Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَ) نُدِبَ (عَذَبَةٌ فِيهَا) أَيْ فِي الْعِمَامَةِ قَدْرُ ذِرَاعٍ تُطْرَحُ عَلَى وَجْهِهِ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

Says nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

its words on this mas’ala come with mas’ala 2054 before it

التاج والإكليلal-Mawwaq

(وَعَذَبَةٌ فِيهَا) عَذَبَةُ كُلِّ شَيْءٍ طَرَفُهُ مُطَّرَفٌ يُجْعَلُ مِنْ عِمَامَتِهِ تَحْتَ حَلْقِهِ كَالْحَيِّ وَيَكُونُ مِنْهَا قَدْرَ الذِّرَاعِ ذُؤَابَةٌ يُغَطِّي بِهَا وَجْهَهُ

1,752

وَكَذَلِكَ يُتْرَكُ مِنْ خِمَارِ الْمَيِّتَةِ

شرح الخرشيal-Khurashi

its words on this mas’ala come with mas’ala 2054 before it

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

its words on this mas’ala come with mas’ala 2054 before it

منح الجليل'Illaysh

(وَ) نُدِبَ (عَذَبَةٌ فِيهَا) قَدْرُ ذِرَاعٍ تُطْرَحُ عَلَى وَجْهِهِ فِي التَّوْضِيحِ الْمَشْهُورِ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّ الْمَيِّتَ يُقَمَّصُ وَيُعَمَّمُ

1,821

أَمَّا اسْتِحْبَابُ التَّعْمِيمِ فَهُوَ فِي الْمُدَوَّنَةِ، وَسُئِلَ مَالِكٌ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - هَلْ يُعَمَّمُ مِنْ الْيَمِينِ أَوْ الْيَسَارِ فَقَالَ لَا أَدْرِي إلَّا أَنَّهُ مِنْ شَأْنِ الْمَيِّتِ،

1,822

وَأَمَّا اسْتِحْبَابُ التَّقْمِيصِ فَفِي الْوَاضِحَةِ عَنْ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - وَمُقَابِلُ الْمَشْهُورِ رِوَايَةُ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى يُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يُقَمَّصَ وَلَا يُعَمَّمَ، وَحِكَايَةُ ابْنِ الْقَصَّارِ كَرَاهَةُ التَّقْمِيصِ عَنْ الْإِمَامِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

وعذبة فيها؛ أي في العمامة المدلول عليها بتعميمه؛ يعني أنه يستحب أن تكون في عمامة الميت عذبة بالذال المعجمة يغطى بها وجهه، وعذبة كل شيء طرفه، مطرف: يجعل من العمامة تحت حلقه كالحي، ويكون منها قدر الذراع يغطى بها وجهه،

11,889

وكذلك يترك من خمار الميتة. وأكثر العذبة ذراع، وأوسطها شبر، وأقلها أربع أصابع. انتهى.

11,890

وفي الشبراخيتي: ولا يختص استحباب العذبة بالميت؛ إذ الحي كذلك،

11,891

وقال بعضهم: صارت العذبة اليوم شعار قوم يسمون الصوفية فلا ينبغي أن يتخذها إلا من يكون على طريقتهم، وإلا كان كاذباً. انتهى. وتحصل مما مر أن كل واحد من هذه الثلاثة مندوب مستقل، ونقل الشيخ محمد بن الحسن عن التوضيح أن المشهور من المذهب أن الميت يقمص ويعمم،

11,892

قال: أما استحباب التعميم فهو في المدونة،

11,893

وأما التقميص فتعقَّبه البساطي بقول ابن الحاجب: إنه مباح، ورواية يحيى بن يحيى: يستحب أن لا يقمص ولا يعمم، ورواية ابن القصار: كراهة التقميص عن مالك. نقله التتائي. وفيه: أن استحباب التقميص نقله المواق عن الواضحة.

11,894

وأما قول المصنف: إنه المشهور من المذهب فهو في عهدته، لكن من حفظ حجة. انتهى. وأزرة؛ يعني أنه يستحب أن يجعل للميت إزرة في أكفانه، والأزرة بالضم عند الأكثر، وصوب الكسر المراد بها هنا: المئزر؛ وهو ما يستر من حقويه إلى أنصاف ساقيه، وتكون الأزرة تحت القميص،

11,895

ولو جعل بدل الأزرة سراويل كان أستر، فالأزرة يحصل بها الندب،

11,896

وكذا السراويل؛ وهو أستر. واعلم أن ما مر من أن الأزرة بالضم عند الأكثر إنما ذلك في الأزرة: بمعنى ما يؤتزر به كما هو المراد هنا،

11,897

وأما إذا أريد بها الهيئة فبالكسر لا غير. ولفافتان بالكسر تثنية لفافة بكسر اللام. والمراد بها هنا الثوب الذي يدرج فيه الميت،

11,898

قال في القاموس: اللفافة بالكسر ما يلف به على الرجل وغيرها، جمعه لفائف؛ يعني أنه يستحب في حق الرجل لفافتان تتم بهما أثوابه الخمسة التي هي: قميص، وعمامة، وأزرة، أو سراويل، ولفافتان يدرج فيهما، وتجعل العليا أوسع من السفلى.

11,899

وفي التيسير: عن أبي داود عن ليلى الثقفية رضي الله عنها، قالت: (كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الباب معه كفنها يناولنا ثوباً ثوباً، فأول ما أعطانا الحقو، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت في ثوب آخر (١) ). والحقو: الإزار. والسبع للمرءة؛ يعني أنه يستحب في أكفان المرأة أن تكون سبعة الخمسة المتقدمة في الرجل إلا أنه يجعل بدل العمامة خمار -كما مر- وتزاد لفافتان فأكفانها قميص وخمار، وتجعل منه عذبة يغطى به وجهها، وأزرة أو سراويل، وأربع لفائف، ولا يحسب في شيء من ذلك الخرق والعصائب التي تشد على الوجه والوسط وغيرهما، وتبسط اللفائف ويجعل أسفلها؛

أي الموالي للأرض أحسنها؛ لأن أحسن ثياب الحي يكون ظاهرها، ثم يعطف الثوب الذي يلي جسد الميت بضم الأيسر إلى الأيمن، ثم الأيمن إلى الأيسر، كما يلتحف في حياته يفعل هكذا في كل ثوب، ولا تخاط اللفائف إجماعاً، خلافًا لابن شعبان. أشهب: يشد الكفن من عند رأسه ورجليه ثم يحل ذلك في القبر،

11,900

وإن ترك عقده فلا بأس ما لم تنتثر أكفانه. انتهى. وقد مر قريبًا أنه يشد في الوسط.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.