Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(و) إنْ مَرَّ (بِغَيْرِهَا) أَيْ بِغَيْرِ قَرْيَةِ جُمُعَةٍ بِأَنْ لَمْ تَتَوَفَّرْ فِيهَا الشُّرُوطُ (تَفْسُدُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ) وَقَوْلُهُ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ بِأَنْ لَمْ تَتَوَفَّرْ) أَيْ بِأَنْ مَرَّ بِقَرْيَةٍ لَمْ تَتَوَفَّرْ فِيهَا شُرُوطُ الْوُجُوبِ أَيْ بِأَنْ كَانَ أَهْلُهَا الْمُقِيمُونَ بِهَا لَا تَتَقَرَّى بِهِمْ قَرْيَةٌ غَالِبًا

(قَوْلُهُ تَفْسُدُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ) أَيْ إذَا جَمَّعُوا مَعَهُ وَلَوْ أَتَمُّوا بَعْدَهُ

Adds nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

Says nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

(وَبِغَيْرِهَا تَفْسُدُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: إنْ جَهِلَ الْإِمَامُ الْمُسَافِرُ فَجَمَّعَ بِأَهْلِ قَرْيَةٍ لَا تَجِبُ فِيهَا الْجُمُعَةُ لِصِغَرِهَا لَمْ تَجْزِهِمْ وَلَمْ تَجْزِهِ.

ابْنُ يُونُسَ: إنَّمَا لَمْ تَجْزِهِ،

1,579

وَإِنْ كَانَ مُسَافِرًا، لِأَنَّهُ جَهَرَ فِيهَا عَامِدًا

شرح الخرشيal-Khurashi

its words on this mas’ala come with mas’ala 1731 before it

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

its words on this mas’ala come with mas’ala 1731 before it

منح الجليل'Illaysh

(وَ) إنْ مَرَّ الْخَلِيفَةُ (بِغَيْرِهَا) أَيْ قَرْيَةِ الْجُمُعَةِ لِعَدَمِ اسْتِيفَاءِ أَهْلِهَا شُرُوطَ الْجُمُعَةِ وَصَلَّى الْجُمُعَةَ بِهِمْ فَإِنَّهَا (تَفْسُدُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ) فِيهَا لِمَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - إنْ جَهِلَ الْإِمَامُ الْمُسَافِرُ فَجَمَعَ بِأَهْلِ قَرْيَةٍ لَا تَجِبُ فِيهَا الْجُمُعَةُ لِصِغَرِهَا لَمْ تُجْزِهِمْ وَلَمْ تُجْزِهِ.

Adds nothing on this mas’ala.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

وبغيرها تفسد عليه وعليهم؛ يعني أن الخليفة إذا مر في سفره بقرية من قرى عمله لم تتوفر فيها شروط الجمعة، وجمَّع بهم؛ أي صلى بهم الجمعة، فإنها تفسد عليه؛ إذ لا جمعة يسقط عنه حضورها الظهر، وتفسد عليهم أيضا لقصرهم الحضرية.

10,319

وفي المدونة: قال مالك: إن خطب الأول ثم قدم وال سواه لم يصل بهم بالخطبة، وليبتدئ هذا القادم.

10,320

قال محمد: وإن لم يقدم الثاني حتى صلى الأول بالقوم ركعة فإنه يتم بهم الركعة الثانية ويسلم، ثم تعاد الخطبة والصلاة من أولها،

10,321

ولا يجوز أن يصلي الثاني من الجمعة ركعة ولا أقل بلا خطبة؛ لأن خطبة الأول باطلة. قاله الخرشي.

10,322

وقال: ولو حضر؛ يعني الخليفة،

10,323

ولو بعد الإحرام، ولو صلى ركعة بطلت، ويبتدئ الصلاة هو أو نائبه،

10,324

وقيل: بعد ركعة تصح الصلاة. وبكونه الخاطب؛ يعني أنه يشترط في صحة صلاة الجمعة أن يكون الإمام هو الخاطب،

10,325

قال ابن الحاجب: ومن شروطها أن لا يصلي غير الخاطب إلا لعذر. انتهى.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.