Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب صفة الصلاة

كافي المبتديHanbalimasa’il 214 to 429

  1. 1/731/73

    باب صفة الصلاة يسن خروجه إليها متطهرًا بسكينة ووقار مع قول ما ورد هنا

  2. وإذا دخل المسجد أو خرج منه وقيام إمام فـ غير مقيم إليها عند قول مقيم: قد قامت الصلاة وتسوية إمام الصف بنحو استووا رحمكم الله الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك

  3. 1/741/74

    ثم يقول الله أكبر رافعًا يديه إلى حذو منكبيه أو فروع أذنيه وهو قائم في فرض

  4. ولا يقوم غيرها مقامها

  5. وسن جهر إمام بها وبتسميع وبتسليمة أولى وقراءة جهرية بحيث يسمع من خلفه وجهر كل مصل في ركن وواجب بقدر سماع نفسه فرض، ومع مانع بحيث يحصل لو لم يكن

  6. ثم يقبض بيمناه كوع يسراه ويجعلهما تحت سرته، وينظر مسجده في كل صلاته

  7. ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك

  8. ثم يستعيذ ثم يبسمل سرًا

  9. ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية وفيها إحدى عشرة تشديدة آمين

  10. 1/751/75

    فإن قطعها بذكر كثير ونحوه أو بسكوت طويل أو ترك منها تشديدة أو حرفًا أو ترتيبها عمدًا لزم غير مأموم إعادتها

  11. والمشروع لا يضر قراءة المأموم وإذ فرغ قال آمين يجهر بها إمام ومأموم معًا في جهرية وغيرهما فيما يجهر فيه

  12. وسن جهر إمام بقراءة الصبح الجمعة و العيد و الكسوف و الاستسقاء و أولي مغرب وعشاء

  13. ويكره لمأموم ويخير منفرد ونحوه

  14. ثم يقرأ بعدها سورة في الصبح من طوال المفصل، و المغرب من قصاره والباقي من أوساطه ق سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد ربنا ولك الحمد

  15. 1/761/76

    ولا تصح الصلاة بقراءة تخرج عن مصحف عثمان

  16. ثم يركع مكبرًا رافعًا يديه فيضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع، ويستوي ظهره ويقول سبحان ربي العظيم وأدنى الكمال ثلاث

  17. ثم يرفع رأسه ويديه معه قائلاً سمع الله لمن حمده وبعد انتصابه ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد ولك ومأموم ربنا ولك الحمد فقط

  18. ثم يكبر ويسجد على الأعضاء السبعة سبحان ربي الأعلى رب اغفر لي فيضع ركبتيه

  19. 1/771/77

    ثم يديه ثم جبهته وأنفه، وسن كونه على أطراف أصابع رجليه، و مجافاة عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وتفرقة ركبتيه ويقول سبحان ربي الأعلى وأدنى الكمال ثلاث

  20. ثم يرفع مكبرًا ويجلس مفترشًا فيفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويقول رب اغفر لي وأكمله ثلاث ويسجد الثانية كذلك

  21. ثم ينهض مكبرًا قائمًا على صدور قدميه معتمدًا على ركبتيه بيديه

  22. فإن شق فـ بالأرض، فـ يأتي بـ مثلها غير نية وتحريمة واستفتاح وتعوذ إن كان تعوذ

  23. ثم يجلس مفترشًا

  24. وسن وضع يديه على فخذيه وقبضه من أصابع بمناه الخنصر والبنصر وتحليق إبهامها التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله مع الوسطى، و إشارته بسبابتها في تشهده ودعاءه عند ذكر الله مطلقًا وبسط اليسرى

  25. 1/781/78

    ثم يتشهد فيقول: التحيات لله، والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبئ رحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله

  26. ثم ينهض في مغرب ورباعية مكبرًا يصلي الباقي كذلك سرًا مقتصرًا على الفاتحة

  27. ثم يجلس متوركًا فيفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه ويجعل إليتيه على الأرض فيأتي بالتشهد الأول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر،

  28. 1/791/79

    ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم السلام عليكم ورحمة الله

  29. ثم يقول: اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد

  30. وسن أن يتعوذ فيقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم،

  31. ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات،

  32. ومن فتنة المسيح الدجال اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرب، وأبيح دعاء بغيره ما لم يكن من أمر الدنيا

  33. فتبطل به ثم يقول عن يمينه ثم عن يساره السلام عليكم ورحمة الله مرتبًا معرفًا وجوبًا

  34. وسن تسكينه والتفاته عن يساره أكثر ونيته به الخروج من الصلاة وامرأة كرجل لكن تجمع نفسها اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثًا وثلاثين معًا ويعقد بيده ويدعو بعد كل مكتوبة ويقرأ آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين

  35. 1/801/80

    وتجلس مسدلة رجليها عن يمينها وهو أفضل أو تتربع وتسر بالقراءة إن سمعها أجنبي

  36. ثم يسن أن يستغفر الله ثلاثًا، ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام وسبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثًا وثلاثين معًا، ويعقده بيده

  37. ويدعو بعد كل مكتوبة ويقرأ آية الكرسي و الإخلاص والمعوذتين اللهم أجرني من النار فصل فصل يكره فيها التفات بلا حاجة

  38. 1/811/81

    ورفع بصره وإقعاؤه وافتراش ذراعيه ساجدًا وعبث وتخصر وتروح بمروحة وفرقعة أصابعه وتشبيكها وكونه حاقنًا ونحوه وتائقًا لطعام ونحوه واستقبال صورة منصوبة

  39. والسجود عليها واستقبال وجه آدمي ونار وحمله ما يلهيه وإخراج لسانه وفتح فمه ووضعه فيه شيئًا وصلاته إلى متحدث ونائم وكافر

  40. 1/821/82

    وسن رد مار بين يديه والفتح على إمامه إذا أغلق عليه

  41. ويجب في الفاتحة، و لنسيان سجدة ونحوها وصلاة إلى سترة

  42. فإن عدمت فإلى خط وما اعتقده سترة كاف

  43. ولا تبطل بمرور شيء بين مصل و سترته أو قريبًا منه عند عدمها إلا بـ كلب أسود بهيم

  44. وأبيح لبس ثوب ولف عمامة وقتل حية وعقرب ونحو ذلك ما لم يطل عرفًا

  45. 1/831/83

    وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى ويزيل بصاقًا ونحوه بثوبه

  46. ويباح في غير مسجد عن يساره

  47. ويكره يمينه وأمامه وجملة أركانها أربعة عشر القيام في فرضها مع القدرة والتحريمة والفاتحة والركوع. و الاعتدال عنه

  48. ولا يضر تطويله والسجود والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين. و الطمأنينة والتشهد الأخير. و جلسته رب اغفر لي والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

  49. 1/841/84

    والتسليمتان إلا في صلاة جنازة ونفل فتسن فيه ثانية، وتباح فيها والترتيب وواجباتها ثمانية التكبير غير التحريمة والتسميع سمع الله لمن حمده

  50. والتحميد ربنا ولك الحمد وتسبيح ركوع. و سجود. و قول رب اغفر لي مرة مرة رب اغفر لي والتشهد الأول. و جلسته التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله

  51. وما عدا ذلك والشروط سنة، فالركن والفرض مثله والشروط لا يسقط واحدًا منها جهلاً ولا سهوًا، والواجب يسقط بهما ويجبر بسجود السهو، والسنة تسقط مطلقًا

  52. 1/851/85

    فصل فصل: يشرع سجود السهو لزيادة ونقص سهوًا وشك فمتى زاد فعلاً من جنس الصلاة عمدًا بطلت وسهوًا يسجد له

  53. وإن قام لـ زائدة جلس متى ذكر وتشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم

  54. وإن نبهه ثقتان فـ لم يرجع بطلت صلاته إن لم يجزم بصواب نفسه وصلاة من تبعه عالمًا لا جاهلاً أو ناسيًا ولا من فارقه

  55. وعمل متوال مستكثر عرقًا من غير جنسها بلا ضرورة يبطلها مطلقًا

  56. ولا سجود ليسيره سهوًا

  57. 1/861/86

    ولا تبطل ييسر أكل وشرب سهوًا ولا نفل بيسير شرب عمدًا

  58. وإن سلم قبل إتمامها عمدًا بطلت وسهوًا فإن ذكر قريبًا

  59. ولو خرج من المسجد أو شرع في أخرى ويقطعها تكلم يسير لمصلحتها وأتمها وسجد

  60. وإن أحدث أو قهقه بطلت كفعلهما في صلبها

  61. وإن نفخ أو انتحب لا من خشية الله تعالى، أو تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت

  62. ومن ترك ركنًا غير تكبيرة إحرام فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت المتروك منها وصارت التي شرع في قراءتها مكانها

  63. وإن قبله يعود فيأتي به وبما بعده وبعد سلامه فكترك ركعة ما لم يكن تشهد آخرًا أو سلامًا فـ يأتي به

  64. 1/871/87

    ويسجد ويسلم ومن نهض عن تشهد أول ناسيًا لما تركه (لزم رجوعه

  65. وكره إن استتم قائمًا، وحرم وبطلت إن شرع في القراءة لا إن نسي أو جهل ويتبعه مأموم

  66. ويجب السجود لذلك مطلقًا ويبني على اليقين من شك في ركن أو عدد ولا سجود لشك في ترك واجب أو زيادة إلا إذا شك

  67. 1/881/88

    وقت فعلها ولا على مأموم إلا تبعًا لإمامه لكن لو ترك الإمام السجود المترتب عليه سجد المأموم وهو لما تبطل الصلاة بعمده

  68. واجب وكذا اللحن يحيل المعنى سهوًا أو جهلاً ولإتيان بقول مشروع في غير محله سهوًا سنة،

  69. ولا تبطل بعمده ولترك سنة مباح

  70. وتبطل بترك ما قبل السلام إن كان واجبًا ما لم يأت به مع قرب

  71. ويكفي لجميع السهو سجدتان فصل ومحله قبله ندبًا إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر بعده ندبًا

  72. 1/891/89

    ومتى سجد بعده كبر وسجد

  73. ثم جلس فتشهد وجوبًا وسلم وقبله يسجد بعد التشهد الأخير ويسلم فصل وآكد صلاة تطوع كسوف، فـ استسقاء، فـ تراويح، فوتر

  74. ووقته من صلاة العشاء إلى الفجر وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة مثنى مثنى ويوتر بـ واحدة اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت،

  75. 1/901/90

    ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. أو بخمس سردهن أو بتسع تشهد عقب ثامنة

  76. ثم تاسعة وأدنى الكمال ثلاث بسلامين يقرأ في الأولى سبح والثانية الكافرون وفي الثالثة الإخلاص ويقنت بعد ركوع ندبًا فيقول جهرًا اللهم اهدنا فيمن هديت

  77. وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيم توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت،

  78. ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت سبحان الملك القدوس اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك

  79. 1/911/91

    ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن مأموم ويفرد منفرد الضمير ويمسح الداعي وجهه بيديه هنا وخارج الصلاة

  80. وكره قنوت في غيره

  81. فإن ائتم بقانت تابعه وأمن إن سمعه، وإلا قنت. وسن لإمام خاصة في غير جمعة لنازلة غير الطاعون ولكل بعد السلام منه سبحان الملك القدوس ثلاثًا يرفع الصوت في الثالثة

  82. 1/921/92

    والتراويح عشرون ركعة بـ رمضان تسن والوتر معها جماعة، ووقتها بين سنة عشاء ووتر ويوتر متهجد بعده

  83. وكره تنفل بصلاة بينها لا بعدها جماعة

  84. ثم الراتبة ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وهما آكدها

  85. وسن تخفيفهما واضطجاع عقبهما على الشق الأيمن وقضاء ما فات من وتر إن لم تكثر مع فرض وفضل بين فرض وسنة

  86. وكلام بين شفع ووتر، و قراءة في سنة فجر، و مغرب بعد الفاتحة الكافرون في الأولى و الإخلاص في الثانية قولوا آمنا بالله فصل قل يا أهل الكتاب تعالوا

  87. 1/931/93

    وسن غير الراتبة أربع قبل الظهر وأربع بعدها وأربع قبل العصر وست بعد المغرب وأربع بعد العشاء فصل حفظ القرآن

  88. فرض كفاية وسن أن يختم في كل أسبوع

  89. وكره تركه فوق أربعين

  90. وإن خاف النسيان حرم ويختم صيفًا أول النهار وشتاء أول الليل وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار وأفضلها ثلثه بعد نصفه

  91. 1/941/94

    وسن بتأكد قيام الليل ونيته عند النوم، و كون تطوع مثنى مثنى

  92. وكره زيادته على ركعتين ليلاً و أربع نهارًا وصلاته قاعدًا على نصف أجر صلاة قائم غير معذور

  93. وتسن صلاة الضحى وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان والاستخارة والحاجة والتوبة وقول ما ورد بعدهن وتحية المسجد وسنة الوضوء كل ركعتان

  94. 1/951/95

    وإحياء بين العشاءين وسجود تلاوة لقارئ ومستمع بشرطه والسجدات أربع عشرة وفي الحج منها اثنتان ويكبر عند سجوده ورفعه ويجلس ويسلم بلا تشهد

  95. 1/961/96

    وكره لإمام قراءتها في سرية وسجوده لها وعلى مأموم متابعته في غيرها وسجود شكر عند تجدد نعم و اندفاع نقم

  96. وعند رؤية مبتلى في دينه جهرًا أو بدنه

  97. وتبطل به صلاة غير جاهل وناس وهو كسجود تلاوة وأوقات النهي خمسة من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس

  98. ومن صلاة العصر إلى فصل الغروب و عند طلوعها إلى ارتفاعها قيد رمح وقيامها حتى تزول وغروبها حتى يتم

  99. 1/971/97

    فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقًا لا قضاء فرض وفعل ركعتي طوافه و أداء سنة فجر و إعادة جماعة ولا صلاة جنازة بعد فجر و عصر

  100. فصل تجب الجماعة لـ الخمس المؤداة على الرجال الأحرار القادرين

  101. وتشترط لـ جمعة وعيد، وتسن لنساء

  102. وسن لأهل ثغر اجتماعهم بمسجد واحد

  103. والأفضل لغيرهم المسجد الذي لا تقام فيه إلا بحضوره فـ الأقدم فالأكثر جماعة وأبعد أولى من أقرب، وحرم إمامة قبل راتب إلا بإذنه أو عذره أو لعدم كراهته

  104. 1/981/98

    وتسن إعادة جماعة إلا المغرب فتكره والفجر والعصر إذا خرج من المسجد فتحرم

  105. ويكره فعل الجماعة بعد الأولى في مسجدي مكة والمدينة يمنع شروع في إقامة انعقاد نافلة ويتم نافلة هو فيها ما لم يخش فوت الجماعة

  106. ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدركها

  107. ومن أدركه راكعًا أدرك الركعة بشرط إدراك الركوع معه وعدم شكه فيه وتحريمته قائمًا ويجزئه لكن تسن تكبيرة ثانية، و دخوله معه كيف أدركه وينحط بلا تكبير

  108. 1/991/99

    ويجب قيامه به بعد تسليمة إمام الثانية وما أدرك معه آخر صلاته وما يقضى أولها ويتحمل عن مأموم قراءة وسجود سهو

  109. وتلاوة وسترة ودعاء قنوت وتشهدًا أول إذا سبق بركعة لكن يسن أن يقرأ في سكتات وسرية، و إذ لم يسمعه لبعد لا طرش

  110. وسكتاته بعد تحريمة وفراغ قراءة وبعد فاتحة بقدر قراءة مأموم ويستفتح و يستعيذ في جهرية

  111. 1/1001/100

    ومن ركع أو سجد ونحوه قبل إمامه عمدًا حرم

  112. وعليه وعلى جاهل وناس ذكر أن يرجع ليأتي به معه

  113. فإن أبى عالمًا بالوجوب حتى أدركه فيه عمدًا بطلت

  114. وإن كان جاهلاً أو ناسيًا فلا ويعتد به

  115. وإن سبق بركن بأن ركع ورفع قبل ركوع عمدًا بطلت وسهوًا أو جهلاً الركعة فقط أو بركنين بأن ركع ورفع قبل ركوع

  116. ثم سجد قبل رفع بطلت

  117. ومن جاهل وناس الركعة ما لم يأت بذلك معه لا بركن غير ركوع وتخلف بركن بلا عذر فكسبق ولعذر يفعل

  118. 1/1011/101

    ويلحقه إلا تلغو الركعة وبركنين تبطل ولعذر كنوم وسهو وزحام يأتي بما تركه مع أمن فوت الآتية ويتبعه وتصح ومع عدمه يتبعه

  119. وتلغو ركعته والتي تليها عوضها وبركعة فأكثر لعذر كنوم وغفلة ونحوهما يتابع إمامه ويقضي ما فاته بعد سلام الإمام

  120. وسن له التخفيف مع الإتمام وتطويل الأولى أكثر من الثانية وانتظار داخل ما لم يشق

  121. وإن استأذنت امرأة إلى المسجد كره منعها بلا حاجة وبيتها خير لها فصل: الأولى بالإمامة الأقرأ إن علم فقه صلاته

  122. 1/1021/102

    ثم أفقه ثم أسن

  123. ثم أشرف ثم أتقى ومالك بيت ومستأجره وإمام مسجد أحق لا من ذي سلطان وحر وحاضر مقيم وبصير ومتوضئ وحضري أولى من ضدهم

  124. ولا تصح خلف فاسق مطلقًا إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره ولا إمامة من حدثه دائم وأمي وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها حرفًا لا يدغم أو يلحن لحنًا يحيل المعنى إلا بمثله

  125. 1/1031/103

    وكذا عاجز عن كركوع أو سجود أو قعود ونحوها أو كاجتناب نجاسة أو استقبال ولا عاجز عن قيام إلا إمام حي يرجى زوال علته ولا مميز لبالغ في فرض ولا امرأة لرجال وخناثى مطلقًا

  126. وخلاف محدث أو نجس لكن إن جهلا حتى انقضت صحت لمأموم

  127. 1/1041/104

    وإن ترك إمام ركنًا أو شرطًا أو واجبًا عنده عالمًا فعليهما الإعادة عالمًا وعند مأموم وحده فلا لأن العبرة بنية الإمام أو ترك مصل ركنًا أو شرطًا مختلفًا فيه غير مؤول أو مقلد أعاد

  128. وتكره إمامة لحان وفأفاء وتمتام

  129. ومن لا يفصح ببعض الحروف

  130. وأن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن أو قومًا أكثرهم يكرهه بحق لا إمامة ولد زنا وجندي إذا سلم دينهما ولا مؤدي صلاة بقاضيها وعكسه إن اتفقا في الاسم

  131. 1/1051/105

    فصل إذا كان المأموم أكثر من واحد وقفوا خلف الإمام

  132. وإن وقفوا عن يمينه أو بجانبيه جاز إلا معه وجوبًا وإمامة نساء فـ وسطهن استحبابًا

  133. ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو من يعلم حدثه أو صبي في فرض ففذ

  134. ومن عدم فرجة وتعذر عليه يمين الإمام نبه من يقف معه

  135. ومن صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه أو فذًا ولو امرأة خلف امرأة ركعة لم تصح

  136. وإن ركع فذًا لعذر

  137. ثم دخل الصف

  138. 1/1061/106

    وإذا جمعهما مسجد صحت القدوة مطلقًا مع إمكان المتابعة وإلا فـ مع رؤية إمامه أو من وراءه أيضًا. وكره كون إمام أعلى من مأموم ذراعًا فأكثر

  139. وصلاته في المحراب إن منع مشاهدته، و تطوعه موضع المكتوبة وإطالته مستقبل القبلة بعد السلام ووقوف مأموم بين سوار تقطع الصفوف عرفًا إلا من حاجة في الكل

  140. وحضور مسجد أو جماعة لمن رائحته كريهة من أكل بصل أو غيره ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض وخائف حدوثه ومدافع أحد الأخبثين

  141. ومن يحضره طعام يتوق إليه وخائف ضياع ماله أو تلفه أو موت قريبه أو ضررًا من نحو سلطان أو مطر ونحوه أو ملازمة غريم

  142. 1/1071/107

    ولا وفاء معه أو فوت رفقة ونحوه فصل يصلي مريض قائمًا

  143. فإن لم يستطع فـ قاعدًا

  144. فإن لم يستطع فـ على جنبه، و الأيمن أفضل. وكره مستلقيًا إن قدر على جنبه، وإلا تعين ويومئ بركوع وسجود

  145. ويجعله أخفض فإن عجز أومأ بطرفه ونوى بقلبه كأسير خائف

  146. 1/1081/108

    فإن عجز فبقلبه مستحضرًا للقول والفعل،

  147. ولا تسقط مادام العقل ثابتًا

  148. فإن طرأ عجز أو قدرة في أثنائها انتقل وبنى

  149. وإن قدر على قيام دون ركوع وسجود أومأ بركوع قائمًا و سجود قاعدًا وله فعلها مستلقيًا لمداواة بقول طبيب مسلم ثقة حاذق فطن

  150. ولو قادرًا على القيام

  151. ولا تصح في سفينة قاعدًا من قادر على القيام

  152. وتصح على راحلة خشية تأذ بوحل ونحوه أو انقطاع عن رفقة لا لمرض ما لم يعجز عن ركوب

  153. ويلزم استقبال وما يقدر عليه فصل من نوى سفرًا مباحًا أربعة برد وهي يومان قاصدان بسير الأثقال ودبيب الأقدام سن له قصر رباعية إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه

  154. 1/1091/109

    ويقضي صلاة سفر في حضر وحضر في سفر تامة وصلاة سفر في سفر مقصورة ما لم يتذكرها حضرًا

  155. 1/1101/110

    ومن لم ينو القصر عند إحرام أوشك فيها أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أو كان ملاحًا معه أهله ولم ينو إقامة ببلد أو ائتم بمقيم أو أعاد فاسدة يلزمه إتمامها أو أخرها عمدًا لوقت لا يسعها لزمه الإتمام

  156. وإن حبس أو لم ينو إقامة قصر أبدًا فصل: يباح لمسافر سفر قصر الجمع بين ظهر وعصر و عشاءين بوقت إحداهما

  157. 1/1111/111

    ولمريض ونحوه يلحقه بتركه مشقة ونحوه وبين العشاءين فقط أ مطر ونحوه يبل الثوب ويوجد معه مشقة ولوحل ريح باردة شديدة لا باردة فقط إلا بليلة مظلمة. وكره بلا ضرورة لمصل في بيته ولمقيم في المسجد

  158. والأفضل فعل الأرفق من تقديم أو تأخير

  159. وشرط له بوقت أولى نيته عند إحرامها عدم تفريق بينهما إلا بقدر وضوء خفيف و إقامة

  160. فيبطل بـ ووجود العذر عند افتتاحهما وسلام الأولى واستمراره في مطر ونحوه إلى فراغ الثانية وفي وقت ثانية نيته بوقت أولى قبل ضيقه عن فعلها. و استمراره إلى

  161. 1/1121/112

    وقت الثانية فصل: وصحة صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة أوجه كلها جائزة

  162. 1/1131/113

    وسن فيها حمل سلاح غير مثقل

  163. وإذا اشتد الخوف صلوا جماعة رجالاً وركبانًا للقبلة وغيرها،

  164. ولا يلزم افتتاحها إليها

  165. ولو أمكنه يومئون طاقتهم

  166. وكذا حالة هرب من عدو هربًا مباحًا أو هرب سيل أو نار أو غريم ظالم أو خوف فوت وقت وقوف بعرفة أو على نفسه أو أهله أو ماله أو نفس غيره ونحو ذلك

  167. ولا يضر فيها كر وفر لمصلحة فصل تلزم الجمعة كل مسلم مكلف ذكر مستوطن ببناء

  168. 1/1141/114

    ولو تفرق وشمله اسم واحد

  169. ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الإمام لم تصح وإلا صحت، والأفضل بعده

  170. وحرم سفر من تلزمه بعد الزوال

  171. وكره قبله ما لم يأت بها في طريقه أو يخف فوت رفقته

  172. وشرط لصحتها الوقت وهو من أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر،

  173. فإن خرج قبل التحريمة صلوا ظهرًا وإلا جمعة وحضور أربعين بالإمام من أهل وجوبها بمصر أو بقرية

  174. 1/1151/115

    وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء

  175. فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا جمعة إن أمكنهم وإلا ظهرًا

  176. ومن أدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة وتقديم خطبتين من شرطهما الوقت وحمد الله والصلاة على رسول الله عليه السلام وقراءة آية ولو من جنب مع تحريمها

  177. ثم نظر مدهامتان وحضور العدد المعتبر ورفع الصوت قدر إسماعه والنية، و

  178. 1/1161/116

    ولا يتعين لفظها

  179. وأن يكونا ممن يصح أن يؤم فيها لا ممن يتولى الصلاة

  180. وسن خطبة على منبر أو موضع عال وسلام إمام إذا خرج

  181. وإذا أقبل عليهم وجلوسه إلى فراغ الأذان، و بينهما قليلاً

  182. وأن يخطب قائمًا معتمدًا على سيف أو عصا قاصدًا تلقاءه وتقصيرهما وو الدعاء للمسلمين، وأبيح لـ معين كالسلطان فصل: وهي ركعتان جهرًا يقرأ في الأولى بعد الفاتحة الجمعة و الثانية المنافقين

  183. 1/1171/117

    وحرم إقامتها وعيد في أكثر من موضع ببلد إلا لحاجة كنحو بعد وضيق

  184. وأقل السنة بعدها ركعتان، وأكثرها ست

  185. وسن قبلها أربع غير راتبة، و قراءة الكهف في يومها وليلتها وكثرة دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بتأكد، و غسل

  186. 1/1181/118

    وتنظف وتطيب ولبس بياض وتبكير إليها ماشيًا ودنو من الإمام

  187. وكره لغيره تخطي الرقاب إلا لفرجة لا يصل إليها إلا به وإيثاره بمكان فاضل

  188. وحرم أن يقيم غير صبي من مكانه فيجلس فيه ما لم يكن يحفظه له والعائد قريبًا من قيامه لـ عارض لحقه أحق بمكانه

  189. وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة وإلا لخطيب ولمن كلمه لحاجة

  190. 1/1191/119

    ومن دخل والإمام يخطب صلى التحية فقط خفيفة فصل وصلاة العيدين فرض كفاية ووقتها صلاة الضحى وآخره الزوال،

  191. فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد قضاء

  192. وشرط لوجوبها شروط جمعة ولصحتها استيطان وعدد الجمعة لكن يسن لمن فاتته أو بعضها أن يقضيها و على صفتها أفضل

  193. 1/1201/120

    وتسن في الصحراء وتأخير صلاة فطر، و أكل قبل إليها وتقديم أضحى وترك أكل قبل لمضح وتبكير مأموم إليها ماشيًا بعد صلاة الصبح

  194. وكون معتكف في ثياب اعتكافه وغيره على أحسن هيئة ورجوع من طريق آخر وفيصليهما ركعتين قبل الخطبة جهرًا يكبر في الأولى بعد استفتاح وقبل تعوذ و قراءة ستًا

  195. وفي الثانية قبل القراءة خمسًا رافعًا يديه مع كل تكبيرة غيره

  196. 1/1211/121

    ثم يقرأ بعد الفاتحة في الأولى سبح و في الثانية الغاشية،

  197. ثم يخطب كخطبتي الجمعة لكن يفتتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع ويبين لهم في الفطر ما يخرجون وفي الأضحى ما يضحون

  198. وحكمها ويحثهم على الفطر و الأضحية والتكبيرات الزوائد والذكر بينهما والخطبتان سنة

  199. وكره تنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها

  200. ويسن التكبير المطلق ليلتي العيدين والفطر آكد و من أول ذي الحجة إلى الخطبة، و المقيد عقب كل فريضة في جماعة من

  201. 1/1221/122

    فجر عرفة لمحل ولمحرم من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق لا عقب صلاة عيد

  202. وصفته شفعًا: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد فصل صلاة كسوف وجماعة أفضل ركعتان كل ركعة بقيامين وركوعين

  203. وسن تطويل سورة وتسبيح وكون أول كل أطول

  204. فإن تجلى فيها أتمها خفيفة

  205. 1/1231/123

    وإن غابت الشمس كاسفة أو طلع الفجر والقمر خاسف أو كان آية غير الزلزلة لم يصل فصل و استسقاء إذا أجدبت الأرض

  206. وقحط المطر وصفتها في موضعها و أحكامها كصلاة عيد

  207. وإذا أراد إمام الخروج إليها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة وبالخروج من المظالم وترك وبالصيام والصدقة ونحو ذلك ويعدهم يومًا يخرجون ليتهيأوا للخروج (فيه

  208. 1/1241/124

    ويخرج متواضعًا متخشعًا خاضعًا (متذللاً متضرعًا متنظفًا لا مطيبًا ومعه أهل الدين و الصلاح والشيوخ ومميز الصبيان

  209. وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا فيصلي

  210. ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كخطية عيد، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء فيدعو بـ دعاء النبي عليه السلام، ومنه اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك، وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا،

  211. 1/1251/125

    ثم يحول رداءه فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن-

  212. وكذا الناس- ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم،

  213. (فإن سقوا وإلا عادوا ثانيًا وثالثًا

  214. وإن سقوا بعد تأهبهم خرجوا وصلوها شكرًا وقبله فلا وشكروا الله وسألوه المزيد من فضله

  215. وسن الوقوف في أول المطر، و إخراج رحله وثيابه ليصيبها وتوضؤ واغتسال منه

  216. وإن كثر حتى خيف سن قول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الظراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به الآية