Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب الجنايات

كافي المبتديHanbalimasa’il 1610 to 1613

  1. 1/4421/442

    قتل الآدمي بغير حق ذنب كبير وإثمه عظيم وهو عمد، و شبه عمد، و خطأ. فالعمد يختص القود به هو أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به كجرحه بماله نفوذ في البدن

  2. 1/4431/443

    وـضربه بحجر كبير وإلقائه في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص وسحره بما يقتل غالبا وشهادة عليه زورا بما يوجب قتله

  3. ونحو ذلك وشبه العمد غالبا ولم يجرحه بها كضربه بسوط أو عصا أو حجر صغير ولكم أو لكز غيره في غير مقتل فيموت ونحو ذلك

  4. 1/4441/444

    والخطأ أن يفعل ماله فعله كرمى صيد ونحوه فيصيب آدميا وعمد صبي و مجنون خطأ