وفاسد لا يبطله كشرط أن لا خسارة أو متى نفق وإلا رده، أو لا يقفه ونحو ذلك ولمن فات غرضه الفسخ أو أرش نقص ثمن أو استرجاعه زيادة بسبب إلغاء
Its commentaries
الروض الندي شرح كافي المبتديal-Ba'li
(و) النوع الثاني (فاسد لا يبطله) أي العقد بل يصح معه (كشرط) ينافي مقتضي البيع كـ (أن لا خسارة) عليه (أو متى نفق) المبيع (وإلا رده، أو) شرط أن (لا يقفه) أو يبيعه (ونحو ذلك) كشرط أن لا يهبه. (ولمن فات غرضه) بفساد الشرط من بائع ومشتر (الفسخ) علم الحكم أو جهله (أو) أخذ (أرش نقص ثمن) من مشتر بسبب الفاسد كأن يكون المبيع يساوي عشرة فيبيعه بثمانية لأجل شرطه الفاسد،
1,103
فإن شاء بائع فسخه أو رجع بالإثنين (أو استرجاعه) على بائع (زيادة) ثمن (بسبب إلغاء) شرطه كأن يشتري ما يساوي عشرة فيبيعه بثمانية لأجل شرطه الفاسد،
1,104
وإن شاء بائع باثني عشر للشرط فيخير بين فسخ ورجوع بالاثنين
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.