Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض الندي شرح كافي المبتديal-Ba'li

(و) الثانية ان يضربه بمثل فوق عمود الفسطاط لا كهو أو بما يغلب على الظن موته به كـ (ـضربه بحجر كبير) ولت وسندان حداد ونحوه ولو في غير مقتل ولو بدون ذلك في مقتل أو حال ضعف قوة من نحو مرض أو صغر أو كبر أو حر أو برد. والثالثة أن يجمع بينه وبين أسد أو نمر في مضيق كزبية أسد ونحوها أو ينهشه كلبا أو حية أو يلسعه عقربا من القواتل غالبا.

والرابعة أشار إليها بقوله (وإلقائه في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص) منهما لكثرتهما أو عجزه عنه فيموت فإن أمكنه فهدر. والخامسة كخنقه بحبل أو غيره كسد فيه وأنفه أو عصر خصيتيه زمنا يموت في مثله غالبا. والسادسة حبسه ومنعه الطعام والشراب أو أحدهما حتى مات جوعا أو عطشا في مدة يموت في مثلها غالبا بشرط تعذر الطلب عليه،

2,446

فإن لم يتعذر فهدر كتركه شد قصده. والسابعة سقاه بما لا يعلم به أو خلطه بطعام ثم أطعمه إياه أو خلطه بطعام أكله فأكله وهو لا يعلم فمات،

2,447

فإن علم به مكلف أو خلطه بطعام نفسه فأكله آخر بلا إذنه فهدر. والثامنة ذكرها بقوله (وسحره بما) أي بسحر (يقتل غالبا) ،

2,448

ومتى ادعى قاتل بسم أو سحر عدم علمه أنه يقتل غالبا أو جهلة مرضا لم يقبل. والتاسعة ذكرها بقوله (وشهادة) بينة (عليه زورا بما يوجب قتله) بأن يشهد عليه رجلان فأكثر بقتل عمدا

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.