باب الخلع
كافي المبتديHanbalimasa’il 1376 to 1386
-
1/3851/385
ويباح لسوء عشرة ولبغضة وكبر ونقص دين ونحوها أو خافت إثما بترك حقه
-
ويكره مع استقامة
-
وإن عضلها لتفتدى لا لنشوز وزنا وترك فرضـ ففعلت أو خالعت أمة بغير إذن سيد أو غير رشيد لم يصح
-
ووقع طلاقا رجعيا إن كان بلفظه أو نيته وخلع بلفظه أو بلفظ فسخ أو مفاداة فسخ لا ينقص به عدد طلاق
-
وبلفظ طلاق أو نيته أو كنايته طلقة بائنة
-
1/3861/386
ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق
-
ولا يصح إلا بعوض
-
ويكره بأكثر مما أعطاها ويصح بذله ممن يصح تبرعه من زوجة وأجنبى وما صح مهرا صح عوضا فيه
-
ويصح بمجهول ومعدوم وعلى ما في يد أو دار من متاع أو دراهم وفله عند عدم متاع مسماه و عدم الدارهم ثلاثة
-
ومن حامل بنفقة حملها
-
ولا يصح بلا عوض ولا بمحرم ويقع طلاقا رجعيا بلفظه أو نيته