Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض الندي شرح كافي المبتديal-Ba'li

(وما عدا ذلك) أي الأركان والواجبات. (و) ما عدا (الشروط سنة، فالركن والفرض مثله) في عدم الإسقاط، (والشروط لا يسقط واحدًا منها جهلاً ولا سهوًا، والواجب يسقط بهما) أي السهو والجهل، (ويجبر) الواجب (بسجود السهو، والسنة) قولية كانت أو فعلية (تسقط مطلقًا) . (فصل) : يشرع سجود السهو لزيادة ونقص سهوًا وشك، فمتى زاد فعلاً من جنس الصلاة عمدًا بطلت، وسهوًا يسجد له،

388

وإن قام لزائدة جلس متى ذكر وتشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم،

389

وإن نبهه ثقتان فلم يرجع بطلت صلاته إن لم يجزم بصواب نفسه وصلاة من تبعه عالمًا لا جاهلاً أو ناسيًا ولا من فارقه، وعمل متوال مستكثر عرفًا من غير جنسها بلا ضرورة يبطلها مطلقًا، ولا سجود ليسيره أي عمدًا وسهوًا وجهلاً، فسنن الأقوال إحدى عشرة

390

وقيل سبع عشرة، وسنن الأفعال- وتسمى الهيئات- خمس وأربعون

391

وقيل خمس وخمسون وقيل غير ذلك، واندرج غالبها في باب صفة الصلاة، والله أعلم.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.