Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(أَوْ مَدِينٌ مِائَةٍ) أَيْ مَدِينٍ بِمِائَةٍ أَيْ عَلَيْهِ مِائَةٌ (لَهُ) أَيْ يَمْلِكُ مِائَتَيْنِ فِي يَدِهِ (مِائَةً مَحْرَمِيَّةً) أَيْ ابْتِدَاءُ حَوْلِهَا مِنْ مُحَرَّمٍ (وَمِائَةً رَجَبِيَّةً) أَيْ ابْتِدَاءُ حَوْلِهَا رَجَبٌ (يُزَكِّي الْأُولَى) الْمَحْرَمِيَّةَ عِنْدَ حَوْلِهَا وَيَجْعَلُ الرَّجَبِيَّةَ فِي مُقَابَلَةِ الدَّيْنِ عَلَى الْمَشْهُورِ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ وَيَجْعَلُ الرَّجَبِيَّةَ) أَيْ قَبْلَ حُلُولِ حَوْلِهَا فِي مُقَابَلَةِ الدَّيْنِ فَلَا يُزَكِّيهَا إذَا جَاءَ حَوْلُهَا رَجَبٌ الثَّانِي

Adds nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

Says nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

(وَمَدِينُ مِائَةٍ لَهُ مِائَةٌ مَحْرَمِيَّةٌ وَمِائَةٌ رَجَبِيَّةٌ يُزَكِّي الْأُولَى) قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: مَنْ لَهُ مِائَتَا دِينَارٍ حَوْلُ كُلِّ مِائَةٍ عَلَى حِدَةٍ وَعَلَيْهِ دَيْنُ مِائَةٍ فَلْيَتْرُكْ،

2,279

فَإِذَا حَلَّ حَوْلُ الْأُولَى جَعَلَ الثَّانِيَةَ فِي دَيْنِهِ وَزَكَّى الْأُولَى.

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَلَا يُزَكِّي الثَّانِيَةَ لِأَنَّ الدَّيْنَ يَذْهَبُ بِأَحَدِهِمَا لَا بُدَّ.

2,280

وَفِي كِتَابٍ ابْنِ حَبِيبٍ: يُزَكِّي كُلَّ مِائَةٍ فِي حَوْلِهَا وَيَجْعَلُ دَيْنَهُ فِي الْأُخْرَى. ابْنُ يُونُسَ: تَأْوِيلُ أَبِي مُحَمَّدٍ أَصْوَبُ لِأَنَّهُ إذَا زَكَّى الْأُولَى جَعَلَ الثَّانِيَةَ فِي دَيْنِهِ فَكَأَنَّهُ قَضَاهَا فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ زَكَاتُهَا. ابْنُ رُشْدٍ: قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ يُزَكِّي هَذِهِ الَّتِي حَالَ حَوْلُهَا وَيَجْعَلُ دَيْنَهُ فِيهَا أَنْ يُزَكِّيَهَا وَيَجْعَلَ دَيْنَهُ فِي الْأُولَى الَّتِي زَكَّاهَا انْتَهَى. اُنْظُرْ قَوْلَ ابْنِ رُشْدٍ يَلْزَم مَعَ مَا تَقَدَّمَ لِابْنِ يُونُسَ.

شرح الخرشيal-Khurashi

(ص) وَمَدِينِ مِائَةٍ لَهُ مِائَةٌ مَحْرَمِيَّةٌ وَمِائَةٌ رَجَبِيَّةٌ يُزَكِّي الْأُولَى (ش) صُورَتُهَا شَخْصٌ عَلَيْهِ دَيْنٌ مِائَةُ دِينَارٍ وَمَعَهُ مِائَتَا دِينَارٍ وَابْتِدَاءُ حَوْلِ إحْدَاهُمَا الْمُحَرَّمُ وَابْتِدَاءُ حَوْلِ الْأُخْرَى رَجَبٌ فَإِذَا جَاءَ الْمُحَرَّمُ الثَّانِي جَعَلَ الْمِائَةَ الرَّجَبِيَّةَ فِي دَيْنِهِ وَزَكَّى الْمِائَةَ الْأُولَى فَقَطْ وَهِيَ الْمَحْرَمِيَّةُ وَلَا يُزَكِّي الْمِائَةَ الثَّانِيَةَ وَهِيَ الرَّجَبِيَّةُ عِنْدَ حَوْلِهَا لِتَعَلُّقِ الدَّيْنِ بِهَا هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ فَإِنْ قِيلَ تَقَدَّمَ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيمَا يُجْعَلُ فِي الدَّيْنِ مُرُورُ الْحَوْلِ وَهُنَا جَعَلَ مَا لَمْ يَحُلْ حَوْلُهُ فِي الدَّيْنِ وَهِيَ الْمِائَةُ الرَّجَبِيَّةُ فَالْجَوَابُ أَنَّ مَا هُنَا مَشْهُورٌ مَبْنِيٌّ عَلَى ضَعِيفٍ .

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

(قَوْلُهُ: هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ) وَمُقَابِلُهُ زَكَاةُ الْمِائَتَيْنِ.

(قَوْلُهُ فَالْجَوَابُ أَنَّ مَا هُنَا مَشْهُورٌ) قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ حُلُولَ الْحَوْلِ إنَّمَا يُشْتَرَطُ فِي الْعَرْضِ

Adds nothing on this mas’ala.

منح الجليل'Illaysh

(وَمَدِينٌ) لِشَخْصٍ (بِمِائَةٍ لَهُ) أَيْ الْمَدِينِ (مِائَةٌ مَحْرَمِيَّةٌ) مَلَكَهَا فِي مُحَرَّمٍ (وَمِائَةٌ رَجَبِيَّةٌ) مَلَكَهَا فِي رَجَبٍ (يُزَكِّي) الْمِائَةَ (الْأُولَى) الْمَحْرَمِيَّةَ عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهَا وَيُقَابِلُ الدَّيْنَ بِالرَّجَبِيَّةِ فَلَا يُزَكِّيهَا إذَا تَمَّ حَوْلُهَا وَهِيَ بِيَدِهِ عَلَى الْمَشْهُورِ

2,188

وَقِيلَ يُزَكِّي كُلًّا عِنْدَ حَوْلِهَا وَيُقَابِلُ الدَّيْنَ بِالْأُخْرَى.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

ومدين مائة له مائة محرمية ومائة رجبية يزكي الأولى؛ يعني أن الشخص إذا كان مدينا بمائة دينار،

14,764

وفي ملكه مائتان إحداهما الأولى ابتداء حولها من المحرم وابتداء حول الأخيرة من رجب، يزكي الأولى المحرمية عند حولها، ويجعل الآخرة الرجبية في الدين على المشهور قبل حلولها، قال عبد الباقي وغيره: بناء على ضعيف، وهو عدم اشتراط حلول حول ما يجعل في الدين. انتهى. قال محمد بن الحسن: هذا نحو ما تقدم قريبا عن ابن عاشر. انتهى. والذي أشار إليه عن ابن عاشر هو قوله: كأن المصنف حكى المسائل كما وجدها، مع أن بعضها مبني على اشتراط كمال الحول، وبعضها مبني على عدمه.

انتهى. قال محمد بن الحسن: ويمكن إجراء هذه المسألة؛ يعني قوله: "ومدين مائة" الخ، على المشهور بأن يحمل على أنه تداين بعد أن ملك المائة الأخيرة. قاله بعض الشيوخ. ويشهد له ما تقدم عن المقدمات عند قوله: "كسلعه ولو بارت" . انتهى. والذي تقدم عند قوله: "كسلعه ولو بارت" ، هو أن الذي يقومه الدين من سلعه هو ما دفع ثمنه وما حال عليه الحول عنده وإن لم يدفع ثمنه، وحكمه في الثاني حكم من عليه دين وبيده مال،

14,765

وأما إن لم يدفع ثمنه ولم يحل عليه الحول عنده فلا زكاة عليه فيه، ولا يسقط من زكاة ما حال حوله عنده شيء بسبب دين هذا العرض الذي لم يحل حوله إن لم يكن عنده ما يجعل في مقابلته. نص عليه ابن رشد في المقدمات. انتهى.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.