mas’ala.

مغني المحتاجal-Khatib al-Shirbini

(وَقِيلَ: تَبْطُلُ بِرُكْنٍ) تَامٍّ فِي الْعَمْدِ لِمُنَاقَضَتِهِ الِاقْتِدَاءَ،

4,213

بِخِلَافِ التَّخَلُّفِ، إذْ لَا يَظْهَرُ فِيهِ فُحْشُ مُخَالَفَةٍ. .

[فَصْلٌ فِي قَطْعِ الْقُدْوَةِ وَمَا تَنْقَطِعُ بِهِ وَمَا يَتْبَعُهُمَا] (فَصْلٌ) فِي قَطْعِ الْقُدْوَةِ وَمَا تَنْقَطِعُ بِهِ وَمَا يَتْبَعُهُمَا إذَا

كنز الراغبينal-Mahalli

(وَقِيلَ: تَبْطُلُ بِرُكْنٍ) فِي الْعَمْدِ تَامٍّ بِأَنْ فَرَغَ مِنْهُ وَالْإِمَامُ فِيمَا قَبْلَهُ قِيلَ وَغَيْرُ تَامٍّ كَأَنْ رَكَعَ قَبْلَ الْإِمَامِ وَلَمْ يَرْفَعْ حَتَّى رَكَعَ الْإِمَامُ وَالتَّقَدُّمُ بِرُكْنَيْنِ يُقَاسُ بِمَا تَقَدَّمَ فِي التَّخَلُّفِ بِهِمَا، لَكِنْ مَثَّلَهُ الْعِرَاقِيُّونَ بِمَا إذَا رَكَعَ قَبْلَ الْإِمَامِ فَلَمَّا أَرَادَ الْإِمَامُ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ سَجَدَ.

قَالَ الرَّافِعِيُّ وَتَبِعَهُ الْمُصَنِّفُ: فَيَجُوزُ أَنْ يُقَدِّرَ مِثْلَهُ فِي التَّخَلُّفِ،

809

وَيَجُوزُ أَنْ يَخْتَصَّ ذَلِكَ بِالتَّقَدُّمِ لِأَنَّ الْمُخَالَفَةَ فِيهِ أَفْحَشُ. (تَتِمَّةٌ) إذَا رَكَعَ الْمَأْمُومُ قَبْلَ الْإِمَامِ وَلَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ فَفِي الْعَمْدِ يُسْتَحَبُّ لَهُ الْعَوْدُ إلَى الْقِيَامِ لِيَرْكَعَ مَعَ الْإِمَامِ عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ الْمَنْصُوصِ.

810

وَالثَّانِي وَقَطَعَ بِهِ الْبَغَوِيّ وَالْإِمَامُ لَا يَجُوزُ لَهُ الْعَوْدُ فَإِنْ عَادَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ أَدَّى رُكْنًا وَفِي التَّحْقِيقِ وَشَرْحِ الْمُهَذَّبِ.

811

وَقِيلَ يَجِبُ الْعَوْدُ وَفِي السَّهْوِ يُتَخَيَّرُ بَيْنَ الْعَوْدِ وَالدَّوَامِ.

812

وَقِيلَ: يَجِبُ الْعَوْدُ فَإِنْ لَمْ يَعُدْ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ

813

وَقِيلَ يَحْرُمُ الْعَوْدُ حَكَاهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا فِي بَابِ سُجُودِ السَّهْوِ،

814

وَفِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ يَحْرُمُ التَّقَدُّمُ بِفِعْلٍ وَإِنْ لَمْ يُبْطِلْ لِحَدِيثِ النَّهْيِ أَوَّلَ الْفَصْلِ وَغَيْرِهِ. (فَصْلٌ) إذَا

حاشية قليوبيal-Qalyubi · a gloss on كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (يُقَاسُ إلَخْ) هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ مَشَايِخِنَا.

قَوْلُهُ: (يُسْتَحَبُّ لَهُ الْعَوْدُ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِذَا لَمْ يَعُدْ وَهَوَى الْإِمَامُ لِلسُّجُودِ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْبِقْهُ بِرُكْنَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ فَيَعْتَدِلُ، وَيُدْرِكُ الْإِمَامَ وَإِذَا عَادَ وَلَوْ بِقَصْدِ الِاعْتِدَالِ أَوْ مُوَافَقَةِ الْإِمَامِ وَرَكَعَ مَعَ الْإِمَامِ لِلْجُمُعَةِ لَهُ الرُّكُوعُ الثَّانِي كَمَا قَالَهُ ابْنُ حَجَرٍ. وَخَالَفَهُ شَيْخُنَا وَهُوَ الْوَجْهُ لِأَنَّ الثَّانِيَ لِلْمُتَابَعَةِ فَإِنْ لَمْ يَرْكَعْ مَعَ الْإِمَامِ لِلْجُمُعَةِ لَهُ عِنْدَهُمَا، لَلْجُمُعَةُ قِيَامُهُ عَنْ اعْتِدَالِهِ إنْ لَمْ يَقْصِدْهُ حَالَ عَوْدِهِ،

2,203

وَلَوْ رَكَعَ الْإِمَامُ قَبْلَ عَوْدِهِ امْتَنَعَ عَلَيْهِ الْعَوْدُ.

قَوْلُهُ: (وَفِي السَّهْوِ يَتَخَيَّرُ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَيَنْبَغِي كَوْنُ الْعَوْدِ أَوْلَى لِأَجْلِ الْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ.

قَوْلُهُ: (فَأَقَلَّ) أَيْ أَقَلَّ مِنْ الرُّكْنِ وَذَكَرَهُ لِأَجْلِ مَا بَعْدَهُ.

قَوْلُهُ: (وَيُجْزِئُهُ) قَالَ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ

2,204

وَيُسْتَحَبُّ إعَادَتُهَا مُرَاعَاةً لِلْخِلَافِ الْأَقْوَى كَمَا مَرَّ.

(فَصْلٌ) فِي انْقِطَاعِ الْقُدْوَةِ وَمَا يَتْبَعُهُ.

حاشية عميرة'Umayra · a gloss on كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (بِأَنْ فَرَغَ مِنْهُ) زَادَ الْإِسْنَوِيُّ: وَإِنْ لَمْ يَصِلْ إلَى غَيْرِهِ.

قَوْلُهُ: (فَيَجُوزُ أَنْ يُقَدِّرَ مِثْلَهُ إلَخْ) أَيْ فَيَجُوزُ أَنْ تَجْرِيَ مَقَالَتُهُمْ هَذِهِ فِي التَّخَلُّفِ إلَخْ وَلَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ فِي التَّقَدُّمِ الْقِيَاسُ عَلَى التَّخَلُّفِ كَمَا سَلَفَ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ.

597

[تَتِمَّةٌ إذَا رَكَعَ الْمَأْمُومُ قَبْلَ الْإِمَامِ وَلَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ]

قَوْلُهُ: (فَفِي الْعَمْدِ يُسْتَحَبُّ ثُمَّ قَوْلُهُ: وَفِي السَّهْوِ يُتَخَيَّرُ) أَقُولُ قَدْ سَلَفَ عَنْ غَيْرِ الْعِرَاقِيِّينَ أَنَّ مَحَلَّ الْبُطْلَانِ إذَا تَقَدَّمَ الْإِمَامُ بِرُكْنَيْنِ وَشَرَعَ فِي الِانْتِقَالِ إلَى مَا بَعْدَهُمَا، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ الْمَذْكُورَ هُنَا فِي الْعَمْدِ وَالسَّهْوِ جَازَ فِيمَا لَوْ سَبَقَهُ بِالرُّكُوعِ وَانْتَقَلَ إلَى الِاعْتِدَالِ، وَلَمْ يَفْرُغْ مِنْهُ أَيْ فَيُسْتَحَبُّ الْعَوْدُ فِي الْعَمْدِ وَيُتَخَيَّرُ فِي السَّهْوِ.

[فَصْلٌ إذَا خَرَجَ الْإِمَامُ مِنْ صَلَاتِهِ بِحَدَثٍ أَوْ غَيْرِهِ] (فَصْلٌ: خَرَجَ الْإِمَامُ مِنْ صَلَاتِهِ إلَخْ)

النجم الوهاجal-Damiri

قال: (وقيل: تبطل بركن) - أي: تام - بأن انتقل عنه وإن لم يصل إلى غيره؛ لأنه مخالف لصورة الاقتداء، ولهذا قلنا: التقدم في الموقف بجزء قليل يبطل وخالف تخلفه عن الإمام بركن؛ لأن رتبته التخلف.

ومحل ما ذكره المصنف في الركن المقصود،

4,212

أما غيره .. ففي السبق به وجهان كما في التخلف.

4,213

تتمة:

قال البغوي والمتولي: كراهة سبق المأموم الإمام بركن كراهة تحريم. وهذا هو الأصح المنصوص؛ لقوله صلي الله عليه وسلم:(أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟!) رواه الشيخان لأخ ٦٩١ - م ٤٢٧]. وغيرهما أطلق الكراهة.

قال: (فصل: خرج الإمام من صلاته .. انقطعت القدوة)؛ لزوال الرابط سواء كان خروجه بحدث أو غيره.

وأفهمت عبارته .. أنه لا يجوز للمسبوق الجلوس بعد تسليم الإمام الأولي كما أفتى به ابن عبد السلام.

والمنصوص: أنه يستحب له أن لا يقوم حتى يسلم الإمام الثانية، وسيأتي في آخر الباب.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.