ولو قبل الحول على الأرجح
Its commentaries
(وَلَوْ) وَقَعَ الْإِبْدَالُ (قَبْلَ الْحَوْلِ) بِقُرْبٍ كَقُرْبِ الْخَلِيطَيْنِ كَمَا يَأْتِي (عَلَى الْأَرْجَحِ) لَا يَبْعُدُ فَإِنْ كَانَ الْمُبْدَلُ دُونَ نِصَابٍ لَمْ يُتَصَوَّرْ هُرُوبُهُ وَإِنَّمَا يُنْظَرُ لِلْبَدَلِ وَيَكُونُ مِنْ قَبِيلِ قَوْلِهِ كَمُبَدِّلِ مَاشِيَةِ تِجَارَةٍ إلَخْ
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ عَلَى الْأَرْجَحِ) أَيْ عِنْدَ ابْنِ يُونُسَ خِلَافًا لِقَوْلِ ابْنِ الْكَاتِبِ أَنَّهُ لَا يُؤْخَذُ بِزَكَاتِهَا إلَّا إذَا كَانَ إبْدَالٌ بَعْدَ مُرُورِ الْحَوْلِ وَقَبْلَ مَجِيءِ السَّاعِي
أَمَّا إذَا وَقَعَ الْإِبْدَالُ قَبْلَ الْحَوْلِ وَلَوْ بِقُرْبٍ فَلَا يَكُونُ هَارِبًا وَإِنَّمَا عَبَّرَ بِصِيغَةِ الِاسْمِ لِأَنَّ ابْنَ يُونُسَ نَقَلَ عَنْ عَبْدِ الْحَقِّ مِثْلَ مَا صَوَّبَهُ كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُ فِي التَّوْضِيحِ فَهُوَ اخْتِيَارٌ مِنْ خِلَافٍ لَا قَوْلٌ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ
(قَوْلُهُ لَا بِبُعْدٍ) لَا إنْ كَانَ الْإِبْدَالُ قَبْلَ الْحَوْلِ بِبُعْدٍ فَإِنَّهُ لَا يُؤْخَذُ بِزَكَاتِهَا وَلَوْ قَامَتْ الْقَرَائِنُ عَلَى هُرُوبِهِ هَذَا ظَاهِرُهُ وَهُوَ الصَّوَابُ خِلَافًا لِمَا فِي عبق كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ الْمُبَدَّلُ دُونَ نِصَابٍ) هَذَا مَفْهُومُ قَوْلِهِ وَهِيَ نِصَابٌ
(قَوْلُهُ لَمْ يُتَصَوَّرْ هُرُوبُهُ) أَيْ لِأَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِيمَا دُونَ النِّصَابِ
(قَوْلُهُ وَإِنَّمَا يُنْظَرُ لِلْبَدَلِ) أَيْ فَهُوَ الَّذِي يُزَكِّي
Says nothing on this mas’ala.
(وَلَوْ قَبْلَ الْحَوْلِ عَلَى الْأَرْجَحِ) ابْنُ عَرَفَةَ: فِي شَرْطِ الْفِرَارِ بِكَوْنِهِ بَعْدَ الْحَوْلِ أَوْ قُرْبَهُ كَالْخَلِيطَيْنِ قَوْلَا ابْنِ الْكَاتِبِ وَالصَّقَلِّيِّ
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(وَلَوْ) أَبْدَلَهَا (قَبْلَ) تَمَامِ (الْحَوْلِ) عَلَيْهَا بِقُرْبٍ كَشَهْرٍ (عَلَى الْأَرْجَحِ) عِنْدَ ابْنِ يُونُسَ مِنْ الْخِلَافِ وَهَذَا قَوْلُ عَبْدُ الْحَقِّ وَصَوَّبَهُ ابْنُ يُونُسَ
وَأَشَارَ بِوَلَوْ لِقَوْلِ ابْنِ الْكَاتِبِ لَا يُؤْخَذُ بِزَكَاتِهَا إلَّا إنْ أَبْدَلَهَا بَعْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ وَقَبْلَ وُصُولِ السَّاعِي فَإِنْ أَبْدَلَهَا قَبْلَهُ وَلَوْ بِقُرْبِهِ فَلَيْسَ هَارِبًا فَإِنْ أَبْدَلَهَا قَبْلَهُ بِبُعْدٍ فَلَا يُؤْخَذُ بِزَكَاتِهَا اتِّفَاقًا وَيُنْظَرُ لِلْبَدَلِ وَيَكُونُ مِنْ مَشْمُولٍ كَمُبَدِّلِ مَاشِيَةِ تِجَارَةٍ إلَخْ.
Adds nothing on this mas’ala.
ولو قبل الحول؛ يعني أن من أبدل الماشية بعد مرور الحول وقبل مجيء الساعي يعد هاربا بذلك،
وكذا لو أبدلها قبل الحول بيسير، كما نقله ابن يونس عن عبد الحق.
وقال ابن الكاتب: إنما يعد هاربا إذا باع بعد مرور الحول؛ يعني وقبل مجيء الساعي. ابن يونس: وليس بصواب لأن بيعها بعد الحول وقبل مجيء الساعي كبيعها قبل حولها؛ إذ حلولها مجيء الساعي، فلا فرق، وإلى ترجيح ابن يونس لما نقله أشار بقوله: على الأرجح، ومقابله هو المردود بلو؛ وهو قول ابن الكاتب المتقدم. وَتَحْرِيرُ ما أشار إليه المصنف أن المسألة على ثلاثة أقسام: أَحَدُهَا أن البدل بالكسر إذا أقر بالفرار فإنه يعمل بإقراره مطلقا، أبدل بعد الحول أو قبله ببعد أو قرب، ثَانِيهَا أن تقوم عليه قرينة بالفرار كما إذا سمع يقول: يريد الساعي أن يأخذ مني الزكاة في هذا العام، وهيهات ما أبعده منها، والحكم في هذا كالذي قبله فيعمل بذلك مطلقا، أبدل بعد الحول أو قبله بقرب أو بعد.
ثالثها مجرد التهمة العاري عن القرينة، فيعد هاربا إن أبدل بعد الحول وقبل مجيء الساعي، ولا إشكال في ذلك،
وكذا لو أبدل قبل الحول بيسير على ما نقله ابن يونس ورجحه، خلافا لابن الكاتب القائل: إنما يعد هاربا إذا أبدل بعد الحول وقبل مجيء الساعي،
وأما إبداله قبل الحول بكثير فلا يكون بمجرده دالا على الهروب، بل لابد من إقرار أو قرينة،
وَقَوْلُهُ: "ومن هرب بإبدال ماشية" ؛ أي ولابد أن تكون الماشية المبدلة نصابا،
وأما إن كانت غير نصاب فلا يعقل الفرار بإبدالها،
وأما البدل فلا يعتبر سواء كان نصابا أم لا. وبما قررت علم أَن تعبير المصنف بالاسم جار على اصطلاحه، وَأَنَّهُ يقيد قوله: "قبل الحول" ، بيسير كما مر التنبيه عليه،
وفي كلام الشيخ عبد الباقي هنا تشويش، وَمِثْلُ هروبه بالإبدال ذبحه فرارا بعد الحول وقبل مجيء الساعي،
وكذا قبل العام بقرب حيث لا ساعي وقصد به الفرار، وهبتها قبل العام لن يعتصرها منه ثم اعتصرها بعده،
لا إن لم يعتصرها منه بعده، ولا هبتها قبله لمن لا يعتصرها منه: فتسقط حيث قبض الموهوب الهبة قبل الحول لا بعده، وَقَوْلُهُ: "بإبدال ماشية" ، سواء كانت للتجارة أم لا،
وَقَوْلُهُ: "ولو قبل الحول" ، المبالغة في الإبدال لا في الأخذ بالزكاة قبل الحول؛ إذ لا يزكى مال قبل الحول، وَحَدُّ القرب المشار إليه هنا كالقرب في الخليطين؛ ابن عرفة: في شرط الفرار بكونه بعد الحول أو بقربه كالخليطين، [قول] ابن الكاتب والصقلي، وسيأتي الخلاف -إن شاء الله- في حد القرب في الخليطين، ولا يعترض بكلام ابن عرفة على المصنف في تعبيره بالاسم، كما قال الشيخ محمد بن الحسن: قال: لأن ابن يونس نقل [عن ابن عبد الحق] مثل ما صوبه، كما نقله عنه في التوضيح. انتهى.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.