وقت الثانية فصل: وصحة صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة أوجه كلها جائزة
Its commentaries
(وقت الثانية) . والثالث الترتيب لا غير،
ولا يشترط لصحة الجمع اتحاد الإمام والمأموم
فلو صلاها خلف إمامين أو خلف من لم يجمع أو أحدهما منفردًا والآخر جماعة أو بمأموم الأولى وبآخر الثانية أو بمن لم يجمع صح. (فصل: وصحة صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة أوجه) أو سبعة (كلها جائزة) : الأولى إذا كان العدو جهة القبلة يرى المسلمين ولم يخف كمين صفهم الإمام صفين وأحرم بالجميع،
فإذا سجد الإمام سجد معه الصف المقدم وحرس الآخر حتى يقوم الإمام إلى الثانية فيسجد ويلحقه ثم الأولى تؤخر الصف المقدم وتقدم المؤخر،
فإذا سجد الثانية سجد معه الذي حرس أولاً وحرس الآخر حتى يجلس فيسجد ويلحقه فيتشهد ويسلم بجميعهم،
ويجوز جعلهم صفًا وحرس بعضه، الوجه الثاني إذا كان العدو بغير جهة القبلة أو بها ولم ير أو يرى وخيف كمين أو أحبوا فعلها كذلك قسمهم الإمام طائفتين تكفي كل طائفة العدو طائفة تحرس وهي مؤتمة به فيها فقط،
فإذا استتم قائمًا إلى الثانية نوت المفارقة وجوبًا بعد قيامه وأتمت لنفسها وسلمت ومضت تحرس، ويطيل قراءته حتى تحضر الأخرى فتصلي معه الثانية، ويكرر التشهد حتى تأتي بركعة فيسلم بها، ويصلي المغرب بطائفة ركعتين وبالأخرى ركعة وتتشهد معه عقبها،
ويصح عكسها، والرباعية التامة لكل طائفة ركعتين،
ويصح بطائفة ركعة وبالأخرى ثلاثًا، الوجه الثالث أن يصلي بطائفة ركعة ثم تمضي ثم الأخرى ركعة ثم تمضي ويسلم وحده، ثم تأتي الأولى فتتم صلاتها بقراءة ثم الأخرى كذلك، والأولى أن تتم الثانية صلاتها عقب مفارقتها ثم تمضي، ثم تأتي الأولى فتتم، الوجه الرابع أن يصلي بكل طائفة ركعتين صلاة ويسلم بها، الوجه الخامس أن يصلي الرباعية الجائز قصرها تامة بكل طائفة ركعتين بلا قضاء فتكون وسن فيها حمل سلاح غير مثقل،
وإذا اشتد خوف صلوا جماعة رجالاً وركبانًا للقبلة وغيرها،
ولا يلزم افتتاحها إليه ولو أمكنه يومئون طاقتهم،
وكذا حالة هرب من عدو هربًا مباحًا، أو هرب سيل أو نار أو غريم ظالم، أو خوف فوت وقت وقوف بعرفة، أو على نفسه أو أهله أو ماله أو نفس غيره ونحو ذلك، ولا يضر فيها كر وفر لمصلحة له تامة ولهم مقصورة، الوجه السادس- ومنعه أكثر الأصحاب- أن يصلي بكل طائفة ركعة بلا قضاء، ووجه سابع أن تقوم معه طائفة وأخرى تجاه العدو ظهرها إلى القبلة ثم يحرم بالطائفتين ثم يصلي ركعة هو والذين معه، ثم يقوم إلى الثانية ويذهب الذين معه إلى وجه العدو، وتأتي الأخرى فتركع وتسجد، ثم يصلي بالثانية ويجلس وتأتي التي تجاه العدو فتركع وتسجد ويسلم بالجميع، وتصح الجمعة في الخوف حضرًا بشرط كون كل طائفة أربعين فأكثر من أهل وجوبها وأن يحرم بمن حضر الخطبة.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.