Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَلَوْ بِأَرْضِ مُعَيَّنٍ) مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا وَيَفْتَقِرُ إقْطَاعُهُ فِي الْأَرَاضِيِ الْأَرْبَعِ إلَى حِيَازَةٍ عَلَى الْمَشْهُورِ فَإِنْ مَاتَ الْإِمَامُ قَبْلَهَا بَطَلَتْ الْعَطِيَّةُ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ وَلَوْ بِأَرْضِ مُعَيَّنٍ) أَيْ وَلَوْ كَانَ الْمَعْدِنُ بِأَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ ذَاتُهَا لِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ كَزَيْدٍ

(قَوْلُهُ وَيَفْتَقِرُ إقْطَاعُهُ فِي الْأَرَاضِي الْأَرْبَعِ إلَى حِيَازَةٍ) أَيْ وَيَفْتَقِرُ إقْطَاعُ الْإِمَامِ لِلْمَعْدِنِ إذَا كَانَ فِي الْأَرَاضِيِ الْأَرْبَعِ إلَى حِيَازَةٍ.

(قَوْلُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ) أَيْ بِنَاءً عَلَى الْمَشْهُورِ مِنْ أَنَّ إقْطَاعَاتِ الْإِمَامِ تَفْتَقِرُ لِحِيَازَةٍ وَذَكَرَ فِي المج أَنَّ هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَأَنَّ إمْضَاءَ عَطِيَّةِ تَمِيمٍ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَحُزْهَا فِي حَيَاتِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - خُصُوصِيَّةٌ لَهُ وَمُقَابِلُ الْمَشْهُورِ مَا لِابْنِ هِنْدِيٍّ مِنْ أَنَّ عَطِيَّةَ الْإِمَامِ لَا تَفْتَقِرُ لِحَوْزٍ فَإِذَا مَاتَ الْإِمَامُ قَبْلَ أَنْ تُحَازَ عَنْهُ لَمْ تَبْطُلْ وَقَوَّى بْن الْقَوْلَ بِعَدَمِ الِافْتِقَارِ حَيْثُ قَالَ جَعْلُ الْقَوْلِ بِافْتِقَارٍ هُوَ الْمَشْهُورَ فِيهِ نَظَرٌ فَقَدْ قَالَ الْمُتَيْطِيُّ فِي النِّهَايَةِ فِي بَابِ مَا يُقْطِعُهُ الْإِمَامُ مَا نَصُّهُ وَلَا يَحْتَاجُ الْإِقْطَاعُ لِحِيَازَةٍ

2,917

بِخِلَافِ الْهِبَةِ وَقِيلَ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ الْحِيَازَةِ وَبِالْأَوَّلِ الْعَمَلُ اهـ فَظَاهِرُهُ أَنَّ عَدَمَ افْتِقَارِهِ لِحِيَازَةٍ هُوَ الْمَشْهُورُ الْمَعْمُولُ بِهِ قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْمِسْنَاوِيُّ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّ الْإِمَامَ لَيْسَ بِوَاهِبٍ حَقِيقَةً إنَّمَا هُوَ نَائِبٌ عَنْ الْمُسْلِمِينَ وَهُمْ أَحْيَاءٌ وَلِذَا قَالُوا لَا يَنْعَزِلُ الْقَاضِي بِمَوْتِ الْأَمِيرِ اهـ كَلَامُ بْن

مواهب الجليلal-Hattab

its words on this mas’ala come with mas’ala 2517 before it

التاج والإكليلal-Mawwaq

its words on this mas’ala come with mas’ala 2517 before it

شرح الخرشيal-Khurashi

(ص) ، وَلَوْ بِأَرْضِ مُعَيَّنٍ (ش) فَأَحْرَى الْأَرَاضِي الثَّلَاثَةُ الْبَاقِيَةُ

2,288

وَقِيلَ لِلْمَالِكِ وَقِيلَ بِالْفَرْقِ بَيْنَ مَعْدِنِ الْعَيْنِ وَغَيْرِهِ

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

(قَوْلُهُ وَلَوْ بِأَرْضِ مُعَيَّنٍ) سَوَاءٌ كَانَ الْمُعَيَّنُ مُسْلِمًا، أَوْ مِنْ أَهْلِ الْعَنْوَةِ.

(قَوْلُهُ الْأَرَاضِي الثَّلَاثَةِ الْبَاقِيَةِ) الَّتِي هِيَ أَرْضُ الْفَيَافِي وَالْمَمْلُوكَةُ لِغَيْرِ مُعَيَّنِينَ وَمَا انْجَلَى عَنْهُ الْكُفَّارُ بِغَيْرِ قِتَالٍ.

(قَوْلُهُ: وَقِيلَ بِالْفَرْقِ بَيْنَ مَعْدِنِ الْعَيْنِ وَغَيْرِهِ) أَيْ فَإِنْ كَانَتْ عَيْنًا فَلِلْإِمَامِ،

3,795

وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَهُ فَلِلْمَالِكِ هَكَذَا رَأَيْت

منح الجليل'Illaysh

(وَلَوْ) ظَهَرَ (بِأَرْضِ مُعَيَّنٍ) مُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ ذِمِّيٍّ سُدَّ الْبَابُ لِلْهَرْجِ؛ لِأَنَّ الْمَعَادِنَ قَدْ يَجِدُهَا شِرَارُ النَّاسِ.

2,201

فَإِنْ تُرِكَتْ لَهُمْ تَحَاسَدُوا وَتَقَاتَلُوا عَلَيْهَا وَسَفَكَ بَعْضُهُمْ دِمَاءَ بَعْضٍ الْمُتَيْطِيِّ وَلَا يَحْتَاجُ الْإِقْطَاعُ لِحِيَازَةٍ

2,202

بِخِلَافِ الْهِبَةِ. وَقِيلَ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ الْحِيَازَةِ وَبِالْأَوَّلِ الْعَمَلُ اهـ. الْمِسْنَاوِيُّ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّ الْإِمَامَ لَيْسَ بِوَاهِبٍ حَقِيقَةً إنَّمَا هُوَ نَائِبٌ عَنْ الْمُسْلِمِينَ وَهُمْ أَحْيَاءُ وَلِذَا قَالَ: لَا يَنْعَزِلُ الْقَاضِي بِمَوْتِ الْأَمِيرِ.

note

وَأَشَارَ بِوَلَوْ إلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْمَعْدِنَ الظَّاهِرَ بِأَرْضِ مُعَيَّنٍ حُكْمُهُ لَهُ مُطْلَقًا، وَلِلْقَوْلِ بِأَنَّهُ لَهُ إنْ لَمْ يَكُنْ عَيْنًا وَإِلَّا فَلِلْإِمَامِ

2,203

وَالْمُعْتَمَدُ مَا مَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

ولو بأرض معين؛ يعني أن حكم المعدن للإمام سواء كان بأرض غير مملوكة لأحد كالفيافي وما انجلى عنه أهله من الكفار، أوأرض مملوكة لغير معين كأرض العنوة، أو كان بأرض مملوكة لمعين مسلم أو عنوي، فما بعد المبالغة محل الخلاف، وهي أن يكون المعدن بأرض مملوكة لمعين فالنظر فيها للإمام عند ابن القاسم،

14,854

وقال سحنون: النظر فيها لمالك الأرض، ودخل في غير المملوكة لعين أرض الحرب فيقطعها الإمام لمن شاء بعد فتحها، أو بتقدير فتحها عنوة، وبهذا يسقط استشكال بعضهم تصوير المسألة بأنها إن بقيت في حكم أهل الحرب، فكيف يتصور نظر الإمام فيها؟

14,855

وإن زال حكمهم عنها، فإما بصلح فسيأتي، أو عنوة أو انجلاء أهلها عنها فلا يخرج عما سبق، وجوابه أنا نختار بقاءها في حكم ملكهم، ولا يمنع ذلك تصرف الإمام وإقطاعها بتقدير فتحها. قاله عبد الباقي وغيره. وذكر في التوضيح عن ابن يونس أنه حكى الاتفاق على أن ما ظهر من المعادن في أرض الحرب التصرف فيه للإمام، وقد تقدم أن من الأرض غير المملوكة ما انجلى عنه أهله الكفار بغير قتال،

14,856

وأما ما انجلى عنه أهله المسلمون فهو باق على ملكهم، انجلوا عنه بغير قتال أو به، وحيث قلنا بأن النظر في المعدن للإمام فإنه ينظر فيه بالأصلح، وإنما يُقطعه انتفاعا لا تمليكا، فلا يجوز أن يبيعه، ولا يورَثُ عنه. واعلم أن إقطاع الإمام في الأراضي المذكورة لا يحتاج لحيازة على المشهور المعمول به، قال أبو علي: وهو ظاهر؛ لأن الإمام ليس بواهب حقيقة إنما هو نائب عن المسلمين وهم أحياء، ولذا قالوا لا ينعزل القاضي بموت الأمير، وبهذا يسقط البحث المتقدم بأرض الحرب، ولا يحتاج إلى جواب،

14,857

وقيل: يحتاج الإقطاع لحيازة. واعلم أن مواضع المعدن خمسة: أرض غير مملوكة لأحد كالفيافي وما انجلى عنه أهله من الكفار، وأرض مملوكة لغير معين كأرض العنوة، وأرض الحرب، وهذان قسمان مضافان للأرض غير المملوكة لأحد، وأرض مملوكة لعين، وأرض الصلح، فالثلاث الأول داخلة فيما قبل المبالغة، والرابعة المبالغ عليها هي محل الخلاف المتقدم، والخامسة هي التي استثناها المصنف بقوله: إلَّا مملوكة لمصالح فله، هذا مستثنى من قوله: "يزكى" ،

14,858

ومن قوله: "وحكمه للإمام" ؛ يعني أن الأرض المملوكة للمصالحين معينين أو غيرهم لا يزكى معدنها؛ أي معدن عين فيها، كما أن الإمام ليس له النظر في معدنها، وإنما أمر معدنها لمالكها المصالح أو لوارثه،

14,859

وقيل: النظر فيه للإمام. قاله في الواضحة. والأول هو الصحيح، وقوله: لمصالح بفتح اللام وكسرها وَعَدِّي لأَراضِي المعدن خمسة، أصله للشارح، لكن قد مر أن أرض الحرب تدخل في غير المملوكة، وأشعر قوله: "لمصالح" ، بزوال ملكه عنه بإسلامه، ويرجع حكمه للإمام وهو مذهب المدونة؛ لأن العلة الصلح، وقد زال بالإسلام،

14,860

وقال سحنون: تبقى له ولا ترجع للإمام. قاله التتائي. ونحو ما لسحنون لرواية ابن المواز عن مالك، ولظاهر قول ابن القاسم. قاله الحطاب. قاله عبد الباقي. وقوله: بزوال ملكه عنه بإسلامه؛ أي بزوال ملك المعدن عنه بإسلامه؛ أي بزوال ملك المعدن عنه، فالمعدن هو محل الخلاف المذكور،

14,861

وأما أرض الصلحي إذا أسلم فإنها له كما يأتي، قاله محمد بن الحسن. وقد مر أن للإمام إقطاعَ أرض الحرب، والدليل على ذلك إقطاعه صلى الله عليه وسلم تميما الداري بعض أرض بنواحي بيت المقدس قبل فتحه، وأمضاها له عمر رضي الله عنه: وكون ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم ليس هو مذهبنا، كما يدلُّ عليه ما تقدم عن ابن يونس أنه حكى الاتفاق على أن ما ظهر من المعادن في أرض الحرب أن التصرف فيه للإمام، ولذا جعله الشيخ سالم دليلا على ذلك،

14,862

وفي خصائص السيوطي الصغرى: أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك مذهبنا كما علمت، وأفتى الغزالي بكفر من عارض أولاد تميم الداري فيما أقطعهم، وليس مذهبنا لمخالفته ما تقدم من أن المقطع لا يورث عنه المعدن، ولأنه لا يقطعه الإمام إلَّا انتفاعا لا تمليكا، إلَّا أن يكون هذا القدر من خصوصية تميم الداري. وتحصل مما مر أن المعدن

14,863

إما أن يظهر في أرض العنوة أو في أرض الإسلام أو في أرض الصلح، فالأول لا خلاف أن الحكم فيه للإمام،

14,864

والثاني فإن ظهر في الفيافي فلا خلاف أن النظر فيه للإمام وإن ظهر في أرض مملوكة محوزة، فقال ابن القاسم: النظر فيه للإمام،

14,865

وقال سحنون: النظر لمالكه، وقيل: إن كان عينا فللإمام،

14,866

وإن كان غير ذلك من الجواهر فلمالك الأرض،

14,867

والثالث فيه قولان: أحدهما أن النظر فيه لأهل الصلح؛ وهو قول ابن القاسم في المدونة، وقول ابن نافع وهو الصحيح وهو الذي درج عليه المصنف،

14,868

والثاني أن النظر للإمام وهو قوله في الواضحة: وعلى الأول -وهو الصحيح- فمن أسلم منهم وفي أرضه معدن فالنظر فيه للإمام، وهو ظاهر قول ابن القاسم، ورواية يحيى بن يحيى.

14,869

وقيل: يستمر له ملكا وهو ظاهر قول ابن القاسم أيضًا، ونص ابن المواز عن مالك أيضًا، وبقي ما إذا كان المعدن بأرض الحرب. وقد مر أن ابن يونس حكى الاتفاق على أن التصرف فيه للإمام. وبالله تعالى التوفيق. وقد مر أن المعدن لا يورث عن المقطع،

14,870

قال ابن عرفة: وفي إرث نيل أدرك قول أشهب ونص شركتها. انتهى ملخصا من حاشية بناني والحطاب.

14,871

وقال الحطاب: قال اللخمي: اختلف في معادن الذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص تظهر في ملك الرجل، فقال مالك: الأمر فيها للإمام يقطعه لمن رآه، قال: لأن المعادن يجتمع لها شرار الناس،

14,872

وقال في كتاب سحنون: هو باق على ملك ربه. انتهى. والأول هو الذي مشى عليه المصنف. وقد مر التمثيل للأرض غير المملوكة بالأرض التي انجلى عنها أهلها. قاله ابن عبد السلام وصاحب التوضيح وغيرهم، قاله الحطاب. قال: ويريدون به ما انجلى عنه الكفار،

14,873

وأما المسلمون فهو باق على ملكهم. والله أعلم. انتهى. قال الرماصي: وفيه نظر،

14,874

وكذلك الكفار أهل الصلح باق على ملكهم، ومراد العلماء -والله أعلم- بما انجلى أهله: انقرضوا؛ لأنهم مثلوا به لغير المملوك لأحد، وحينئذ فلا فرق بين المسلمين وغيرهم، فتأمله. انتهى.

14,875

وقال الأمير: زُكّيِّ مَعْدِنُ عَيْنٍ فَقَطْ، وهل بإخراجه فيحسب الذاهب قبل التصفية أو حتى يصفى؟ خلاف وللإمام التصرف فيهَ ولو بملك معين إلَّا مصالحا فله،

14,876

فإن أسلم رجع للإمام. انتهى.

14,877

قال في الشرح عند قوله: فقط لا كنحاس: فيشترط هنا وجوب الزكاة،

14,878

وقال عند قوله: وللإمام التصرف فيه: والمعتمد أن عطية الإمام تفتقر لحوز وإمضاء عطية تميم مع أنه لم يحزها في حياته صلى الله عليه وسلم خصوصية، وقوى بناني عدم الافتقار،

14,879

وقال عند قوله: "ولو بملك معين" ، سدًّا لباب الهرج. انتهى.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.