Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(بِإِقَالَةٍ) فَلَا يَبْنِي لِأَنَّهَا ابْتِدَاءُ بَيْعٍ وَأَوْلَى الرَّاجِعَةُ بِهِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

its words on this mas’ala come with mas’ala 2277 before it

مواهب الجليلal-Hattab

Says nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

its words on this mas’ala come with mas’ala 2277 before it

شرح الخرشيal-Khurashi

its words on this mas’ala come with mas’ala 2277 before it

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

its words on this mas’ala come with mas’ala 2277 before it

منح الجليل'Illaysh

Says nothing on this mas’ala.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

ثَالِثُهَا إن اشتراها ممن باعها منه الأول. للباجي عن رواية الأخوين،

13,015

والثاني لأشهب مع ابن القاسم،

13,016

والثالث لابن زرقون عن رواية ابن حبيب عن مالك وأصحابه. وَاعْتَرَضَ المواق المصنف بأنه خالف قول مالك وأصحابه، ونقله الأجهوري وسلمه. قَالَ الرَّمَّاصي: وهو تهافت وإفساد لكلام الأئمة؛ لأن قول مالك وأصحابه إنما هو فيما إذا أخذ منه الماشية في الثمن أو اشتراها منه بعد قبضه لا في الإقالة. انتهى. قال الشيخ بناني: تهويل مصطفى؛ يعني الرماصي هو التهافت، وكلام ابن رشد صريح في أن الإقالة والشراء من المشتري سواء في الحكم، وأنهما محل البناء عند مالك وأصحابه؛

لأنهم إذا كانوا يقولون بالبناء فيما إذا اشترى من المشتري ماشية أخرى من صنفها بعد قبض الثمن أو قبله، فَلَأنْ يقولوا بالبناء فيما إذا أقاله في الأولى من باب أولى، وكلام ابن عرفة يدل على ذلك لأنه قال: ثالثها إن اشتراها ممن باعها، ومقابله في التفصيل إن اشترى من غيره كما هو مصرح به في كلام ابن رشد،

13,017

ثم قال: والحاصل أن الإقالة إذا كانت بيعا فهي مسألة ما إذا اشترى منه،

13,018

وإن كانت غير بيع فهي أولى منها بالبناء، ثم نقل عن ابن رشد أنه إذا اشترى الثانية بغير ثمن الأولى أنه يستقبل قولا واحدا، وإنما يختلف إذا اشترى الثانية بثمن الأولى على ثلاثة أقوال، أحدها أنها

13,019

فائدة في الوجهين جميعا وهو مذهب ابن القاسم،

13,020

قال ابن المواز: وكذلك لو باعها ثم استقال منها لكانت

13,021

فائدة لأن الإقالة بيع حادث،

13,022

والثاني: أنه يزكي الثانية على حول الأولى في الوجهين وهو قول ابن الماجشون في كتاب ابن المواز،

13,023

والثالث: أنه يزكي الثانية إذا أخذها من الذي باع منه بالثمن، ويستقبل بها حولا إذا اشترى بالثمن من غيره، وهذا القول ظاهر ما حكاه ابن حبيب عن مالك من رواية مطرف وابن وهب، وعن أصحاب مالك إلا ابن القاسم. انتهى. وقوله: "أو راجعة" ، عطف على قوله: "لا مخالفها" ، فهو مشارك له في الاستقبال، لكن بالنظر لقوله: "بعيب" .

13,024

تنبيه: قال ابن عرفة ما نصه: والمطلق قبل البناء ومجيء الساعي شريك فيما أصدق من نعم معينة،

13,025

وفي بقاء حوله على حاله قبل العقد أو منه، ثالثها يستقبل، للخمي عن المذهب مع ابن بشير عن أكثر المتأخرين، والصقلي عن محمد عن ابن القاسم مع مالك، وعن محمد مع سحنون وأشهب. نقله الرهوني.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.