وبلفظ طلاق أو نيته أو كنايته طلقة بائنة
Its commentaries
الروض الندي شرح كافي المبتديal-Ba'li
(و) خلع (بلفظ) طلاق أو نيته أو كنايته طلقة بائنة. ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق،
2,083
ولا يصح إلا بعوض، ويكره بأكثر مما أعطاها،
2,084
ويصح بذله ممن يصح تبرعه ومن زوجة وأجنبى، وما صح مهرا صح عوضا فيه،
2,085
ويصح بمجهول ومعدوم وعلى ما في يد أو دار من متاع أو دراهم، وله عند عدم متاع مسماه وعدم الدراهم ثلاثة ومن حامل بنفقة حملها ولا يصح بلا عوض ولا بمحرم، ويقع طلاقا رجعيا بلفظه أو نيته صريح (طلاق أو نيته) به الطلاق (أو) بلفظ (كنايته) أى كناية الطلاق (طلقة بائنة)
2,086
تنبيه: قوله أو كناية ظاهره ولو ظاهرة، والصواب خلافه لما يأتي من أن كناية الطلاق الظاهرة إذا نوى بها الطلاق يقع عليه ثلاثا وإن نوى واحدة فتنبه
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.