وألفا إن لم تكن له زوجة وألفين إن كانت أو تعليم شعر مباح أو فقه ونحوهما صحت ومنى لم يسم أو سمى فاسد بطلت وجب مهر مثل بعقد
Its commentaries
(و) ان أصدقها (ألفا إن لم تكن له زوجة) أو إن لم يخرجها من دارها أو بلدها (وألفين إن كانت) له زوجة أو أخرجها ونحوها صحت، (أو) أصدقها (تعليم شعر مباح أو) تعليم (فقه ونحوهما) كحديث وأدب وكتابة وصنعة (صحت) التسمية ولو لم يعرفه ويتعلمه ثم يعلمها،
وان تعلمته من غيره لزمه أجرة تعليمها (ومنى لم يسم) في عقد مهر (أو سمى) مهر (فاسد) كخمر (أو مجهول بطلت ووجب مهر مثل بعقد.
وإن وجدت المهر معيبا خيرت بين أرشه أو قيمته أو مثل مثلى.
وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صح،
فلو طلق قبل دخول رجع بألفها ولا شيء على الأب لهما،
وإن شرط ذلك لغير أب فالكل لها.
وإن زوج غير أب امرأة بدون مهر مثل بلا إذنها وجب مهر مثل.
وإن زوج ابنه الصغير بأكثر من مهر مثل صح ولا شيء عليه مع عشرة الابن.
مجهول) كعبد (بطلت) التسمية و (وجب مهر مثل بعقد) النكاح لان فساد العوض يقتضى رد عوضه وتعذر رده فيجب رد قيمته، ولا يضر جهل يسير
فلو أمهرها عبدا من عبيده أو قميصا من قمصانه صح ولها أخذه بقرعة نصا،
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.