فصل في صلاة الجمعة
مختصر خليلMalikimasa’il 1711 to 1747
-
1/441/44
١- شروط صحة الْجُمُعَةِ: وُقُوعُ كُلِّهَا بِالْخُطْبَةِ وَقْتَ الظُّهْرِ لِلْغُرُوبِ
-
وهل إن أدرك ركعة من العصر؟ وصحح أولا؟ رويت عليهما
-
باستيطان بلد أو أخصاص
-
لا خيم
-
وبجامع مبني متحد
-
والجمعة للعتيق
-
وإن تأخر أداء
-
لاذي بناء خف
-
وفي اشتراط سقفه وقصد تأبيدها به وإقامة الخمس تردد
-
وصحت برحبته
-
وطرق مُتَّصِلَةٍ
-
إنْ ضَاقَ أَوْ اتصلت الصفوف
-
1/451/45
لا انتفيا:
-
كبيت القناديل
-
وسطحه
-
ودار
-
وحانوت
-
وبجماعة تتقرى بهم قرية بلا حد أولا
-
وإلا فتجوز باثنى عشر باقين لسلامها
-
بإمام مقيم -
-
إلَّا الْخَلِيفَةَ يَمُرُّ بِقَرْيَةِ جُمُعَةٍ -
-
وَلَا تَجِبُ عليه
-
وبغيرها تفسد عليه وعليهم
-
وبكونه الخاطب إلا لعذر
-
ووجب انتظاره لعذر قرب على الأصح
-
وبخطبتين قبل الصلاة
-
مما تسميه العرب خطبة
-
تحضرهما الجماعة
-
واستقبله غير الصف الأول
-
وفي وجوب قيامه لهما تردد.
-
٢- شروط وجوب الجمعة: ولزمت المكلف الحر الذكر بلا عذر المتوطن
-
وإن بقرية نائية لفرسخ من المنار:
-
كأن أدرك المسافر النداء قبله
-
أو صلى الظهر ثم قدم
-
أو بلغ
-
أو زال عذره
-
لا بالإقامة إلا تبعا.