Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب الصداق

كافي المبتديHanbalimasa’il 1312 to 1325

  1. 1/3671/367

    الصداق يسن تسميته فى العقد وتخفيفه

  2. وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا بشرط علمه

  3. فان أصدقها طلاق ضرتها أو تعليم قرآن أو ألفا إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا أو مالا مغصوبا أو خمرا أو خنزيرا أو نحوه لم تصح التسمية

  4. وألفا إن لم تكن له زوجة وألفين إن كانت أو تعليم شعر مباح أو فقه ونحوهما صحت ومنى لم يسم أو سمى فاسد بطلت وجب مهر مثل بعقد

  5. 1/3681/368

    وإن وجدت المهر معيبا خيرت بين أرشه أو قيمته أو مثل مثلى

  6. وان تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صح

  7. فلو طلق قبل دخول رجع بألفها

  8. ولا شيء على الأب لهما

  9. وان شرط ذلك لغير أب فالكل لها

  10. وان زوج غير أب امرأة بدون مهر مثلـ بلا إذنها وجب مهر مثـ

  11. وان زوج ابنه الصغير بأكثر من مهر مثل صح

  12. ولا شيء عليه مع عشرة الابن

  13. 1/3691/369

    ويصح تأجيل مهر

  14. وإن أطلق أجل فمحله الفرقة والله أعلم