باب النفقات
كافي المبتديHanbalimasa’il 1560 to 1565
-
1/4321/432
وعلى زوج نفقة زوجته من مأكول ومشروب وكسوة ومسكن بالمعروف
-
ويعتبر حاكم ذلك بحالها إن تنازعا
-
1/4331/433
فيفرض لموسرة مع موسر كفايتها خبزا خاصا بأدمه المعتاد ولحما عادة الموسرين بمحلها وملبوس مثلها من حرير وغيره وأقله قميص وسراويل وطرحة ومقنعة ومداس وجبة للشتاء
-
وللنوم فراش ولحاف ومخدة وللجلوس بساط ورفيع حصير ولفقيرة مع فقير كفايتهما من أدنى خبر البلد وأدمه ولحم وزيت مصباح العادة، و ما يلبس مثلها وينام
-
ويجلس عليه ولمتوسطة مع متوسط ولموسرة مع فقير وعكسها ما بين ذلك
-
وعليه لا دواء و أجرة طبيب وثمن طيب ولـ رجعية وبائن حامل النفقة لا لمتوفى عنها