Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَإِنْ دُفِنَ فَعَلَى الْقَبْرِ) رَاجِعٌ لِلثَّانِيَةِ فَقَطْ عَلَى الصَّوَابِ وَمَعَ رُجُوعِهِ لَهَا ضَعِيفٌ

note

فَلَوْ قَالَ أَعَادَ مَا لَمْ تُدْفَنْ لَطَابَقَ مَا بِهِ الْفَتْوَى بَلْ قِيلَ بِعَدَمِ الْإِعَادَةِ فِي الْأُولَى أَصْلًا وَرُجِّحَ أَيْضًا

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ وَإِنْ دُفِنَ فَعَلَى الْقَبْرِ) ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ فَاتَ إخْرَاجُهُ أَوْ لَا

(قَوْلُهُ رَاجِعٌ لِلثَّانِيَةِ إلَخْ) حَاصِلُ مَا فِي الْمَوَّاقِ أَنَّ الصَّلَاةَ النَّاقِصَةَ بَعْدَ التَّكْبِيرِ

2,511

إمَّا أَنْ نَجْعَلَهَا كَتَرْكِ الصَّلَاةِ رَأْسًا أَوْ لَا،

2,512

فَإِنْ جَعَلْنَاهَا كَتَرْكِهَا رَأْسًا كَمَا عِنْدَ ابْنِ شَاسٍ وَابْنِ الْحَاجِبِ جَرَى فِيهَا مَا جَرَى فِي تَرْكِ الصَّلَاةِ رَأْسًا، وَقَدْ أَشَارَ لَهُ ابْنُ عَرَفَةَ بِقَوْلِهِ مَنْ دُفِنَ دُونَ صَلَاةٍ أُخْرِجَ لَهَا مَا لَمْ يَفُتْ فَإِنْ فَاتَ فَفِي الصَّلَاةِ عَلَى قَبْرِهِ قَوْلَانِ لِابْنِ الْقَاسِمِ وَابْنِ وَهْبٍ،

2,513

وَالثَّانِي لِسَحْنُونٍ وَأَشْهَبَ وَشَرْطُ الْأَوَّلِ مَا لَمْ يَطُلْ حَتَّى يَذْهَبَ الْمَيِّتُ بِفِنَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ وَفِي كَوْنِ الْفَوْتِ إهَالَةَ التُّرَابِ عَلَيْهِ أَوْ الْفَرَاغَ مِنْ دَفْنِهِ، ثَالِثُهَا خَوْفُ تَغَيُّرِهِ الْأَوَّلُ لِأَشْهَبَ،

2,514

وَالثَّانِي لِسَمَاعِ عِيسَى مِنْ ابْنِ وَهْبٍ،

2,515

وَالثَّالِثُ لِسَحْنُونٍ وَعِيسَى وَابْنِ الْقَاسِمِ اهـ وَإِنْ جَعَلْنَاهَا لَيْسَتْ كَتَرْكِ الصَّلَاةِ وَجَبَ أَنْ يُقَالَ فِيهَا أَيْ فِي مَسْأَلَةِ نَقْصِ بَعْضِ التَّكْبِيرِ بِمَا نَقَلَهُ ابْنُ يُونُسَ فِيهَا كَأَنَّهُ الْمَذْهَبُ مِنْ عَدَمِ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ مُخَالِفٌ لِكُلٍّ مِنْ الْوَجْهَيْنِ وَلَا يَنْدَفِعُ هَذَا الْإِشْكَالُ بِمَا نَقَلَهُ عبق عَنْ الشَّارِحِ بَهْرَامَ مِنْ أَنَّ الْقَوْلَ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ هُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ لَا بِقَوْلِ ح أَنَّهُ الْمَشْهُورُ لِأَنَّ قَوْلَ الْجُمْهُورِ

2,516

وَالْمَشْهُورُ إنَّمَا هُوَ فِي إثْبَاتِ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ فِي الْجُمْلَةِ

2,517

قُلْتُ: وَالظَّاهِرُ أَنْ يُحْمَلَ الْمُصَنِّفُ عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ وَيُقَيَّدُ قَوْلُهُ فَعَلَى الْقَبْرِ بِمَا إذَا فَاتَ الْإِخْرَاجُ لِخَوْفِ التَّغَيُّرِ وَقَالَ طفى إنَّ الْمُصَنِّفَ جَرَى عَلَى مُخْتَارِ اللَّخْمِيِّ فَإِنَّهُ فِي التَّوْضِيحِ بَعْدَ أَنْ نَقَلَ الْخِلَافَ الْمُتَقَدِّمَ قَالَ: وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُخْرَجُ مُطْلَقًا وَيُصَلِّي عَلَى الْقَبْرِ كَمَا هُوَ اخْتِيَارُ اللَّخْمِيِّ لِإِمْكَانِ أَنْ يَكُونَ حَدَثَ مِنْ اللَّهِ شَيْءٌ قَالَ لَكِنْ لَا يَنْبَغِي لَهُ اعْتِمَادُ اخْتِيَارِ اللَّخْمِيِّ وَاسْتِظْهَارِهِ وَتَرْكُ الْمَنْصُوصِ اهـ بْن

(قَوْلُهُ لِلثَّانِيَةِ فَقَطْ) أَيْ وَأَمَّا الْأُولَى وَهِيَ مَا إذَا وَالَى بَيْنَ التَّكْبِيرِ فَإِنَّهَا تُعَادُ مَا لَمْ تُدْفَنْ فَإِنْ دُفِنَتْ فَقَدْ تَمَّ أَمْرُهَا وَلَا تُعَادُ عَلَى الْقَبْرِ، هَذَا وَجَعَلَهُ رَاجِعًا لِلثَّانِيَةِ كَمَا قَالَ الشَّارِحُ تَبَعًا لعبق هُوَ مَا ارْتَضَاهُ طفى وَجَعَلَهُ تت وجد عج رَاجِعًا لِلْأُولَى وَرَدَّهُ طفى بِمَا يُعْلَمُ بِالْوُقُوفِ عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ ضَعِيفٌ) أَيْ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ إذَا سَلَّمَ بَعْدَ ثَلَاثٍ عَادَ مَا لَمْ تُدْفَنْ فَإِنْ دُفِنَتْ فَلَا إعَادَةَ

2,518

وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ عَلَى مَا ارْتَضَاهُ طفى وَتَبِعَهُ شَيْخُنَا أَنَّهُ إذَا دُفِنَ فَلَا إعَادَةَ لَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَلَا فِي الثَّانِيَةِ كَمَا هُوَ قَوْلُ ابْنِ يُونُسَ

(قَوْلُهُ وَتَسْلِيمَةٌ خَفِيفَةٌ) أَيْ لِكُلٍّ مِنْ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فَلَا يَرُدُّ الْمَأْمُومُ عَلَى إمَامِهِ وَلَا عَلَى مَنْ عَلَى يَسَارِهِ خِلَافًا لِابْنِ حَبِيبٍ الْقَائِلِ إنَّهُ يُنْدَبُ رَدُّهُ عَلَى الْإِمَامِ إنْ سَمِعَهُ وَخِلَافًا لِسَمَاعِ ابْنِ غَانِمٍ مِنْ نَدْبِ رَدِّ الْمَأْمُومِ عَلَى الْإِمَامِ وَعَلَى مَنْ عَلَى يَسَارِهِ

مواهب الجليلal-Hattab

Says nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

its words on this mas’ala come with mas’ala 2000 before it

شرح الخرشيal-Khurashi

its words on this mas’ala come with mas’ala 1995 before it

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

its words on this mas’ala come with mas’ala 1995 before it

منح الجليل'Illaysh

(وَإِنْ دُفِنَ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ أَيْ الْمَيِّتُ (فَ) يُصَلَّى (عَلَى الْقَبْرِ) وَلَا يُخْرَجُ،

1,776

وَإِنْ لَمْ يَطُلْ، وَهَذَا خَاصٌّ بِالثَّانِيَةِ.

1,777

وَأَمَّا الْأُولَى فَلَا تُعَادُ فِيهَا عَلَى الْقَبْرِ كَمَا نَقَلَهُ الشَّارِحُ وَغَيْرُهُ. وَمَا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[منح الجليل] ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ كَمَا فِي الشَّارِحِ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ كَمَا فِي الْحَطّ وَغَفَلَ الْمَوَّاقُ عَمَّا فِي الشَّارِحِ فَاعْتَرَضَ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ بِأَنَّهُ خِلَافُ مَا نَقَلَهُ ابْنُ يُونُسَ كَأَنَّهُ الْمَذْهَبُ مِنْ عَدَمِ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ فِي الثَّانِيَةِ. اهـ عب الرَّمَاصِيُّ اعْتَرَضَ الْمَوَّاقُ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ فَقَالَ قَوْلُ خَلِيلٍ،

1,778

وَإِنْ دُفِنَ فَعَلَى الْقَبْرِ، مُخَالِفٌ لِمَا نَقَلَهُ ابْنُ يُونُسَ كَأَنَّهُ الْمَذْهَبُ فِيمَنْ دُفِنَ بِغَيْرِ صَلَاةٍ تَامَّةِ التَّكْبِيرِ عَنْ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فِي الْعُتْبِيَّةِ تُعَادُ مَا لَمْ يُدْفَنْ فَإِنْ دُفِنَ تُرِكَ وَلَا يُكْشَفُ وَلَا تُعَادُ الصَّلَاةُ عَلَى الْقَبْرِ،

1,779

وَإِنْ أَرَادَ بِقَوْلِهِ وَإِنْ دُفِنَ إلَخْ أَنَّهُ كَمَنْ دُفِنَ مِنْ دُونِ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ أَصْلًا فَهُوَ مُخَالِفٌ لِنَقْلِ ابْنِ رُشْدٍ فِيمَنْ دُفِنَ بِغَيْرِ صَلَاةٍ أَنَّهُ يُخْرَجُ مَا لَمْ يَفُتْ فَيُصَلَّى عَلَى قَبْرِهِ.

ابْنُ عَرَفَةَ ابْنُ رُشْدٍ مَنْ دُفِنَ دُونَ صَلَاةٍ أُخْرِجَ لَهَا مَا لَمْ يَفُتْ،

1,780

فَإِنْ فَاتَ فَفِي الصَّلَاةِ عَلَى قَبْرِهِ قَوْلَانِ الْأَوَّلُ لِابْنِ الْقَاسِمِ وَابْنِ وَهْبٍ،

1,781

وَالثَّانِي لِسَحْنُونٍ وَأَشْهَبَ وَرِوَايَةِ الْمَبْسُوطِ. وَشَرْطُ الْأَوَّلِ مَا لَمْ يَطُلْ حَتَّى يَذْهَبَ الْمَيِّتُ بِفِنَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ وَفِي كَوْنِ الْفَوَاتِ إهَالَةَ التُّرَابِ عَلَيْهِ أَوْ الْفَرَاغَ مِنْ دَفْنِهِ ثَالِثُهَا خَوْفُ تَغَيُّرِهِ الْأَوَّلُ لِأَشْهَبَ،

1,782

وَالثَّانِي لِسَمَاعِ عِيسَى بْنِ وَهْبٍ وَالثَّالِثُ لِابْنِ الْقَاسِمِ وَسَحْنُونٍ وَعِيسَى. ثُمَّ قَالَ الرَّمَاصِيُّ

note

وَلَمَّا نَقَلَ عج تَعَقَّبَ الْمَوَّاقُ، قَالَ وَلَكِنْ ذَكَرَ الشَّارِحُ أَنَّ الْقَوْلَ بِأَنَّهُ يُصَلَّى عَلَى الْقَبْرِ هُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ وَقَوْلُ الرِّسَالَةِ وَذَكَرَهُ الشَّيْخُ مُقْتَصِرًا عَلَيْهِ. وَذَكَرَ الْحَطّ مَا يُفِيدُ أَنَّهُ الْمَشْهُورُ وَحِينَئِذٍ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَى الْمُصَنِّفِ اهـ وَتَبِعَهُ مَنْ بَعْدَهُ فَاعْجَبْ مِنْ هَذَا الْكَلَامِ لِأَنَّ كَلَامَ الْجُمْهُورِ فِي إثْبَاتِ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ فِي الْجُمْلَةِ، أَيْ إذَا فَاتَ الْإِخْرَاجُ خِلَافًا لِمَنْ نَفَاهَا مُطْلَقًا ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ اخْتَلَفَ الْأَئِمَّةُ فِي الْفُرُوعِ هَلْ يُخْرَجُ لَهَا أَمْ لَا؟

وَبِمَ يَفُوتُ حَسْبَمَا تَقَدَّمَ وَلَيْسَ الْجُمْهُورُ عَلَى إثْبَاتِ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ مُطْلَقًا إذْ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ مَا اخْتَلَفَتْ الْفُرُوعُ، فَكَيْفَ يُسْتَدَلُّ بِهِ وَالرِّسَالَةُ لَا تَتَقَيَّدُ بِالْمَشْهُورِ. وَقَدْ قَالَ الْجُزُولِيُّ وَابْنُ عُمَرَ اُنْظُرْ قَوْلَ أَبِي مُحَمَّدٍ هَلْ هُوَ عَلَى قَوْلِ أَشْهَبَ بِفَوَاتِهِ بِنَصْبِ اللَّبِنِ، أَوْ قَوْلِ ابْنِ وَهْبٍ بِفَرَاغِ دَفْنِهِ وَلَا دَلِيلَ لَهُ فِيمَا شَهَّرَهُ الْحَطّ؛ لِأَنَّهُ قَالَ الْمَشْهُورُ الصَّلَاةُ عَلَى الْقَبْرِ كَمَا سَيَقُولُ الْمُصَنِّفُ اهـ. وَأَرَادَ بِذَلِكَ مُخَالَفَةَ مَنْ قَالَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ أَصْلًا.

وَتَسْلِيمَةٌ خَفِيفَةٌ.

وَسَمَّعَ الْإِمَامُ مَنْ يَلِيهِ وَصَبَرَ الْمَسْبُوقُ لِلتَّكْبِيرِ، [منح الجليل]

1,783

وَالْحَاصِلُ أَنَّ اعْتِرَاضَ الْمَوَّاقِ صَحِيحٌ. وَالْمُصَنِّفُ جَرَى عَلَى مُخْتَارِ اللَّخْمِيِّ؛ لِأَنَّهُ فِي تَوْضِيحِهِ لَمَّا نَقَلَ كَلَامَ ابْنِ رُشْدٍ قَالَ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ مُطْلَقًا. كَمَا هُوَ اخْتِيَارُ اللَّخْمِيِّ لِإِمْكَانِ أَنْ يَكُونَ حَدَثَ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى شَيْءٌ. اهـ. فَهُوَ مُرَادُهُ فِي مُخْتَصَرِهِ لَكِنْ لَا يَنْبَغِي لَهُ اعْتِمَادُ اخْتِيَارِ اللَّخْمِيِّ وَاسْتِظْهَارُهُ وَتَرْكُ الْمَنْصُوصِ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ. الْبُنَانِيُّ الظَّاهِرُ حَمْلُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ أَنَّهُ كَمَنْ دُفِنَ بِغَيْرِ صَلَاةٍ، وَقَيَّدَ كَلَامَهُ بِفَوَاتِ إخْرَاجِهِ بِخَشْيَةِ تَغَيُّرِهِ فَلَا يُعْتَرَضُ عَلَيْهِ.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

وإن دفن فعلى القبر؛ يعني أنه إذا سلم بعد ثلاث، وقلنا ببطلان الصلاة -على ما مر- فإنها تعاد سواء دفن الميت أو لم يدفن، لكن إن لم يدفن فالأمر واضح،

11,625

وإن دفن فإنه يُصَلِّى على القبر ولا يخرج الميت،

11,626

وإن لم يطل. قاله الشيخ عبد الباقي. وبما قررت علم أن هذا خاص بالثانية،

11,627

وأما الأولى فلا إعادة فيها بعد الدفن، كما نقله الشارح وغيره، خلافًا للتتائي، وما استدل به مما في العتبية لا يدل له، وما ذكره المصنف مذهب الجمهور كما في الشارح، وهو المشهور كما في الحطاب، وغفل المواق عما في الشارح، فاعترض المصنف بأنه خلاف ما نقله ابن يونس، كأنه المذهب من عدم الصلاة على القبر في الثانية. قاله الشيخ عبد الباقي.

11,628

وما ذكرته من رجوع قوله: "وإن دفن فعلى القبر" ، للثانية فقط،

11,629

وأن الأولى لا تعاد فيها الصلاة بعد الدفن، هو الذي قرره به الشيخ عبد الباقي، وقواه الرماصي والشيخ محمد بن الحسن غاية، وأبطلوا قول التتائي،

11,630

وخصوا قوله: "وإن دفن فعلى القبر" ، بالثانية،

11,631

وأما قوله: إن ما ذكره المصنف مذهب الجمهور، وأنَّه المشهور، فقال الشيخ محمد بن الحسن: ما اعترض به المواق المسألة الثانية صحيح، وما نقله الشيخ عبد الباقي عن الشارح والحطاب لا يدفعه. قال: وحاصل ما في الحطاب أن الصلاة الناقصة بعض التكبير

11,632

إما أن نجعلها كترك الصلاة أو لا؟

11,633

فإن جعلناها كتركها كما عند ابن شأس وابن الحاجب، فمذهب ابن القاسم في تركها وهو المعتمد أنه يخرج من القبر ليصلى عليه ما لم يخف تغيره، فيصلى على قبره. ابن عرفة: ابن رشد: من دفن بغير صلاة أخرج لها ما لم يفت،

11,634

فإن فات ففي الصلاة على قبره قولان: الأول لابن القاسم وابن وهب،

11,635

والثاني لسحنون وأشهب. ورواية المبسوط: وشرط الأول ما لم يطل حتى يذهب الميت بفناء أو غيره،

11,636

وفي كون الفوت إهالة التراب عليه، أو الفراغ من دفنه، ثالثها خوف تغيره: الأول لأشهب،

11,637

والثاني لسماع عيسى ابن وهب،

11,638

والثالث لسحنون وعيسى وابن القاسم. انتهى.

11,639

وإن جعلناها ليست كترك الصلاة وجب أن نقول فيها؛ أي في مسألة نقص التَّكبير بما نقله ابن يونس فيها كأنه المذهب من عدم الصلاة على القبر، وكلام المصنف مخالف لكل من الوجهين، ولا يندفع هذا الإشكال بما نقله الزرقاني عن الشارح من أن القول بالصلاة على القبر هو مذهب الجمهور، ولا بقول الحطاب: إنه المشهور؛ لأن كلام الجمهور

11,640

والمشهور في إثبات الصلاة على القبر في الجملة خلافًا لمن ينفيها. ويعنون بالصلاة على القبر إذا فات الإخراج بخوف التغير، فقول الزرقاني: ولا يخرج وإن لم يطل غير صواب،

11,641

وقال الرماصي: إن المصنف جرى على مختار اللخمي، فإنه في التوضيح بعد أن نقل الخلاف المتقدم، قال: والظاهر أنه لا يخرج مطلقاً كما هو اختيار اللخمي، لإمكان أن يكون حدث من الله تعالى شيء فهو مراده في مختصره، قال: لكن لا ينبغي له اعتماد اختيار اللخمي واستظهاره وترك المنصوص. والله سبحانه أعلم. وما أحسن كلام الرماصي فتأمله. وبحث الرهوني في كلام عبد الباقي ومن تبعه، وقوى ما للتتائي. والله سبحانه أعلم.

تنبيهات: الأول: اختلف في المرأة تتزوج أزواجاً في الدنيا، لمن تكون منهم في الجنة؟ فقيل: للأول،

11,642

وقيل: للآخر، وقيل: لأحسنهم خلقًا،

11,643

وقيل: تخير، وقيل: يقرع بينهم فيها، فتلك خمسة أقوال، ومحلها إن ماتت في غير عصمة أحد، وإلا فلمن ماتت في عصمته قولاً واحدًا. الثاني: في الرجل يتزوج في الدنيا نساء لم يتزوجن غيره فهن له في الجنة، كما هو ظاهر قول الرسالة، ونساء الجنة مقصورات على أزواجهن لا يبغين بهم بدلاً؛ أي نساء الدنيا التي يدخلن الجنة؛ وهو أيضًا ظاهر ما روى أبو نعيم عنه صلى الله عليه وسلم: (يزوج كل رجل من أهل الجنة أربعة آلاف بكر، وثمانية آلاف أيم، ومائة حوراء (١) ).

نقله الشيخ عبد الباقي. قال الشيخ محمد بن الحسن: هذا الحديث ضعيف حسبما ذكره المنذري )، قال الحافظ ابن حجر على حديث البخاري: (ولكل منهم زوجتان (٣) ) ما نصه: قال ابن القيم: ليس في الأحاديث الصحيحة زيادة على زوجتين سوى ما في حديث أبي موسى: (إن في الجنة للمؤمن لخيمة من لؤلؤة له فيها أهلون يطوف عليهم (٤) )، ثم قال: والذي يظهر أن المراد أقل ما لكل واحد منهم زوجتان، قال: واستدل أبو هريرة بهذا الحديث على أن النساء في الجنة أكثر من الرجال، كما أخرجه مسلم، لكن يعارضه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الكسوف: (رأيتكن أكثر أهل النار (١) )، ويجاب بأنه لا يلزم من أكثريتهن في النار نفي أكثريتهن في الجنة، لكن يشكل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: (اطلعت في الجنة فرأيت أقل ساكنيها النساء (٢) )، قال: ويحتمل أن يكون ذلك في أول الأمر قبل خروج العصاة من النار بالشفاعة.

والله سبحانه أعلم. انتهى. الثالث: قال الشيخ عبد الباقي: انظر لو حيي بعد الدفن، هل تبقى زوجته على عصمته أم لا؟ وعلى بقائها، فهل تعود له إذا تزوجت بعد عدة الوفاة، أم تخير؟ وللشافعية: لا ترجع هي، ولا ماله من وارثه؛ لأنه مات موتا حقيقيا، وإحياؤه كرامة فقط. الرابع: من أسخطه الله تعالى جمادا أو حيوانا غير ناطق، فهل تعتد زوجته عدة طلاق أو وفاة؟ نقل عن بعض الأئمة أنها تعتد عدة وفاة في الأولى، وعدة طلاق في الثانية، ونقل عن الشيخ الأكبر ابن عربي أنه أجاب بذلك هائشة طلعت له من البحر سألته عن ذلك، بعد سكوته مدة، وسئل الزيادي الشافعي عمن أسخط نصفه حجراً، ونصفه الآخر حيوانا غير ناطق؟

فأجاب إن كان الحيوان الأعلى فتعتد عدة طلاق،

11,644

وإن كان الأسفل فعدة وفاة. انتهى. وتسليمة يعني أن من أركان الصلاة على الجنازة تسليمة واحدة للإمام والمأموم والفذ خفيفة؛ يعني أن هذه التسليمة تكون خفيفة أي سراً،

11,645

وظاهره أن الركن تسليمة خفيفة وليس كذلك،

11,646

فإن الركن هو التسليمة والخفة مندوبة، فكان ينبغي له أن يقول: وتسليمة، وندب خفتها. قاله الشيخ إبراهيم.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.