Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(بِمَسْجِدٍ) فَلَا يُكْرَهُ (فِيهِمَا) أَيْ لَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

فَصْلٌ يَذْكُرُ فِيهِ حُكْمَ صَلَاةِ الْكُسُوفِ وَالْخُسُوفِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ فَلَا يُكْرَهُ) أَيْ التَّنَفُّلُ فِيهِ قَبْلَ صَلَاتِهَا وَلَا بَعْدَ صَلَاتِهَا،

2,431

أَمَّا عَدَمُ كَرَاهَتِهِ قَبْلَ صَلَاتِهَا فَمُرَاعَاةً لِلْقَوْلِ بِطَلَبِ التَّحِيَّةِ فِي الْمَسْجِدِ بَعْدَ الْفَجْرِ وَبِهِ قَالَ جَمْعٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا عِنْدَنَا،

2,432

وَأَمَّا عَدَمُ كَرَاهَتِهِ بَعْدَ صَلَاتِهَا فَلِنُدُورِ حُضُورِ أَهْلِ الْبِدَعِ لِصَلَاةِ الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ [فَصْلٌ حُكْمَ صَلَاةِ الْكُسُوفِ وَالْخُسُوفِ] (فَصْلٌ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ وَالْخُسُوفِ)

(قَوْلُهُ الْكُسُوفُ) اعْلَمْ أَنَّ الْكُسُوفَ وَالْخُسُوفَ قِيلَ مُتَرَادِفَانِ وَأَنَّ ذَهَابَ الضَّوْءِ كُلًّا أَوْ بَعْضًا يُقَالُ لَهُ كُسُوفٌ وَخُسُوفٌ،

2,433

وَقِيلَ الْكُسُوفُ ذَهَابُ ضَوْءِ الشَّمْسِ وَالْخُسُوفُ ذَهَابُ ضَوْءِ الْقَمَرِ

2,434

قَالَ فِي الْقَامُوسِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ

2,435

وَقِيلَ عَكْسُهُ وَرُدَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَخَسَفَ الْقَمَرُ}

2,436

وَقِيلَ الْكُسُوفُ اسْمٌ لِذَهَابِ بَعْضِ الضَّوْءِ وَالْخُسُوفُ اسْمٌ لِذَهَابِ جَمِيعِهِ

2,437

وَقِيلَ الْكُسُوفُ اسْمٌ لِذَهَابِ الضَّوْءِ كُلِّهِ وَالْخُسُوفُ اسْمٌ لِتَغْيِيرِ اللَّوْنِ وَهَذِهِ الْأَقْوَالُ كُلُّهَا فِي أَبِي الْحَسَنِ إلَّا أَنَّهُ عَكَسَ الْأَخِيرَ اهـ بْن

مواهب الجليلal-Hattab

its words on this mas’ala come with mas’ala 1917 before it

التاج والإكليلal-Mawwaq

its words on this mas’ala come with mas’ala 1918 before it

شرح الخرشيal-Khurashi

its words on this mas’ala come with mas’ala 1918 before it

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

its words on this mas’ala come with mas’ala 1918 before it

منح الجليل'Illaysh

(لَا) يُكْرَهُ التَّنَفُّلُ (بِمَسْجِدٍ فِيهِمَا) أَيْ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا إنْ صُلِّيَتْ بِهِ لِطَلَبِ التَّحِيَّةِ قَبْلَهَا وَنُدُورِ حُضُورِ أَهْلِ الْبِدَعِ صَلَاةَ الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ.

Adds nothing on this mas’ala.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

لا بمسجد فيهما؛ يعني أنه إذا صليت العيد في المسجد، فإنه لا تكره النافلة قبلها ولا بعدها؛ وهو مذهب ابن القاسم في المدونة،

11,083

وقال في الشامل: لم يعرف مالك قول الناس: تقبل الله منا ومنكم، وغفر الله لنا ولكم، ولم ينكره وأجازه ابن حبيب، وكرهه بعضهم،

11,084

وقال الرهوني: في فتح الباري: روينا في المحامليات بسند حسن عن جبير بن نفير، قال: (كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد، يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك (١) ). انتهى.

11,085

وقال في المسائل الملقوطة: حكى النحاس أبو جعفر وغيره الاتفاق على كراهة قول الرجل لصاحبه: أطال الله بقاءك،

11,086

وقال بعضهم: هي تحية الزنادقة.

11,087

وفي كتاب الاستيعاب لابن عبد البر: أن عمر قال لعلي رضي الله عنهما صدقت، أطال الله بقاءك،

11,088

فإن صح بطل ما ذكره من الاتفاق. انتهى. نقله الإمام الحطاب.

11,089

وفي الطراز: ولا ينكر في العيدين اللعب للغلمان بالسلاح والنظر إليهم،

11,090

وكذا لعب الصبية بالدفوف وشبه ذلك. انتهى.

note

ثم ذكر لعب الحبشة، قال : وقد ذكره مالك، ومحصل الحديث أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت في المسجد تراهم. انتهى. نقله الإمام الحطاب. وقوله: "لا بمسجد فيهما" ، قال الإمام الحطاب وهذا في حق غير الإمام،

11,091

قال في الطراز: ونحن إذا قلنا بجواز التنفل في المسجد قبلها لم نطلقه للإمام، بل سنته إذا قدم أن يبدأ بصلاة العيد إلا أن يقدم قبل الوقت، فليس ذلك بوقت التنفل. انتهى.

11,092

وقال الإمام الحطاب: وإذا قلنا إن النافلة جائزة في المسجد قبل الصلاة، فهل تحرم أو تكره بخروج الإمام على الناس، أو تباح؟ لم أو في ذلك نصا. والله أعلم. انتهى. قال جامعه عفا الله عنه: يشهد للإباحة ظاهر المصنف كغيره، والله سبحانه أعلم. وللاندزالي رحمه الله ناظما لبدع الأعياد: ويحرمن فاعلم على الرجال … صبغ يد بالصبغ للجمال كذا تصافح الرجال للنسا … فمن يكن فعله فقد أسا وجمعهم عيشا لدى المساجد … في عيدهم من أقبح العوائد كذاك ما يطلبه الإمام … بعد صلاة العيد يا كرام وكرهوا زيارة القبور … لما بها من عدم السرور قال مقيد هذا الشرح عفا الله عنه: تأمل هذه البدعة أعني قوله: كذاك ما يطلبه الإمام الخ.

note

ولما أنهى الكلام على صلاة العيدين وما يتعلق بها، أتبعه بالكلام على الكسوف والخسوف، فقال: فصل: في حكم صلاة الكسوف، وصلاة الخسوف، وصفتهما، وما يتصل بذلك، وهل الكسوف والخسوف مترادفان؟ وعليه الأكثر، أو الكسوف للشمس والخسوف للقمر؟

11,093

قال في القاموس: وهو المختار،

11,094

وقيل: بالعكس، ورد بقوله تعالى: {وخسف القمر} ،

11,095

وقيل: الكسوف لذهاب بعض الضوء، والخسوف لجميعه،

11,096

وقيل: الخسوف ذهاب الضوء كله والكسوف تغير اللون، ويقال: كسفا وخسفا مبنيين للفاعل والمفعول، وروى البخاري في تاريخه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن الشمس والقمر إذا رآى أحدهما من عظمة الله شيئا حاد عن مجراه فانكسف (١) )،

11,097

وفي الشبراخيتي أن سبب الكسوف للشمس: أنه إذا أراد الله عز وجل أن يخوف عباده حبس عنهم ضوء الشمس ليرجعوا إلى الطاعة؛ لأن هذه النعمة إذا حبست لم ينبت زرع ولم يجف تمر،

11,098

وقيل: سببه ما ورد في الحديث (أن الله تعالى ما تجلى لشيء إلا خضع له) ، وقد تجلى للجبل فجعله دكا،

11,099

فإذا تجلى للشمس ذهب ضوءها،

11,100

وقيل: سبب الكسوف أن الملائكة تجر الشمس وهي تسير بسير الملائكة لأنها جماد،

11,101

وفي السماء بحر إذا وقعت فيه الشمس أو بعضها استتر نورها بالماء. انتهى.

11,102

وفي الحديث: (وكل بالشمس تسعة أملاك يرمونها بالثلج كل يوم ولولا ذلك ما أتت على شيء إلا أحرقته (٢) ).

note

وأشار المصنف إلى حكم صلاة كسوف الشمس بقوله "سنَّ" يعني أنه يسن لأجل كسوف الشمس صلاة ركعتين على الهيئة التي تذكر بعد، وهي سنة عين حتى لامرأة وعبد وصبي مميز، وكونه يؤمر بالخمس ندبا وبالكسوف استنانا، مما يستغرب، ويستغرب أيضا أمره بالعيد ندبا مع أنه أوكد من الكسوف، ويجاب عن الأول بأن الخمس لتكرارها خف طلبها منه، وعن الثاني بتكرر العيد أيضا بالنسبة للكسوف. وبأنه لما كان آية من آيات الله يخوف الله بها عباده -كما في الخبر - تأكد طلبها منه حيث عقل الصلاة رجاء قبول فعله، ولم يخاطب بخسوف القمر مع أنه آية أيضا -كما في الخبر- لغلبة نومه من الغروب.

قاله الشيخ عبد الباقي. وقال الشيخ محمد بن الحسن: لم أر من ذكر السنية في حق الصبي إلا ما نقله الحطاب عن ابن حبيب، وهو يحتمل أن يكون إنما عبر بالسنية تغليبا لغير الصبي عليه، وإنما عبر ابن بشير وابن شاس وابن عرفة بلفظ: يؤمر،

11,103

وإذا صح هذا سقط الاغتراب المذكور. انتهى كلام الشيخ محمد بن الحسن.

11,104

وقال الشيخ الأمير: سن لمأمور الصلاة ولو صبيا، ولا يستبعد كونه له أعلى من الخمس لأنها محل خوف وهو مقبول، ولا يرد الخسوف فإنه مندوب مع أنه يأتي وهو نائم، ولا يلحق مصيبة الشمس،

11,105

وكذا الاستسقاء فإنه دونها في التأكد مع أنه لا يعم العالم ويغني عنه نحو العيون. انتهى.

11,106

وفي الطراز، وسئل ابن القاسم، هل كان مالك يرى أن صلاة الكسوف سنة لا تترك مثل صلاة العيد سنة لا تترك؟ قال: نعم قال سند: وهذا مما لا يختلف فيه، وأبو حنيفة وصفها بالوجوب ونحن لا نتحاشى أن نقول تجب وجوب السنن المؤكدة على معنى أنه لا ينبغي تركها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها بالجماعة وأمر بها، وهي من شعار الدين وشعار الإسلام يجب إظهارها؛ إلا أنها غير مفروضة لما بينا في مسألة الوتر أنه لا مفروض إلا الخمس الصلوات.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.