Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض الندي شرح كافي المبتديal-Ba'li

(وعليه) أي الزوج من دهن وسدر وثمن ماء ومشط وأجرة قيمة ونحوه و (لا) يجب عليه (دواء و) لا (أجرة طبيب) إن مرضت (و) لا (ثمن طيب) وجناء وخضاب ونحوه،

2,393

وإن أراد منها تزينا به وقطع رائحة كريهة وأتى به لزمها، وعليه لها خادم إن كانت ممن يخدم مثلها ويلزمه مؤنسة لحاجة. والواجب عليه دفع الطعام في أول كل يوم

2,394

ويجوز دفع عوضه إن تراضيا ولا يملك حاكم أن يفرض عوض القوت دراهم ولرجعية وبائن حامل النفقة لا لمتوفى عنها فصل وإن حبست أو نشزت أو صامت نفلا أو لكفارة أو عن قضاء رمضان ووقته متسع أو حجت نفلا بلا إذنه أو سافرت لحاجتها بإذن سقطت. ولها الكسوة كل عام في أوله،

2,395

ومتى لم ينفق ولو غائبًا أو مثلا إلا باتفاقهما، (و) يجب عليه (لـ) ـمطلقة (رجعية وبائن حامل النفقة) لأنها كالزوجة في النفقة والكسوة والمسكن و (لا) تجب (لمتوفى عنها) زوجها ولو حاملا لأن النفقة للحمل لا لها من أجله ونفقته من نصيبه الموقوف له،

2,396

ومن أنفق على بائن يظنها حاملا فبانت حائلا رجع،

2,397

ومن تركه يظنها حائلا فبانت حاملا لزمه ما مضى،

2,398

ومن ادعت حملا وجب انفاق ثلاثة أشهر،

2,399

فإن مضت ولم يبن رجع،

2,400

بخلاف نفقة في نكاح تبين فساده، ولا على أجنبية لم تأذن فصل

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.