كتاب الجنايات
كافي المبتديHanbalimasa’il 1610 to 1613
-
1/4421/442
قتل الآدمي بغير حق ذنب كبير وإثمه عظيم وهو عمد، و شبه عمد، و خطأ. فالعمد يختص القود به هو أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به كجرحه بماله نفوذ في البدن
-
1/4431/443
وـضربه بحجر كبير وإلقائه في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص وسحره بما يقتل غالبا وشهادة عليه زورا بما يوجب قتله
-
ونحو ذلك وشبه العمد غالبا ولم يجرحه بها كضربه بسوط أو عصا أو حجر صغير ولكم أو لكز غيره في غير مقتل فيموت ونحو ذلك
-
1/4441/444
والخطأ أن يفعل ماله فعله كرمى صيد ونحوه فيصيب آدميا وعمد صبي و مجنون خطأ