Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَمَنْكِبَيْ الْمَرْأَةِ رَأْسُ الْمَيِّتِ عَنْ يَمِينِهِ) نَدْبًا إلَّا فِي الرَّوْضَةِ الشَّرِيفَةِ

note

ثُمَّ ذَكَرَ مَنْدُوبَاتٍ تَتَعَلَّقُ بِالدَّفْنِ فَقَالَ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ وَمَنْكِبَيْ الْمَرْأَةِ) عَطْفٌ عَلَى الْوَسَطِ أَيْ عِنْدَ الْوَسَطِ وَعِنْدَ مَنْكِبَيْ الْمَرْأَةِ وَ

(قَوْلُهُ رَأْسُ الْمَيِّتِ عَنْ يَمِينِهِ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ مِنْ إمَامٍ وَ

(قَوْلُهُ إلَّا فِي الرَّوْضَةِ الشَّرِيفَةِ) أَيْ فَإِنَّهُ يَجْعَلُ رَأْسَ الْمَيِّتِ عَلَى يَسَارِ الْإِمَامِ جِهَةَ الْقَبْرِ الشَّرِيفِ [مَنْدُوبَاتٍ تَتَعَلَّقُ بِالدَّفْنِ]

Adds nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

its words on this mas’ala come with mas’ala 2075 before it

التاج والإكليلal-Mawwaq

its words on this mas’ala come with mas’ala 2075 before it

شرح الخرشيal-Khurashi

its words on this mas’ala come with mas’ala 2075 before it

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

its words on this mas’ala come with mas’ala 2075 before it

منح الجليل'Illaysh

(وَمَنْكِبَيْ) بِفَتْحِ الْمِيمِ، وَكَسْرِ الْكَافِ مُثَنَّى الْمَرْأَةِ رَأْسُ الْمَيِّتِ عَنْ يَمِينِهِ وَرَفْعُ قَبْرٍ كَشِبْرٍ مُسَنَّمًا، وَتُؤُوِّلَتْ أَيْضًا عَلَى كَرَاهَتِهِ، فَيُسَطَّحُ وَحَثْوُ قَرِيبٍ فِيهِ ثَلَاثًا وَتَهْيِئَةُ طَعَامٍ لِأَهْلِهِ [منح الجليل] مَنْكِبٍ حُذِفَتْ نُونُهُ لِإِضَافَتِهِ أَيْ كَتِفَيْ (الْمَرْأَةِ) الْمَيِّتَةِ حَالَ الصَّلَاةِ عَلَيْهَا لِئَلَّا يَتَذَكَّرَ مَا يُنَافِي الصَّلَاةَ وَوُقُوفُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَسَطَ مَرْأَةٍ لِعِصْمَتِهِ مِنْ تَذَكُّرِ مَا يُنَافِيهَا

Adds nothing on this mas’ala.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

ومنكبي المرأة؛ يعني أنه يستحب للإمام حال الصلاة على الجنازة أن يقف عند منكبي المرأة؛ وهكذا

11,952

قال في الرسالة إن الإمام يقف في الرجل عند وسطه،

11,953

وفي المرأة عند منكبيها؛ وهو المشهور، ودليله ما مر عن ابن مسعود. وعن مالك: أنه يقف عند وسط المرأة كالرجل،

11,954

وفي الصحيحين: (أنه صلى الله عليه وسلم قام عند وسط امرأة (١) )،

11,955

وقال ابن شعبان: وحيث وقف في الرجل والمرأة جاز،

11,956

وقال أشهب: يقف عند وسط الميت أحب إلي وذلك واسع، والباء في قوله: "بالوسط" ؛ بمعنى: عند؛ أي عند وسط الرجل ومنكبي المرأة. قاله الشارح.

11,957

وفي الشبراخيتي عند قوله: "ومنكبي المرأة" : ليلاً يتذكر إن وقف عند وسطها ما يشغله أو يفسد صلاته، ووقوفه صلى الله عليه وسلم بذلك لعصمته، وقوله: "ووقوف إمام" ،

11,958

أما الفذِّ فوقوفه كوقوف الإمام،

11,959

وأما المأموم فوقوفه على ما تقدم في صلاة الجماعة عند قوله: كوقوف ذكر عن يمينه إلخ،

11,960

وأما المرأة إذا صلت على امرأة فتقف حيث شاءت،

11,961

وأما على الرجل فظاهر كلامهم أنها كذلك، والتعليل يقتضي أنها تقف عند منكبي الرجل، وقوله: "منكبي" ، تثنية منكب بفتح الميم وكسر الكاف: مجمع عظمي العضد والكتف والجمع مناكب، وإنما حذف المصنف الرجل استغناء عنه بذكر مقابله؛ وهو المرأة، وقوله: "بالوسط ومنكبي المرأة" ، أجمعوا على أن الإمام لا يلاصق الجنازة، بل تكون بينهما فرجة، قيل: قدر شبر،

11,962

وقيل: قدر ذراع، وليس بينهما كبير تفاوت؛ لأن المراد بالذراع عظم الذراع. قاله الشيخ الخرشي.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.