باب الصداق
كافي المبتديHanbalimasa’il 1312 to 1325
-
1/3671/367
الصداق يسن تسميته فى العقد وتخفيفه
-
وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا بشرط علمه
-
فان أصدقها طلاق ضرتها أو تعليم قرآن أو ألفا إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا أو مالا مغصوبا أو خمرا أو خنزيرا أو نحوه لم تصح التسمية
-
وألفا إن لم تكن له زوجة وألفين إن كانت أو تعليم شعر مباح أو فقه ونحوهما صحت ومنى لم يسم أو سمى فاسد بطلت وجب مهر مثل بعقد
-
1/3681/368
وإن وجدت المهر معيبا خيرت بين أرشه أو قيمته أو مثل مثلى
-
وان تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صح
-
فلو طلق قبل دخول رجع بألفها
-
ولا شيء على الأب لهما
-
وان شرط ذلك لغير أب فالكل لها
-
وان زوج غير أب امرأة بدون مهر مثلـ بلا إذنها وجب مهر مثـ
-
وان زوج ابنه الصغير بأكثر من مهر مثل صح
-
ولا شيء عليه مع عشرة الابن
-
1/3691/369
ويصح تأجيل مهر
-
وإن أطلق أجل فمحله الفرقة والله أعلم