Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَ) جَازَ (جُلُوسٌ) لِلْمُشَيِّعِينَ مُشَاةً أَوْ رُكْبَانًا (قَبْلَ وَضْعِهَا) مِنْ عَلَى أَعْنَاقِ الرِّجَالِ بِالْأَرْضِ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ وَجَازَ جُلُوسٌ قَبْلَ وَضْعِهَا) أَيْ وَجَازَ الْبَقَاءُ عَلَى الْقِيَامِ حَتَّى تُوضَعَ

Adds nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

its words on this mas’ala come with mas’ala 2102 before it

التاج والإكليلal-Mawwaq

its words on this mas’ala come with mas’ala 2102 before it

شرح الخرشيal-Khurashi

its words on this mas’ala come with mas’ala 2102 before it

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

its words on this mas’ala come with mas’ala 2102 before it

منح الجليل'Illaysh

(وَ) جَازَ لِلْمُشَيِّعِينَ لِلْجِنَازَةِ مُشَاةً أَوْ رُكْبَانًا (جُلُوسٌ) بِمَوْضِعِ دَفْنِهَا أَوْ الصَّلَاةِ عَلَيْهَا (قَبْلَ وَضْعِهَا) عَلَى أَكْتَافِ الرِّجَالِ الْحَامِلِينَ لَهَا بِالْأَرْضِ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهَا أَوْ دَفْنِهَا، وَجَازَ اسْتِمْرَارُهُمْ قَائِمِينَ حَتَّى تُوضَعَ

Adds nothing on this mas’ala.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

وجلوس قبل وضعها؛ يعني أنه يجوز لمن مع الجنازة من راكب وماش أن يجلس عند القبر قبل وضعها عن أعناق الرجال؛ وهو ظاهر المدونة والنوادر والجلاب، ولم يعول على تقييد ابن أبي زيد ذلك بالماشي،

12,085

قال: وأما الراكب فلا ينزل حتى توضع؛ أي إكرامًا لها،

12,086

وقال ابن شعبان: لا توضع عن الرقاب حتى يتكامل من يشيعها، ويفهم من المؤلف جواز البقاء على القيام حتى توضع. ونقل؛ يعني أنه يجوز نقل الميت من مكان لآخر قبل الدفن وبعده، ويُستَثْنى من قوله: ولا ينبش،

12,087

وَيُشْتَرط في جواز نقله بعد الدفن أن يتم جفافه،

12,088

ويشترط في الجواز أيضًا مطلقاً أي قبل الدفن وبعده أن لا ينفجر ولا تهتك حرمته،

12,089

وأن يكون لمصلحة كأن يخاف عليه أن يأكله البحر، أو ترجى له بركة الموضع المنقول إليه ككونه بجوار صالحين، أو ليدفن بين أقاربه، بل يندب في هذا الأخير كما في التتائي عن الطراز، أو لأجل قرب زيارة أهله له، قاله الشيخ عبد الباقي. وغيره.

12,090

وفي الشبراخيتي مشترطا في جواز النقل ما نصه: وبحيث لا ينفجر ولا تنتهك حرمته حين النقل أو قبل الدفن في المكان المنقول إليه؛ بأن تكون المسافة قريبة والزمان معتدلا،

12,091

وأن يتم جفافه. وانظر ما طينته من أي التربتين؛ لأنه ورد في الخبر عن أبي هريرة رضي الله عنه: (ما من أحد خلق من تربة إلا أعيد فيها (١) )، وينبغي أن تكون من الثانية لأنها التي استقر فيها،

12,092

وقال الحافظ ابن حجر: يجوز أن تكون من التربتين جميعًا، قال: وهل يسأل فيهما جميعًا أو في الأولى فقط؟

12,093

والأظهر أنه إن وضع في الأولى على نيَّة النقل، فيجوز أن يسأل في الأولى فقط،

12,094

وأن يؤخر سؤاله حتى يدفن في الثانية، وانظر ماذا تربة مأكول السبع ونحوه؟ قاله الشيخ عبد الباقي. قال جامعه عفا الله عنه: والظاهر أن تربة مأكول السبع: الموضع الذي يقع ثفله فيه. والله سبحانه أعلم. وما تقدم من أن النقل يجوز قبل الدفن وبعده هو الذي يدل له خبر البخاري: (أن جابر بن عبد الله قتل أبوه يوم أحد فدفنه مع رجل آخر، ثم لم تطب نفسه أن يتركه مع آخر في قبر، قال: فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته غير أذنه (٢) )، وخص البساطي جواز النقل بما قبل الدفن، قائلاً: الراجح عدم جوازه بعد الدفن، وجوازه بعده هو الذي استظهره الشارح، وصدر به التتائي.

12,095

وفي النوادر: أن طلحة أصيب يوم الجمل، فدفن، فرأى إنسان في المنام: انقلوه، فنقل، فدفن في مكان آخر.

12,096

وفي الموطإ أن رجلين خرب السيل قبريهما فنقلا إلى مكان آخر.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.